تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 8723 · ص. المطبوع 348 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلَا تَجِبُ لِمَالِكِ كِفَايَتِهِ ) أَيْ : وَلَوْ زَمِنًا ، أَوْ صَغِيرًا ، أَوْ مَجْنُونًا ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا مُكْتَسِبِهَا ) أَيْ بِالْفِعْلِ وَكَذَا قَوْلُهُ : بَعْدُ غَيْرِ مُكْتَسِبٍ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : كَلَّفَهُ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ فَرْعًا بِخِلَافِ الْأَصْلِ لِيُوَافِقَ مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ع ش وَسَمِّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ زَمِنًا ) وَفِي الْمُخْتَارِ الزَّمَانَةُ آفَةٌ فِي الْحَيَوَانَاتِ وَرَجُلٌ زَمِنٌ أَيْ : مُبْتَلًى بَيِّنُ الزَّمَانَةِ ا هـ .
وَعَلَيْهِ فَذِكْرُ الْأَعْمَى وَمَا بَعْدَهُ مِنْ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ ا هـ . ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، أَوْ مَجْنُونًا ) أَيْ : أَوْ سَلِيمًا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَكِنَّهُ لَا يُحْسِنُ كَسْبًا وَلَا يَقْدِرُ عَلَى تَعَلُّمِهِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : فَإِنْ امْتَنَعَ إلَخْ ) أَيْ : فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : غَيْرُ الْمُكْتَسِبِ ) أَيْ : بِالْفِعْلِ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ : زَمِنًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : غَنِيٌّ ) أَيْ : بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُكَلَّفُ كَسْبًا ) أَيْ : وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : بَلْ يُكَلَّفُ الْكَسْبَ ) يَنْبَغِي وَلَوْ صَغِيرًا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَيُؤَجِّرُهُ الْأَصْلُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَتِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ آنِفًا ا هـ .
سم أَيْ إنْ كَانَ لَائِقًا بِهِ كَمَا مَرَّ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَا تُكَلَّفُ الْأُمُّ ) فِيهِ شَيْئًا ا هـ .
سم وَلَعَلَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَائِهَا عَلَى طَرِيقَةِ الْمُصَنِّفِ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : لَا غَايَةَ لَهُ ) أَيْ فَفِيهِ إضْرَارٌ بِهِمَا مَعَ أَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ لَهُمَا غَرَضٌ فِيهِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ بِحُقُوقِ الزَّوْجِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَبِتَزَوُّجِهَا تَسْقُطُ إلَخْ ) هَذَا وَاضِحٌ إنْ كَانَ الزَّوْجُ حَاضِرًا فَلَوْ كَانَ غَائِبًا فَقَدْ سَلَفَ أَنَّ الْوُجُوبَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِرْسَالِ لِيَحْضُرَ فَتَجِبَ مِنْ وَقْتِ حُضُورِهِ ، وَالْمُتَّجَهُ أَنْ تَكُونَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ عَلَى مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ النِّكَاحِ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ قَوْلُهُمْ لِئَلَّا تَجْمَعَ بَيْنَ النَّفَقَتَيْنِ وَكَمَا فِي الصَّغِيرَةِ ، وَالْمَجْنُونَةِ إذَا أَعْسَرَ زَوْجُهُمَا بِهَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : اعْتِبَارَهُ ) أَيْ : التَّمْكِينِ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يُقَالَ : إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : أَنَّهَا ) أَيْ : الْأُمَّ ، أَوْ الْبِنْتَ ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ ) أَيْ : التَّمْكِينِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَمَحَلُّهُ ) أَيْ مَحَلُّ سُقُوطِ نَفَقَتِهَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ ذَلِكَ ) أَيْ : الْخِلَافِ ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَشْتَغِلْ ) أَيْ : الْأَصْلُ ، وَقَوْلُهُ : جَزْمًا أَيْ : لِأَنَّهَا تُنَزَّلُ حِينَئِذٍ مَنْزِلَةَ أُجْرَتِهِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِالْكَسْبِ ) أَيْ : وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ وَتَعَلُّمِهِ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى بَحْثِهِ لِمَا مَرَّ فِي الشَّارِحِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا وَعَنْ ع ش عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، أَوْ مَجْنُونًا ( قَوْلُهُ : أَوْ شَغَلَهُ عَنْهُ إلَخْ ) الْمُعْتَمَدُ الْوُجُوبُ حِينَئِذٍ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَفِيدَ مِنْ الِاشْتِغَالِ فَائِدَةً يُعْتَدُّ بِهَا عُرْفًا بَيْنَ الْمُشْتَغِلِينَ وَيَظْهَرُ فِيمَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ نَسِيَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَكَانَ اشْتِغَالُهُ بِحِفْظِهِ يَمْنَعُهُ مِنْ الْكَسْبِ ، إنَّ اشْتِغَالَهُ بِالْحِفْظِ حِينَئِذٍ كَالِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ إنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ الْحِفْظُ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الْكَسْبِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ) أَقُولُ بَحْثُهُ فِي الثَّانِي مُتَّجَهٌ بِخِلَافِهِ فِي الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ بَعِيدٌ جِدًّا 348 ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي كَتَبَ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ : وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ إلَخْ ظَاهِرُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلصُّورَتَيْنِ وَخَصَّهُ م ر بِالثَّانِيَةِ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ : بِالثَّانِيَةِ قَضِيَّةُ السِّيَاقِ أَنْ يَقُولَ : بِالْأُولَى فَلَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ فَلْيُرَاجَعْ .
( قَوْلُهُ : خَارِجَةً مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْمُزَكِّي ( قَوْلُهُ : كُلًّا مِنْهُمَا ) أَيْ : الْفَرْعَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَهِيَ ) أَيْ : نَفَقَةُ الْقَرِيبِ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَهِيَ الْكِفَايَةُ ) وَهِيَ إمْتَاعٌ لَا يَجِبُ تَمْلِيكُهَا ا هـ .
رَوْضٌ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ إمْتَاعٌ لَا تَمْلِيكٌ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : لِخَبَرِ خُذِي ) إلَى قَوْلِهِ : وَنَازَعَ كَثِيرُونَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ إلَى لَكِنْ يُشْتَرَطُ ( قَوْلُهُ : فَيَجِبُ أَنْ يُعْطِيَهُ كِسْوَةً إلَخْ ) وَيَنْبَغِي وُجُوبُ فَرْشٍ وَغِطَاءٍ وَأَوَانِي الْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ وَمَا يُتَنَظَّفُ بِهِ مِنْ أَوْسَاخٍ مُضِرَّةٍ وَأُجْرَةِ حَمَّامٍ مُعْتَادٍ اُحْتِيجَ إلَيْهِ لِنَحْوِ إزَالَةِ الْأَوْسَاخِ بَلْ لَا يَبْعُدُ وُجُوبُ ثَمَنِ مَاءِ الْغُسْلِ مِنْ الِاحْتِلَامِ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ لِلزَّوْجَةِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ فَلْيُرَاجَعْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ لِلْقَرِيبِ أَيْضًا مَاءُ الطَّهَارَةِ سَفَرًا وَحَضَرًا نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الرَّقِيقِ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : وَرَغْبَتِهِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى سِنِّهِ ( قَوْلُهُ : بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ إلَخْ ) حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ : وَقُوتًا عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا يَكْفِي سَدُّ الرَّمَقِ بَلْ يُعْطَى مَا يُقِيمُهُ لِلتَّرَدُّدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِإِتْمَامِ الشِّبَعِ ) لَعَلَّهُ عَطْفٌ عَلَى بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مَعَهُ إلَخْ أَيْ : لَا بِحَيْثُ يَحْصُلُ مَعَهُ تَمَامُ الشِّبَعِ فَلَا يَجِبُ هَذَا الْمِقْدَارُ ( قَوْلُهُ : وَأَنْ يَخْدُمَهُ وَيُدَاوِيَهُ إلَخْ ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ : أَوَّلَ الْفَصْلِ حَتَّى نَحْوُ دَوَاءٍ إلَخْ ع ش وَ سم وَرَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : وَأَنْ يُبَدِّلَ إلَخْ ) وَلَوْ ادَّعَى تَلَفَ مَا دَفَعَهُ لَهُ فَهَلْ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ ، أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ لِلتَّلَفِ سَبَبًا ظَاهِرًا يَسْهُلُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ ا هـ .
. ع ش ( قَوْلُهُ : وَكَذَا إنْ أَتْلَفَهُ ) يَنْبَغِي أَنَّ مَا تَلِفَ بِتَقْصِيرٍ كَالْإِتْلَافِ ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : لَكِنَّ الرَّشِيدَ يَضْمَنُهُ ) أَيْ : دُونَ غَيْرِهِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ، ثُمَّ قَالَ : وَلَا خَفَاءَ أَنَّ الرَّشِيدَ لَوْ آثَرَ بِهَا غَيْرَهُ ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا لَا يَلْزَمُ الْمُنْفِقَ إبْدَالُهَا ا هـ . وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً ا هـ .
. شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَدْ يُعْتَبَرُ مَعَ بَقَائِهَا الْقُدْرَةُ عَلَى تَخْلِيصِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ .
. سم ( قَوْلُهُ : إذَا أَيْسَرَ ) أَيْ : بَعْدَ يَسَارِهِ ا هـ .
. نِهَايَةٌ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث