تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 8749 · ص. المطبوع 356 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : كَأَبٍ وَإِنْ عَلَا ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ عَمٍّ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ ، أَوْ لِأَبٍ ، وَالْعَمُّ كَذَلِكَ ا هـ .
. ( قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ ) أَيْ : فَيُقَدَّمُ أَبٌ ، ثُمَّ جَدٌّ وَإِنْ عَلَا ، ثُمَّ أَخٌ شَقِيقٌ ، ثُمَّ لِأَبٍ وَهَكَذَا فَالْجَدُّ هُنَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَخِ فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ عَلَى تَرْتِيبِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ لَكَانَ أَوْلَى ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَأَخٌ لِأَبٍ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ ) فِيهِ مُسَامَحَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَخِ مِنْ الْأُمِّ فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ أَصْلًا وَتَعْبِيرُهُ بِالتَّقْدِيمِ يُشْعِرُ بِخِلَافِهِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : كَمَا أَفَادَهُ ) أَيْ : التَّقْيِيدَ بِالْقَرِيبِ السِّيَاقُ أَيْ : وَالتَّمْثِيلُ بِابْنِ الْعَمِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ كَابْنِ عَمٍّ إلَخْ ) وَيُفَارِقُ ثُبُوتُ الْحَضَانَةِ لَهُ عَلَيْهَا عَدَمَ ثُبُوتِهَا لِبِنْتِ الْعَمِّ عَلَى الذَّكَرِ بِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ الِاسْتِنَابَةِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَلِاخْتِصَاصِ ابْنِ الْعَمِّ بِالْعُصُوبَةِ ، وَالْوِلَايَةِ ، وَالْإِرْثِ ا هـ .
. مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ فَعُلِمَ أَنَّ ابْنَ الْعَمِّ يَحْضُنُ بِنْتَ عَمِّهِ وَبِنْتُ الْعَمِّ لَا تَحْضُنُ ابْنَ الْعَمِّ الْمُشْتَهَى وَلَعَلَّ الْقِيَاسَ أَنَّ الْخُنْثَى الْمُشْتَهَى كَالْأُنْثَى إذَا كَانَ الْحَاضِنُ ابْنَ الْعَمِّ وَكَالذَّكَرِ إذَا كَانَ الْحَاضِنُ بِنْتَ الْعَمِّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الِاحْتِيَاطُ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا حَضَانَةَ لِابْنِ الْعَمِّ الْخُنْثَى عَلَى ابْنِ عَمٍّ خُنْثَى مُشْتَهًى لِاحْتِمَالِ أُنُوثَةِ الْأَوَّلِ وَذُكُورَةِ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ مُشْتَهَاةٌ إلَخْ ) فُهِمَ تَسْلِيمُ الذَّكَرِ لَهُ مُطْلَقًا وَلَوْ مُشْتَهًى وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَصَوَّبَ الزَّرْكَشِيُّ عَدَمَ تَسْلِيمِ الْمُشْتَهَى لَهُ ا هـ . مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى عَدَمِ رِيبَةٍ ، وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ ا هـ .
. ( قَوْلُ الْمَتْنِ بَلْ إلَى ثِقَةٍ يُعَيِّنُهَا ) أَيْ : وَلَوْ بِأُجْرَةٍ مِنْ مَالِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَوْنِهَا ) أَيْ : نَحْوِ بِنْتِهِ ( قَوْلُهُ : غَيْرَتَهَا ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ ، وَقَوْلُهُ : اشْتِرَاطُ كَوْنِهَا أَيْ : نَحْوِ بِنْتِهِ ، وَقَوْلُهُ : ثِقَتَيْنِ أَيْ : وَلَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا زَوْجَةً لَهُ ا هـ .
. ع ش ( قَوْلُهُ : وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِ وَاحِدٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالْأَسْنَى فَإِنْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ مَثَلًا يَسْتَحْيِ 356 مِنْهَا جُعِلَتْ عِنْدَهُ مَعَ بِنْتِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ مُسَافِرًا وَبِنْتُهُ مَعَهُ لَا فِي رَحْلِهِ سُلِّمَتْ إلَيْهَا لَا لَهُ كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْحَضَرِ وَلَمْ تَكُنْ بِنْتُهُ فِي بَيْتِهِ وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الْكِتَابِ ، وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا حَيْثُ قَالُوا فِي مَوْضِعٍ تُسَلَّمُ إلَيْهِ وَفِي آخَرَ تُسَلَّمُ إلَيْهَا ا هـ .
. وَفِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهَا وَإِنْ كَانَ فِي عِبَارَتِهِ خَلَلٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ أَيْضًا بِأَنْ يُقَالَ : إنْ أَدَّى التَّسْلِيمُ إلَيْهِ إلَى مَحْظُورٍ مِنْ نَظَرٍ ، أَوْ خَلْوَةٍ لَمْ تُسَلَّمْ إلَيْهِ بَلْ إلَى الْبِنْتِ وَإِلَّا فَلَا يَمْتَنِعُ التَّسْلِيمُ إلَيْهِ ا هـ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث