تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَتْ ) إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الْأُمُورَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ حُرَّةً ) بِخِلَافِ الرَّقِيقَةِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَلَا إخْدَامَ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً لِأَنَّ شَأْنَهَا أَنْ تَخْدُمَ نَفْسَهَا وَإِنْ وَقَعَ الْإِخْدَامُ لَهَا بِالْفِعْلِ كَمَا فِي الْجَوَارِي الْبِيضِ ا هـ شَيْخُنَا وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا تَخْدُمُ عَادَةً إلَخْ ) لِكَوْنِهَا لَا يَلِيقُ بِهَا خِدْمَةُ نَفْسِهَا فِي عَادَةِ الْبَلَدِ كَمَنْ يَخْدُمُهَا أَهْلُهَا أَوْ تُخْدَمُ بِأَمَةٍ أَوْ بِحُرَّةٍ مُسْتَأْجَرَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ا هـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم سُئِلَ هَلْ يَكْفِي فِي كَوْنِهَا مِمَّنْ تَخْدُمُ خِدْمَةَ أَبَوَيْهَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَهَا فِي بَيْتِهِمَا وَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَكْفِي عَلَى أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِهَذَا السُّؤَالِ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ مَثَلًا ) أَيْ أَوْ عَمُّهَا لِمَوْتِ أَبِيهَا فِي حَالِ صِغَرِهَا ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ مِنْ زَوْجٍ ) يَشْمَلُ زَوْجًا سَابِقًا عَلَيْهِ رَشِيدِيٌّ وَشَيْخُنَا ( قَوْلُهُ بُخْلًا إلَخْ ) أَيْ أَوْ لِعَدَمِ وُجُودِ مَنْ يَخْدُمُ أَوْ لِقَصْدِ تَوَاضُعِهَا أَوْ رِيَاضَتِهَا ا هـ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ وَإِنْ خُدِمَتْ ) أَيْ فِي بَيْتِ نَحْوِ أَبِيهَا بِالْفِعْلِ ا هـ حَلَبِيٌّ ( قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ ) جَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ كَمَا عَرَفَتْ ) أَيْ مِنْ تَوْصِيفِهِ بِالظُّهُورِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ بَدْوِيَّةً ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ بَدْوِيَّةً لِأَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ وَبَائِنًا حَامِلًا لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ بِوَاحِدَةٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِإِخْدَامِهَا .
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ شَرِيفَةً أَوْ لَا ا هـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ هَلْ الْمُرَادُ بِهِ وَإِنْ اعْتَادَتْ ذَلِكَ فِي بَيْتِ أَبِيهَا فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الْعَزِيزِ مُصَرِّحًا بِذَلِكَ وَنُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رِعَايَةُ حَالِهَا فِي بَيْتِ أَبِيهَا وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى كَمَذْهَبِنَا مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِهِ وَالِاكْتِفَاءِ بِوَاحِدَةٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَيَجِبُ قَدْرُ الْحَاجَةِ ) أَيْ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ سَوَاءٌ كَانَتْ أَيْ الزَّوْجَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً لِأَنَّ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ الَّتِي هِيَ أَقْوَى مِنْ الْمُرُوءَةِ ا هـ شَيْخُنَا وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ وَلَهُ ) أَيْ لِلزَّوْجِ ( قَوْلُهُ إدْخَالِ وَاحِدَةٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهَا أَوْ بِأُجْرَةٍ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ وَمَنْ تُخْدَمُ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى مَنْ لَا تُخْدَمُ ( قَوْله سَوَاءٌ أَكُنَّ ) أَيْ الْأَكْثَرُ مِلْكِهَا أَيْ الزَّوْجَةِ ( قَوْلُهُ وَالزَّوْجَةُ ) عَطْفٌ عَلَى مَنْ لَا تُخْدَمُ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مِمَّا تُخْدَمُ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ مِنْ زِيَارَةِ أَبَوَيْهَا ) أَيْ وَغَيْرِهِمَا الْمَعْلُومُ بِالْأُولَى ( قَوْلُهُ وَإِنْ اُحْتُضِرَا ) أَيْ حَيْثُ كَانَ عِنْدَ هُمَا مَنْ يَقُومُ بِتَمْرِيضِهِمَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ ع ش ( قَوْلُهُ وَشُهُودِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى زِيَارَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَمَنَعَهُمَا إلَخْ ) أَيْ وَلَهُ مَنْعُ أَبَوَيْهَا مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لَهَا ) أَيْ وَإِنْ اُحْتُضِرَتْ حَيْثُ كَانَ عِنْدَهَا مَنْ يَقُومُ بِتَمْرِيضِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَوَلَدِهَا ) أَيْ وَلَوْ صَغِيرًا ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ كَوَلَدِهَا إلَخْ ) أَيْ وَمَالِهَا ا هـ مُغَنِّي ( قَوْلُهُ وَتَعْيِينُ الْخَادِمِ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ وَقَوْلُهُ إلَيْهِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَهُ ) أَيْ أَوْ لَهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ صَبِيٍّ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ لَهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا لَفْظَةَ نَحْوِ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ بِنَحْوِ مُحَرَّمٍ وَقَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ( قَوْلُهُ أَوْ بِنَحْوِ مُحَرَّمٍ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى بِحُرَّةٍ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ أَوْ مَمْلُوكٍ ) أَيْ لَهَا وَيُؤْخَذُ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ التَّخْيِيرِ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى شِرَاءِ أَمَةٍ وَلَا عَلَى اسْتِئْجَارِ حُرَّةٍ بِعَيْنِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَمَّا الظَّاهِرَةُ ) كَقَضَاءِ الْحَوَائِجِ مِنْ السُّوقِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى مَنْ صَحِبَتْهَا إلَخْ ) يَكْفِي فِي ذَلِكَ التَّرَاضِي وَيَلْزَمُهُ دَفْعُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مَا دَامَ التَّرَاضِي لَكِنْ لَوْ رَجَعَ عَنْهُ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ بِلَا إنْفَاقٍ فَهَلْ تَسْتَقِرُّ 316 عَلَيْهِ نَفَقَةُ مَا مَضَى أَوْ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِيهِ نَظَرٌ ا هـ سم وَقَوْلُهُ فِيهِ نَظَرٌ لَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِتَقْدِيمِهِ ( قَوْلُهُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَفِي الْمُرَادِ إلَى وَلَهُ مَنْعُهَا ( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَرَادَ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُصَدَّقُ هُوَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِي الْمُرَادِ إلَى وَلَهُ مَنْعُهَا ( قَوْلُهُ كَحَمْلِهِ ) أَيْ الْخَادِمِ ( فَائِدَةٌ )
يُطْلَقُ الْخَادِمُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَيُقَالُ فِي لُغَةٍ قَلِيلَةٍ لِلْأُنْثَى خَادِمَةٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِلْمُسْتَحِمِّ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ ثُمَّ أَصْلَحَ بِالْمُسْتَحِمِّ بِغَيْرِ خَطِّهِ فَيُحْتَمَلُ كَوْنُهُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ وَلَهُ مَنْعُهَا إلَخْ ) فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ فَكَاعْتِيَاضِهَا مِنْ النَّفَقَةِ حَيْثُ لَا رِبَا وَقَضِيَّتُهُ الْجَوَازُ يَوْمًا بِيَوْمٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِقَوْلِنَا ابْتِدَاءً ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَتَعْيِينُ الْخَادِمِ إلَخْ ( قَوْلُهُ مَا يُعْلَمُ إلَخْ ) تَنَازَعَ فِيهِ سَبْقٌ وَيَأْتِي ( قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ ) أَيْ مِنْ كَوْنِهَا حُرَّةً لَا يَلِيقُ بِهَا خِدْمَةُ نَفْسِهَا ( قَوْلُهُ كَسَائِرِ الْمُؤَنِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجِبُ فِي الْمَسْكَنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ إلَى وَمَا تَجْلِسُ وَقَوْلُهُ لَا نَحْوَ سَرَاوِيلَ ( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهَا ) أَيْ قَضِيَّةُ فَاطِمَةَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَهُ نَفَقَتُهَا ) فَإِنْ كَانَتْ الْمَصْحُوبَةُ مَمْلُوكَةً لِلزَّوْجَةِ مَلَكَتْ نَفَقَتَهَا كَمَا تَمْلِكُ نَفَقَةَ نَفْسِهَا ا هـ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَمْلِكُ نَفَقَةَ مَمْلُوكَةِ الْخَادِمِ لَهَا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى لَا نَفَقَةَ الْحُرَّةِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ بَلْ تَمْلِكُهَا الْخَادِمَةُ كَمَا تَمْلِكُ الزَّوْجَةُ نَفَقَةَ نَفْسِهَا ا هـ وَاعْتَمَدَهُ سم ( قَوْلُهُ لَا تَكْرَارَ ) إلَى قَوْلِهِ فَقَوْلُ شَارِحٍ إلَخْ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَاجِبُ الْإِخْدَامِ ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ ( قَوْلُهُ لِبَيَانِ أَنَّهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِبَيَانِ جِنْسِ مَا يُعْطَاهُ وَقَدْرُهُ كَمَا قَالَ وَجِنْسُ طَعَامِهَا إلَخْ .
( قَوْلُهُ اسْتِرْوَاحٌ ) أَيْ كَلَامٌ بِلَا تَعَبِ فِكْرٍ ( قَوْلُهُ لَكِنْ يَكُونُ ) أَيْ طَعَامُ الْخَادِمَةِ أَدْوَنُ مِنْهُ أَيْ مِنْ طَعَامِ الْمَخْدُومَةِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ الْمُجَانَسَةَ ( قَوْلُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمُتَوَسِّطِ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِيمَنْ صَحِبَ الزَّوْجَةَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَهَا كِسْوَةٌ تَلِيقُ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ عَلَى مُتَوَسِّطٍ وَمُعْسِرٍ مُغْنِي وَلَوْ احْتَاجَتْ فِي الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ إلَى حَطَبٍ أَوْ فَحْمٍ وَاعْتَادَتْهُ وَجَبَ فَإِنْ اعْتَادَتْ عِوَضًا عَنْ ذَلِكَ زِبْلَ نَحْوِ إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ لَمْ يَجِبْ غَيْرُهُ نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ وَلَوْ احْتَاجَتْ أَيْ الْخَادِمَةُ وَمِثْلُهَا الزَّوْجَةُ بِالْأَوْلَى ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ هَذَا فِي الرَّوْضِ إنَّمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الزَّوْجَةِ دُونَ الْخَادِمَةِ عَكْسُ مَا فِي الشَّارِحِ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَتَكُونُ ) إلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ إلَى وَمَا تَجْلِسُ عَلَيْهِ 317 قَوْلُهُ دُونَ كِسْوَةِ الْمَخْدُومَةِ جِنْسًا إلَخْ ) وَيُفَاوِتُ فِيهِ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَغَيْرِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ جِنْسًا وَنَوْعًا ) تَمْيِيزَانِ مِنْ الدُّونِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ لِأَنَّهُ يَلْزَمْ مِنْ كَوْنِهِ دُونًا فِي الْجِنْسِ أَنْ يَكُونَ دُونًا فِي النَّوْعِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ كَقَمِيصٍ ) أَيْ صَيْفًا وَشِتَاءً حُرًّا كَانَ الْخَادِمُ أَوْ رَقِيقًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَنَحْوُ جُبَّةٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَنَحْوُ مُكَعَّبٍ وَجُبَّةٍ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَجِبُ لِلْخَادِمِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى جُبَّةٌ لِلشِّتَاءِ أَوْ فَرْوَةٌ بِحَسَبِ الْعَادَةِ فَإِنْ اشْتَدَّ الْبَرْدُ زِيدَ لَهُ عَلَى الْجُبَّةِ أَوْ الْفَرْوَةِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ مِقْنَعَةٌ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ شَيْءٌ مِنْ الْقُمَاشِ مَثَلًا تَضَعُهُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ رَأْسِهَا كَالْفُوطَةِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ وَمِلْحَفَةٌ ) أَيْ الرِّدَاءُ الَّتِي تَسْتُرُهَا مِنْ فَرْقِهَا إلَى قَدَمِهَا ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ لِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ إلَخْ ) أَمَّا الْخَادِمُ الذَّكَرُ فَلَا لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُمَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَنَحْوُ قُبَّعٍ ) الْأَوْلَى قُبَّعَةٍ بِالتَّاءِ وَهُوَ مَا يُغَطَّى بِهِ الرَّأْسُ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَخْدُومَةِ ) هَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا وُجُوبُ الْخُفِّ وَالرِّدَاءِ لِلْمَخْدُومَةِ أَيْضًا فَإِنَّهَا قَدْ تَحْتَاجُ إلَى الْخُرُوجِ إلَى الْحَمَّامِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الضَّرُورَاتِ وَإِنْ كَانَ نَادِرًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَمَا تَجْلِسُ عَلَيْهِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى كِسْوَةٍ ( قَوْلُهُ وَمِخَدَّةٌ ) أَيْ شِتَاءً وَصَيْفًا ( قَوْلُهُ لَا نَحْوَ سَرَاوِيلَ ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى عُرْفٍ قَدِيمٍ وَقَدْ اطَّرَدَ الْعُرْفُ الْآنَ بِوُجُوبِهِ لِلْخَادِمَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ زِيَادِيٌّ وَفِي سم عَنْ م ر مِثْلُهُ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَسِرْوَالُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِهِ لِلْخَادِمِ الْآنَ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّيْخِ الْخَطِيبِ تَبَعًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ لَا سَرَاوِيلَ فَهُوَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ الْقَدِيمَةِ فَيَجِبُ الْآنَ عَمَلًا بِالْعَادَةِ ا هـ وَبِهِ يُعْلَمُ انْدِفَاعُ اسْتِشْكَالِ السَّيِّد عُمَرَ لِمَا مَرَّ عَنْ سم بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ عَنْ الْجُمْهُورِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا أُدْمٌ إلَخْ ) وَيُفَاوِتُ فِيهِ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَغَيْرِهِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَلَا يَجِبُ اللَّحْمُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يُؤْخَذُ تَرْجِيحُهُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ ا هـ ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَا آلَةُ تَنَظُّفٍ ) كَمُشْطٍ وَدُهْنٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَذَكَرَتْ ) أَيْ خُصَّتْ الْأُنْثَى بِالذَّكَرِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِقَمْلٍ ) ( فَائِدَةٌ )
الْقَمْلُ مُفْرَدُهُ قَمْلَةٌ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَيَتَوَلَّدُ مِنْ الْعَرَقِ وَالْوَسَخِ وَقَالَ الْجَاحِظُ رُبَّمَا كَانَ الْإِنْسَانُ قَمْلُ الطِّبَاعِ وَإِنْ تَنَظَّفَ وَتَعَطَّرَ وَبَدَّلَ الثِّيَابَ كَمَا عُرِضَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِأَنْ تُعْطَى ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي الْجَمِيلَةِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ مَا يُزِيلُ ذَلِكَ ) مِنْ نَحْوِ مُشْطٍ وَدُهْنٍ ا هـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ لِمَرَضٍ إلَخْ ) أَيْ أَوْ هَرِمٍ ا هـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ فَأَكْثَرَ إلَخْ ) بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةً مُقَدَّرَةً ) فِيهِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ جِنْسُهَا وَقَدْ يَكُونُ الْوَاجِبُ لَهَا فِي الْبَادِيَةِ إذَا أَبْدَلَتْهُ لَا يَكْفِيهَا كَمَا إذَا كَانَ قُوتُ الْبَادِيَةِ ذُرَةً وَهِيَ مُعْتَادَةٌ لِلْبُرِّ فَقَدْ يَكُونُ مُدُّ الذُّرَةِ لَا يُسَاوِي نِصْفَ مُدَبَّرٍ رَشِيدِيٌّ وَسَيِّدُ عُمَرَ وَأَيْضًا قَدْ لَا يَجِبُ لَهَا فِي الْبَادِيَةِ مَا كَانَ يَجِبُ لَهَا فِي الْحَضَرِ مِنْ أَنْوَاعِ الْأُدْمِ وَالْكِسْوَةِ وَآلَاتِ الْأَكْلِ وَالنَّظَافَةِ بِاخْتِلَافِ عُرْفِهِمَا وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَفِي سَدِّ الطَّاقَاتِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ آخِرًا ( قَوْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ ) وَكَذَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَخْذًا مِنْ الْإِفْتَاءِ الْمَذْكُورِ نِهَايَةٌ وَسَمِّ
( قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَتْ ) إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الْأُمُورَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ حُرَّةً ) بِخِلَافِ الرَّقِيقَةِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَلَا إخْدَامَ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً لِأَنَّ شَأْنَهَا أَنْ تَخْدُمَ نَفْسَهَا وَإِنْ وَقَعَ الْإِخْدَامُ لَهَا بِالْفِعْلِ كَمَا فِي الْجَوَارِي الْبِيضِ ا هـ شَيْخُنَا وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا تَخْدُمُ عَادَةً إلَخْ ) لِكَوْنِهَا لَا يَلِيقُ بِهَا خِدْمَةُ نَفْسِهَا فِي عَادَةِ الْبَلَدِ كَمَنْ يَخْدُمُهَا أَهْلُهَا أَوْ تُخْدَمُ بِأَمَةٍ أَوْ بِحُرَّةٍ مُسْتَأْجَرَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ا هـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم سُئِلَ هَلْ يَكْفِي فِي كَوْنِهَا مِمَّنْ تَخْدُمُ خِدْمَةَ أَبَوَيْهَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَهَا فِي بَيْتِهِمَا وَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَكْفِي عَلَى أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِهَذَا السُّؤَالِ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ مَثَلًا ) أَيْ أَوْ عَمُّهَا لِمَوْتِ أَبِيهَا فِي حَالِ صِغَرِهَا ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ مِنْ زَوْجٍ ) يَشْمَلُ زَوْجًا سَابِقًا عَلَيْهِ رَشِيدِيٌّ وَشَيْخُنَا ( قَوْلُهُ بُخْلًا إلَخْ ) أَيْ أَوْ لِعَدَمِ وُجُودِ مَنْ يَخْدُمُ أَوْ لِقَصْدِ تَوَاضُعِهَا أَوْ رِيَاضَتِهَا ا هـ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ وَإِنْ خُدِمَتْ ) أَيْ فِي بَيْتِ نَحْوِ أَبِيهَا بِالْفِعْلِ ا هـ حَلَبِيٌّ ( قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ ) جَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ كَمَا عَرَفَتْ ) أَيْ مِنْ تَوْصِيفِهِ بِالظُّهُورِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ بَدْوِيَّةً ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ بَدْوِيَّةً لِأَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ وَبَائِنًا حَامِلًا لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ بِوَاحِدَةٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِإِخْدَامِهَا .
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ شَرِيفَةً أَوْ لَا ا هـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ هَلْ الْمُرَادُ بِهِ وَإِنْ اعْتَادَتْ ذَلِكَ فِي بَيْتِ أَبِيهَا فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الْعَزِيزِ مُصَرِّحًا بِذَلِكَ وَنُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رِعَايَةُ حَالِهَا فِي بَيْتِ أَبِيهَا وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى كَمَذْهَبِنَا مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِهِ وَالِاكْتِفَاءِ بِوَاحِدَةٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَيَجِبُ قَدْرُ الْحَاجَةِ ) أَيْ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ سَوَاءٌ كَانَتْ أَيْ الزَّوْجَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً لِأَنَّ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ الَّتِي هِيَ أَقْوَى مِنْ الْمُرُوءَةِ ا هـ شَيْخُنَا وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ وَلَهُ ) أَيْ لِلزَّوْجِ ( قَوْلُهُ إدْخَالِ وَاحِدَةٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهَا أَوْ بِأُجْرَةٍ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ وَمَنْ تُخْدَمُ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى مَنْ لَا تُخْدَمُ ( قَوْله سَوَاءٌ أَكُنَّ ) أَيْ الْأَكْثَرُ مِلْكِهَا أَيْ الزَّوْجَةِ ( قَوْلُهُ وَالزَّوْجَةُ ) عَطْفٌ عَلَى مَنْ لَا تُخْدَمُ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مِمَّا تُخْدَمُ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ مِنْ زِيَارَةِ أَبَوَيْهَا ) أَيْ وَغَيْرِهِمَا الْمَعْلُومُ بِالْأُولَى ( قَوْلُهُ وَإِنْ اُحْتُضِرَا ) أَيْ حَيْثُ كَانَ عِنْدَ هُمَا مَنْ يَقُومُ بِتَمْرِيضِهِمَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ ع ش ( قَوْلُهُ وَشُهُودِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى زِيَارَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَمَنَعَهُمَا إلَخْ ) أَيْ وَلَهُ مَنْعُ أَبَوَيْهَا مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لَهَا ) أَيْ وَإِنْ اُحْتُضِرَتْ حَيْثُ كَانَ عِنْدَهَا مَنْ يَقُومُ بِتَمْرِيضِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَوَلَدِهَا ) أَيْ وَلَوْ صَغِيرًا ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ كَوَلَدِهَا إلَخْ ) أَيْ وَمَالِهَا ا هـ مُغَنِّي ( قَوْلُهُ وَتَعْيِينُ الْخَادِمِ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ وَقَوْلُهُ إلَيْهِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَهُ ) أَيْ أَوْ لَهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ صَبِيٍّ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ لَهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا لَفْظَةَ نَحْوِ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ بِنَحْوِ مُحَرَّمٍ وَقَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ( قَوْلُهُ أَوْ بِنَحْوِ مُحَرَّمٍ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى بِحُرَّةٍ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ أَوْ مَمْلُوكٍ ) أَيْ لَهَا وَيُؤْخَذُ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ التَّخْيِيرِ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى شِرَاءِ أَمَةٍ وَلَا عَلَى اسْتِئْجَارِ حُرَّةٍ بِعَيْنِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَمَّا الظَّاهِرَةُ ) كَقَضَاءِ الْحَوَائِجِ مِنْ السُّوقِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى مَنْ صَحِبَتْهَا إلَخْ ) يَكْفِي فِي ذَلِكَ التَّرَاضِي وَيَلْزَمُهُ دَفْعُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مَا دَامَ التَّرَاضِي لَكِنْ لَوْ رَجَعَ عَنْهُ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ بِلَا إنْفَاقٍ فَهَلْ تَسْتَقِرُّ 316 عَلَيْهِ نَفَقَةُ مَا مَضَى أَوْ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِيهِ نَظَرٌ ا هـ سم وَقَوْلُهُ فِيهِ نَظَرٌ لَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِتَقْدِيمِهِ ( قَوْلُهُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَفِي الْمُرَادِ إلَى وَلَهُ مَنْعُهَا ( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَرَادَ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُصَدَّقُ هُوَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِي الْمُرَادِ إلَى وَلَهُ مَنْعُهَا ( قَوْلُهُ كَحَمْلِهِ ) أَيْ الْخَادِمِ ( فَائِدَةٌ )
يُطْلَقُ الْخَادِمُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَيُقَالُ فِي لُغَةٍ قَلِيلَةٍ لِلْأُنْثَى خَادِمَةٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِلْمُسْتَحِمِّ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ ثُمَّ أَصْلَحَ بِالْمُسْتَحِمِّ بِغَيْرِ خَطِّهِ فَيُحْتَمَلُ كَوْنُهُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ وَلَهُ مَنْعُهَا إلَخْ ) فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ فَكَاعْتِيَاضِهَا مِنْ النَّفَقَةِ حَيْثُ لَا رِبَا وَقَضِيَّتُهُ الْجَوَازُ يَوْمًا بِيَوْمٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِقَوْلِنَا ابْتِدَاءً ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَتَعْيِينُ الْخَادِمِ إلَخْ ( قَوْلُهُ مَا يُعْلَمُ إلَخْ ) تَنَازَعَ فِيهِ سَبْقٌ وَيَأْتِي ( قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ ) أَيْ مِنْ كَوْنِهَا حُرَّةً لَا يَلِيقُ بِهَا خِدْمَةُ نَفْسِهَا ( قَوْلُهُ كَسَائِرِ الْمُؤَنِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجِبُ فِي الْمَسْكَنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ إلَى وَمَا تَجْلِسُ وَقَوْلُهُ لَا نَحْوَ سَرَاوِيلَ ( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهَا ) أَيْ قَضِيَّةُ فَاطِمَةَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَهُ نَفَقَتُهَا ) فَإِنْ كَانَتْ الْمَصْحُوبَةُ مَمْلُوكَةً لِلزَّوْجَةِ مَلَكَتْ نَفَقَتَهَا كَمَا تَمْلِكُ نَفَقَةَ نَفْسِهَا ا هـ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَمْلِكُ نَفَقَةَ مَمْلُوكَةِ الْخَادِمِ لَهَا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى لَا نَفَقَةَ الْحُرَّةِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ بَلْ تَمْلِكُهَا الْخَادِمَةُ كَمَا تَمْلِكُ الزَّوْجَةُ نَفَقَةَ نَفْسِهَا ا هـ وَاعْتَمَدَهُ سم ( قَوْلُهُ لَا تَكْرَارَ ) إلَى قَوْلِهِ فَقَوْلُ شَارِحٍ إلَخْ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَاجِبُ الْإِخْدَامِ ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ ( قَوْلُهُ لِبَيَانِ أَنَّهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِبَيَانِ جِنْسِ مَا يُعْطَاهُ وَقَدْرُهُ كَمَا قَالَ وَجِنْسُ طَعَامِهَا إلَخْ .
( قَوْلُهُ اسْتِرْوَاحٌ ) أَيْ كَلَامٌ بِلَا تَعَبِ فِكْرٍ ( قَوْلُهُ لَكِنْ يَكُونُ ) أَيْ طَعَامُ الْخَادِمَةِ أَدْوَنُ مِنْهُ أَيْ مِنْ طَعَامِ الْمَخْدُومَةِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ الْمُجَانَسَةَ ( قَوْلُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمُتَوَسِّطِ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِيمَنْ صَحِبَ الزَّوْجَةَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَهَا كِسْوَةٌ تَلِيقُ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ عَلَى مُتَوَسِّطٍ وَمُعْسِرٍ مُغْنِي وَلَوْ احْتَاجَتْ فِي الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ إلَى حَطَبٍ أَوْ فَحْمٍ وَاعْتَادَتْهُ وَجَبَ فَإِنْ اعْتَادَتْ عِوَضًا عَنْ ذَلِكَ زِبْلَ نَحْوِ إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ لَمْ يَجِبْ غَيْرُهُ نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ وَلَوْ احْتَاجَتْ أَيْ الْخَادِمَةُ وَمِثْلُهَا الزَّوْجَةُ بِالْأَوْلَى ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ هَذَا فِي الرَّوْضِ إنَّمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الزَّوْجَةِ دُونَ الْخَادِمَةِ عَكْسُ مَا فِي الشَّارِحِ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَتَكُونُ ) إلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ إلَى وَمَا تَجْلِسُ عَلَيْهِ 317 قَوْلُهُ دُونَ كِسْوَةِ الْمَخْدُومَةِ جِنْسًا إلَخْ ) وَيُفَاوِتُ فِيهِ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَغَيْرِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ جِنْسًا وَنَوْعًا ) تَمْيِيزَانِ مِنْ الدُّونِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ لِأَنَّهُ يَلْزَمْ مِنْ كَوْنِهِ دُونًا فِي الْجِنْسِ أَنْ يَكُونَ دُونًا فِي النَّوْعِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ كَقَمِيصٍ ) أَيْ صَيْفًا وَشِتَاءً حُرًّا كَانَ الْخَادِمُ أَوْ رَقِيقًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَنَحْوُ جُبَّةٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَنَحْوُ مُكَعَّبٍ وَجُبَّةٍ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَجِبُ لِلْخَادِمِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى جُبَّةٌ لِلشِّتَاءِ أَوْ فَرْوَةٌ بِحَسَبِ الْعَادَةِ فَإِنْ اشْتَدَّ الْبَرْدُ زِيدَ لَهُ عَلَى الْجُبَّةِ أَوْ الْفَرْوَةِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ مِقْنَعَةٌ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ شَيْءٌ مِنْ الْقُمَاشِ مَثَلًا تَضَعُهُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ رَأْسِهَا كَالْفُوطَةِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ وَمِلْحَفَةٌ ) أَيْ الرِّدَاءُ الَّتِي تَسْتُرُهَا مِنْ فَرْقِهَا إلَى قَدَمِهَا ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ لِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ إلَخْ ) أَمَّا الْخَادِمُ الذَّكَرُ فَلَا لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُمَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَنَحْوُ قُبَّعٍ ) الْأَوْلَى قُبَّعَةٍ بِالتَّاءِ وَهُوَ مَا يُغَطَّى بِهِ الرَّأْسُ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَخْدُومَةِ ) هَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا وُجُوبُ الْخُفِّ وَالرِّدَاءِ لِلْمَخْدُومَةِ أَيْضًا فَإِنَّهَا قَدْ تَحْتَاجُ إلَى الْخُرُوجِ إلَى الْحَمَّامِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الضَّرُورَاتِ وَإِنْ كَانَ نَادِرًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَمَا تَجْلِسُ عَلَيْهِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى كِسْوَةٍ ( قَوْلُهُ وَمِخَدَّةٌ ) أَيْ شِتَاءً وَصَيْفًا ( قَوْلُهُ لَا نَحْوَ سَرَاوِيلَ ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى عُرْفٍ قَدِيمٍ وَقَدْ اطَّرَدَ الْعُرْفُ الْآنَ بِوُجُوبِهِ لِلْخَادِمَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ زِيَادِيٌّ وَفِي سم عَنْ م ر مِثْلُهُ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَسِرْوَالُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِهِ لِلْخَادِمِ الْآنَ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّيْخِ الْخَطِيبِ تَبَعًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ لَا سَرَاوِيلَ فَهُوَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ الْقَدِيمَةِ فَيَجِبُ الْآنَ عَمَلًا بِالْعَادَةِ ا هـ وَبِهِ يُعْلَمُ انْدِفَاعُ اسْتِشْكَالِ السَّيِّد عُمَرَ لِمَا مَرَّ عَنْ سم بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ عَنْ الْجُمْهُورِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا أُدْمٌ إلَخْ ) وَيُفَاوِتُ فِيهِ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَغَيْرِهِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَلَا يَجِبُ اللَّحْمُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يُؤْخَذُ تَرْجِيحُهُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ ا هـ ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَا آلَةُ تَنَظُّفٍ ) كَمُشْطٍ وَدُهْنٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَذَكَرَتْ ) أَيْ خُصَّتْ الْأُنْثَى بِالذَّكَرِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِقَمْلٍ ) ( فَائِدَةٌ )
الْقَمْلُ مُفْرَدُهُ قَمْلَةٌ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَيَتَوَلَّدُ مِنْ الْعَرَقِ وَالْوَسَخِ وَقَالَ الْجَاحِظُ رُبَّمَا كَانَ الْإِنْسَانُ قَمْلُ الطِّبَاعِ وَإِنْ تَنَظَّفَ وَتَعَطَّرَ وَبَدَّلَ الثِّيَابَ كَمَا عُرِضَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِأَنْ تُعْطَى ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي الْجَمِيلَةِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ مَا يُزِيلُ ذَلِكَ ) مِنْ نَحْوِ مُشْطٍ وَدُهْنٍ ا هـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ لِمَرَضٍ إلَخْ ) أَيْ أَوْ هَرِمٍ ا هـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ فَأَكْثَرَ إلَخْ ) بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةً مُقَدَّرَةً ) فِيهِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ جِنْسُهَا وَقَدْ يَكُونُ الْوَاجِبُ لَهَا فِي الْبَادِيَةِ إذَا أَبْدَلَتْهُ لَا يَكْفِيهَا كَمَا إذَا كَانَ قُوتُ الْبَادِيَةِ ذُرَةً وَهِيَ مُعْتَادَةٌ لِلْبُرِّ فَقَدْ يَكُونُ مُدُّ الذُّرَةِ لَا يُسَاوِي نِصْفَ مُدَبَّرٍ رَشِيدِيٌّ وَسَيِّدُ عُمَرَ وَأَيْضًا قَدْ لَا يَجِبُ لَهَا فِي الْبَادِيَةِ مَا كَانَ يَجِبُ لَهَا فِي الْحَضَرِ مِنْ أَنْوَاعِ الْأُدْمِ وَالْكِسْوَةِ وَآلَاتِ الْأَكْلِ وَالنَّظَافَةِ بِاخْتِلَافِ عُرْفِهِمَا وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَفِي سَدِّ الطَّاقَاتِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ آخِرًا ( قَوْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ ) وَكَذَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَخْذًا مِنْ الْإِفْتَاءِ الْمَذْكُورِ نِهَايَةٌ وَسَمِّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث