تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَتُعْطَى الْكِسْوَةَ إلَخْ ) هَلْ هِيَ كَالنَّفَقَةِ فَلَا تُخَاصِمُ فِيهَا قَبْلَ تَمَامِ الْفَصْلِ كَمَا لَا تُخَاصِمُ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ أَوْ الْمُخَاصَمَةُ مِنْ أَوَّلِ الْفَصْلِ وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى الدَّفْعِ مِنْ حِينَئِذٍ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الضَّرَرَ بِتَأْخِيرِ الْكِسْوَةِ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ أَشَدُّ مِنْ الضَّرَرِ بِتَأْخِيرِ النَّفَقَةِ إلَى آخِرِ الْيَوْمِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الثَّانِي ثَمَّ أَوْرَدْت ذَلِكَ عَلَى م ر فَوَافَقَ عَلَى مَا اسْتَوْجَهْتُهُ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِتَكُونَ عَنْ فَصْلِهَا ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ نَشَزَتْ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوَّلَ شِتَاءٍ وَصَيْفٍ ) قَالَ الدَّمِيرِيِّ وَالظَّاهِرُ إنَّ هَذَا التَّقْدِيرَ فِي غَالِبِ الْبِلَادِ الَّتِي تَبْقَى فِيهَا الْكِسْوَةُ هَذِهِ الْمُدَّةَ فَلَوْ كَانُوا فِي بِلَادٍ لَا تَبْقَى فِيهَا هَذِهِ الْمُدَّةِ لِفَرْطِ الْحَرَارَةِ أَوْ لِرَدَاءَةِ ثِيَابِهَا وَقِلَّةِ بَقَائِهَا اتَّبَعَتْ عَادَتَهُمْ وَكَذَا إنْ كَانُوا يَعْتَادُونَ مَا يَبْقَى سُنَّةً مَثَلًا كَالْأَكْسِيَةِ الْوَثِيقَةِ وَالْجُلُودِ كَأَهْلِ السَّرَاةِ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ فَالْأَشْبَهُ اعْتِبَارُ عَادَتِهِمْ ا هـ سم عَلَى حَجّ وَيُفْهَمُ مِنْ اعْتِبَارِ الْعَادَةِ أَنَّهُمْ لَوْ اعْتَادُوا التَّجْدِيدَ كُلَّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا فَدَفَعَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ فَلَمْ يَبْلَ مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ وُجُوبَ تَجْدِيدِهِ عَلَى الْعَادَةِ لِأَنَّهَا مَلَكَتْ مَا أَخَذَتْهُ عَنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دُونَ مَا بَعْدَهَا ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ هَذَا وَإِنْ وَافَقَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ مَاتَتْ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ هَذَا إنَّ وَافَقَ إلَخْ ) وَعَلَيْهِ فَلَا خُصُوصِيَّةَ لِأَوَّلِ الشِّتَاءِ وَلَا لِأَوَّلِ الصَّيْفِ بَلْ الْمَدَارُ حِينَئِذٍ عَلَى وَقْتِ الْوُجُوبِ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أُعْطِيت وَقْتَ وُجُوبِهَا إلَخْ هَذَا مُشْكِلٌ فَإِنَّ الْمُنَاسِبَ لِلشِّتَاءِ غَيْرُ الْمُنَاسِبِ لِلصَّيْفِ وَالْفَصْلُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ قَدْ يَكُونُ مُلَفَّقًا مِنْ شِتَاءٍ وَصَيْفٍ هَذَا وَقَالَ سم عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ عَقَدَ عَلَيْهَا فِي أَثْنَاءِ أَحَدِهِمَا فَحُكْمُهُ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي نَظِيرِهِ مِنْ النَّفَقَةِ أَوَّلَ الْبَابِ الْآتِي انْتَهَتْ وَأَشَارَ بِمَا يَأْتِي إلَى مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ عَلَى مُوسِرٍ لِزَوْجَتِهِ إلَخْ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ فِيمَا لَوْ حَصَلَ التَّمْكِينُ عِنْدَ الْغُرُوبِ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ الْقِسْطُ فَلْيُنْظَرْ مَا الْمُرَادُ بِالْقِسْطِ ا هـ أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْتَبِرَ قِيمَةَ مَا يَدْفَعُ إلَيْهَا عَنْ جَمِيعِ الْفَصْلِ فَيَسْقُطُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَنْظُرُ لِمَا مَضَى قَبْلَ التَّمْكِينِ وَيَجِبُ قِسْطُ مَا بَقِيَ مِنْ الْقِيمَةِ فَيَشْتَرِي لَهَا بِهِ مِنْ جِنْسِ الْكِسْوَةِ مَا يُسَاوِيهِ وَالْخِيرَةُ لَهَا فِي تَعْيِينه ا هـ ع ش أَيْ وَيُبْتَدَأُ بَعْدَ تِلْكَ الْبَقِيَّةَ فُصُولًا كَوَامِلَ دَائِمًا قَلْيُوبِيٌّ ( قَوْلُهُ كَفُرُشٍ ) أَيْ وَآلَاتٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ يُعْتَبَرُ فِي تَجْدِيدِهَا إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ وُجُوبُ إصْلَاحِهَا الْمُعْتَادِ كَالْمُسَمَّى بِالتَّنْجِيدِ م ر سم عَلَى حَجّ وَمِثْلُ ذَلِكَ إصْلَاحُ مَا أَعَدَّهُ لَهَا مِنْ الْآلَةِ كَتَبْيِيضِ النُّحَاسِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ الْعَادَةُ الْغَالِبَةُ ) أَيْ فَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَ الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ فِيهَا لَمْ يَجِبْ التَّجْدِيدُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَبِلَا تَقْصِيرٍ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ لَيْسَ قَيْدًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي ( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ بِلَا تَقْصِيرٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِعَدَمِ الْإِبْدَالِ فَإِنَّهُ مَعَ التَّقْصِيرِ أَوْلَى وَلَكِنَّهُ 321 شَرْطٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ إنْ قُلْنَا تَمْلِيكٌ فَإِنَّهُ يُفْهَمُ الْإِبْدَالُ إنْ قُلْنَا إمْتَاعٌ كَمَا تَقَدَّمَ بِشَرْطِ عَدَمِ التَّقْصِيرِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِلَا تَقْصِيرٍ مِنْ الزَّوْجِ فَلَوْ دَفَعَ إلَيْهَا كِسْوَةً سَخِيفَةً فَبَلِيَتْ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَمَّا مِنْهُ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَيْ مِنْهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَبْدَلَهَا ) هَلَّا وَجَبَ التَّفَاوُتُ فَقَطْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ سَقَطَتْ كِسْوَتُهَا ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ دَفَعَهَا لَهَا قَبْلَ النُّشُوزِ اسْتَرَدَّهَا لِسُقُوطِهَا عَنْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَانَ أَوَّلَ فَصْلِ الْكِسْوَةِ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ سُقُوطُ جَمِيعِ الْفَصْلِ وَإِنْ عَادَتْ إلَى الطَّاعَةِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْيَوْمِ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت شَرْحَ م ر عَبَّرَ بِقَوْلِهِ فَإِنْ عَادَتْ لِلطَّاعَةِ اُتُّجِهَ عَوْدُهَا مِنْ أَوَّلِ الْفَصْلِ الْمُسْتَقْبَلِ وَلَا يُحْسَبُ مَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ الْفَصْلِ انْتَهَى ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ يَوْمِ النُّشُوزِ ) فِيهِ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ عَوْدُ الضَّمِيرِ إلَى الْفَصْلِ فَيُفِيدُ التَّعْلِيلُ حِينَئِذٍ عَدَمَ حُسْبَانِ مَا بَقِيَ فَيُخَالِفُ مَا قَبْلَهُ ا هـ سم أَيْ مِنْ حُسْبَانِ الْفَصْلِ بِأَوَّلِ عَوْدِهَا وَعَدَمِ تَأْثِيرِ النُّشُوزِ إلَّا فِيمَا مَضَى ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَتْ ) أَيْ أَوْ أَبَانَهَا بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ مَاتَ ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا تَمْلِيكٌ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ فِرَاقٌ ) أَيْ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ لَكِنْ أَفْتَى الْمُصَنِّفُ بِوُجُوبِهَا إلَخْ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَا يُهَوِّلُ عَلَيْهِ إلَخْ ) التَّهْوِيلُ التَّقْرِيعُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا أَنَّهُ لَا يُبَالِغُ فِي التَّشْنِيعِ بِالِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ التَّهْوِيلِ ( قَوْلُهُ بَلْ لَوْ أَعْطَاهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ أَعْطَاهَا كِسْوَةَ سَنَةٍ أَوْ نَفَقَةَ يَوْمَيْنِ مَثَلًا فَمَاتَتْ فِي أَثْنَاءِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْهَا أَوْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ الْيَوْمَيْنِ اسْتَرَدَّ كِسْوَةَ الْفَصْلِ الثَّانِي وَنَفَقَةُ الْيَوْمِ الثَّانِي كَالزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ ) أَيْ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ ( قَوْلُهُ سَبَبَيْنِ ) أَحَدُهُمَا النِّصَابُ وَالْآخَرُ الْحَوْلُ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ يَوْمَيْنِ أَوْ فَصْلَيْنِ فَأَكْثَرَ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ الْمَتْنُ دَيْنٌ ) أَمَّا الْإِخْدَامُ فِي حَالَةِ وُجُوبِهِ لَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ وَلَمْ يَأْتِ لَهَا فِيهِ بِمَنْ يَقُومُ بِهِ فَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا بِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى شَرْحُ م ر ا هـ سم قَالَ ع ش وَمِثْلُ الْإِخْدَامِ الْإِسْكَانُ ا هـ .
( قَوْلُهُ كَفَى فِي الْجَوَابِ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ فَلَوْ أَجَابَ بِأَنْفَقْتُ أَوْ نَشَزَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ ا هـ سم
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَتُعْطَى الْكِسْوَةَ إلَخْ ) هَلْ هِيَ كَالنَّفَقَةِ فَلَا تُخَاصِمُ فِيهَا قَبْلَ تَمَامِ الْفَصْلِ كَمَا لَا تُخَاصِمُ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ أَوْ الْمُخَاصَمَةُ مِنْ أَوَّلِ الْفَصْلِ وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى الدَّفْعِ مِنْ حِينَئِذٍ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الضَّرَرَ بِتَأْخِيرِ الْكِسْوَةِ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ أَشَدُّ مِنْ الضَّرَرِ بِتَأْخِيرِ النَّفَقَةِ إلَى آخِرِ الْيَوْمِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الثَّانِي ثَمَّ أَوْرَدْت ذَلِكَ عَلَى م ر فَوَافَقَ عَلَى مَا اسْتَوْجَهْتُهُ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِتَكُونَ عَنْ فَصْلِهَا ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ نَشَزَتْ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوَّلَ شِتَاءٍ وَصَيْفٍ ) قَالَ الدَّمِيرِيِّ وَالظَّاهِرُ إنَّ هَذَا التَّقْدِيرَ فِي غَالِبِ الْبِلَادِ الَّتِي تَبْقَى فِيهَا الْكِسْوَةُ هَذِهِ الْمُدَّةَ فَلَوْ كَانُوا فِي بِلَادٍ لَا تَبْقَى فِيهَا هَذِهِ الْمُدَّةِ لِفَرْطِ الْحَرَارَةِ أَوْ لِرَدَاءَةِ ثِيَابِهَا وَقِلَّةِ بَقَائِهَا اتَّبَعَتْ عَادَتَهُمْ وَكَذَا إنْ كَانُوا يَعْتَادُونَ مَا يَبْقَى سُنَّةً مَثَلًا كَالْأَكْسِيَةِ الْوَثِيقَةِ وَالْجُلُودِ كَأَهْلِ السَّرَاةِ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ فَالْأَشْبَهُ اعْتِبَارُ عَادَتِهِمْ ا هـ سم عَلَى حَجّ وَيُفْهَمُ مِنْ اعْتِبَارِ الْعَادَةِ أَنَّهُمْ لَوْ اعْتَادُوا التَّجْدِيدَ كُلَّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا فَدَفَعَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ فَلَمْ يَبْلَ مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ وُجُوبَ تَجْدِيدِهِ عَلَى الْعَادَةِ لِأَنَّهَا مَلَكَتْ مَا أَخَذَتْهُ عَنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دُونَ مَا بَعْدَهَا ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ هَذَا وَإِنْ وَافَقَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ مَاتَتْ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ هَذَا إنَّ وَافَقَ إلَخْ ) وَعَلَيْهِ فَلَا خُصُوصِيَّةَ لِأَوَّلِ الشِّتَاءِ وَلَا لِأَوَّلِ الصَّيْفِ بَلْ الْمَدَارُ حِينَئِذٍ عَلَى وَقْتِ الْوُجُوبِ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أُعْطِيت وَقْتَ وُجُوبِهَا إلَخْ هَذَا مُشْكِلٌ فَإِنَّ الْمُنَاسِبَ لِلشِّتَاءِ غَيْرُ الْمُنَاسِبِ لِلصَّيْفِ وَالْفَصْلُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ قَدْ يَكُونُ مُلَفَّقًا مِنْ شِتَاءٍ وَصَيْفٍ هَذَا وَقَالَ سم عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ عَقَدَ عَلَيْهَا فِي أَثْنَاءِ أَحَدِهِمَا فَحُكْمُهُ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي نَظِيرِهِ مِنْ النَّفَقَةِ أَوَّلَ الْبَابِ الْآتِي انْتَهَتْ وَأَشَارَ بِمَا يَأْتِي إلَى مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ عَلَى مُوسِرٍ لِزَوْجَتِهِ إلَخْ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ فِيمَا لَوْ حَصَلَ التَّمْكِينُ عِنْدَ الْغُرُوبِ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ الْقِسْطُ فَلْيُنْظَرْ مَا الْمُرَادُ بِالْقِسْطِ ا هـ أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْتَبِرَ قِيمَةَ مَا يَدْفَعُ إلَيْهَا عَنْ جَمِيعِ الْفَصْلِ فَيَسْقُطُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَنْظُرُ لِمَا مَضَى قَبْلَ التَّمْكِينِ وَيَجِبُ قِسْطُ مَا بَقِيَ مِنْ الْقِيمَةِ فَيَشْتَرِي لَهَا بِهِ مِنْ جِنْسِ الْكِسْوَةِ مَا يُسَاوِيهِ وَالْخِيرَةُ لَهَا فِي تَعْيِينه ا هـ ع ش أَيْ وَيُبْتَدَأُ بَعْدَ تِلْكَ الْبَقِيَّةَ فُصُولًا كَوَامِلَ دَائِمًا قَلْيُوبِيٌّ ( قَوْلُهُ كَفُرُشٍ ) أَيْ وَآلَاتٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ يُعْتَبَرُ فِي تَجْدِيدِهَا إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ وُجُوبُ إصْلَاحِهَا الْمُعْتَادِ كَالْمُسَمَّى بِالتَّنْجِيدِ م ر سم عَلَى حَجّ وَمِثْلُ ذَلِكَ إصْلَاحُ مَا أَعَدَّهُ لَهَا مِنْ الْآلَةِ كَتَبْيِيضِ النُّحَاسِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ الْعَادَةُ الْغَالِبَةُ ) أَيْ فَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَ الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ فِيهَا لَمْ يَجِبْ التَّجْدِيدُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَبِلَا تَقْصِيرٍ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ لَيْسَ قَيْدًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي ( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ بِلَا تَقْصِيرٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِعَدَمِ الْإِبْدَالِ فَإِنَّهُ مَعَ التَّقْصِيرِ أَوْلَى وَلَكِنَّهُ 321 شَرْطٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ إنْ قُلْنَا تَمْلِيكٌ فَإِنَّهُ يُفْهَمُ الْإِبْدَالُ إنْ قُلْنَا إمْتَاعٌ كَمَا تَقَدَّمَ بِشَرْطِ عَدَمِ التَّقْصِيرِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِلَا تَقْصِيرٍ مِنْ الزَّوْجِ فَلَوْ دَفَعَ إلَيْهَا كِسْوَةً سَخِيفَةً فَبَلِيَتْ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَمَّا مِنْهُ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَيْ مِنْهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَبْدَلَهَا ) هَلَّا وَجَبَ التَّفَاوُتُ فَقَطْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ سَقَطَتْ كِسْوَتُهَا ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ دَفَعَهَا لَهَا قَبْلَ النُّشُوزِ اسْتَرَدَّهَا لِسُقُوطِهَا عَنْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَانَ أَوَّلَ فَصْلِ الْكِسْوَةِ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ سُقُوطُ جَمِيعِ الْفَصْلِ وَإِنْ عَادَتْ إلَى الطَّاعَةِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْيَوْمِ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت شَرْحَ م ر عَبَّرَ بِقَوْلِهِ فَإِنْ عَادَتْ لِلطَّاعَةِ اُتُّجِهَ عَوْدُهَا مِنْ أَوَّلِ الْفَصْلِ الْمُسْتَقْبَلِ وَلَا يُحْسَبُ مَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ الْفَصْلِ انْتَهَى ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ يَوْمِ النُّشُوزِ ) فِيهِ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ عَوْدُ الضَّمِيرِ إلَى الْفَصْلِ فَيُفِيدُ التَّعْلِيلُ حِينَئِذٍ عَدَمَ حُسْبَانِ مَا بَقِيَ فَيُخَالِفُ مَا قَبْلَهُ ا هـ سم أَيْ مِنْ حُسْبَانِ الْفَصْلِ بِأَوَّلِ عَوْدِهَا وَعَدَمِ تَأْثِيرِ النُّشُوزِ إلَّا فِيمَا مَضَى ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَتْ ) أَيْ أَوْ أَبَانَهَا بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ مَاتَ ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا تَمْلِيكٌ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ فِرَاقٌ ) أَيْ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ لَكِنْ أَفْتَى الْمُصَنِّفُ بِوُجُوبِهَا إلَخْ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَا يُهَوِّلُ عَلَيْهِ إلَخْ ) التَّهْوِيلُ التَّقْرِيعُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا أَنَّهُ لَا يُبَالِغُ فِي التَّشْنِيعِ بِالِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ التَّهْوِيلِ ( قَوْلُهُ بَلْ لَوْ أَعْطَاهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ أَعْطَاهَا كِسْوَةَ سَنَةٍ أَوْ نَفَقَةَ يَوْمَيْنِ مَثَلًا فَمَاتَتْ فِي أَثْنَاءِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْهَا أَوْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ الْيَوْمَيْنِ اسْتَرَدَّ كِسْوَةَ الْفَصْلِ الثَّانِي وَنَفَقَةُ الْيَوْمِ الثَّانِي كَالزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ ) أَيْ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ ( قَوْلُهُ سَبَبَيْنِ ) أَحَدُهُمَا النِّصَابُ وَالْآخَرُ الْحَوْلُ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ يَوْمَيْنِ أَوْ فَصْلَيْنِ فَأَكْثَرَ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ الْمَتْنُ دَيْنٌ ) أَمَّا الْإِخْدَامُ فِي حَالَةِ وُجُوبِهِ لَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ وَلَمْ يَأْتِ لَهَا فِيهِ بِمَنْ يَقُومُ بِهِ فَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا بِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى شَرْحُ م ر ا هـ سم قَالَ ع ش وَمِثْلُ الْإِخْدَامِ الْإِسْكَانُ ا هـ .
( قَوْلُهُ كَفَى فِي الْجَوَابِ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ فَلَوْ أَجَابَ بِأَنْفَقْتُ أَوْ نَشَزَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ ا هـ سم
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث