تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : إلَّا عِنْدَ تَمَتُّعِهِ بِهَا إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَإِلَّا إذَا كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ ، وَيَسْتَرْضِعُهَا غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّ إرْضَاعَهُ عَلَى وَالِدِهِ ، أَوْ مَالِكِهِ نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرُّوهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَهُ فِي الْحُرِّ إلَخْ ) كَذَا اقْتَصَرَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَيْضًا عَلَى الْحُرِّ فَهَلَّا زَادَ وَالرَّقِيقُ الْمَمْلُوكُ لِغَيْرِهِ . ( قَوْلُهُ : هَذَا إنْ كَانَ وَلَدُهَا وَلَدَهُ ، أَوْ مِلْكَهُ إلَخْ ) هَذَا يُوجِبُ تَقْيِيدَ الْوَلَدِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ : عَلَى إرْضَاعِ وَلَدِهَا بِوَلَدِهِ ، أَوْ مِلْكِهِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ قَوْلُهُ السَّابِقُ : وَلَهُ فِي الْحُرِّ إلَخْ ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ حِينَئِذٍ لَيْسَ إلَّا وَلَدَهُ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَطْلُبَ أُجْرَةَ رَضَاعِهَا لِوَلَدِهِ لَا يُقَالُ : الْمُرَادُ بِالْحُرِّ فِيمَا ذُكِرَ وَلَدُ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : هَذَا لَا يُوَافِقُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي وَلَدِهِ ، أَوْ مِلْكِهِ الَّذِي أَفَادَهُ قَوْلُهُ : هُنَا هَذَا إنْ كَانَ وَلَدُهَا إلَخْ ، وَإِرَادَةُ غَيْرِ وَلَدِهِ لَا مَحَلَّ لَهُ حِينَئِذٍ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ .
وَالرَّوْضُ وَغَيْرُهُ إنَّمَا ذَكَرُوا مَسْأَلَةَ طَلَبِ الْأُجْرَةِ فِي الْحُرِّ بَعْدَ فَرْضِهِمْ الْكَلَامَ فِي أَعَمَّ مِنْ وَلَدِهِ ، وَمِلْكِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَيُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ : هَذَا إلَخْ تَقْيِيدُ الْوَلَدِ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ : وَكَذَا غَيْرُهُ لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهُ أَيْضًا فَكَأَنَّهُ قَالَ : الْمُرَادُ بِالْوَلَدِ فِي قَوْلِنَا وَكَذَا غَيْرُ وَلَدِهَا وَلَدُهُ ، أَوْ مِلْكُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِيمَا قَبْلَهُ عَامًّا عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِيهِ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ أَنْ يُرْضِعَهَا مَنْ شَاءَ ) غَيْرَ اللِّبَأِ الَّذِي لَا يَعِيشُ إلَّا بِهِ م ر قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَا أُجْرَةَ لَهُ أَنَّ لَهُ أَخْذَ الْأُجْرَةِ ، وَإِنْ وَجَبَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا تُؤْخَذُ عَلَى الْوَاجِبِ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ أَنْ يُرْضِعَهَا مَنْ شَاءَ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَبَنُهَا عَنْ 369 وَلَدِهَا ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَخُصَّ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَضُرُّهُ
( قَوْلُهُ : إلَّا عِنْدَ تَمَتُّعِهِ بِهَا إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَإِلَّا إذَا كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ ، وَيَسْتَرْضِعُهَا غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّ إرْضَاعَهُ عَلَى وَالِدِهِ ، أَوْ مَالِكِهِ نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرُّوهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَهُ فِي الْحُرِّ إلَخْ ) كَذَا اقْتَصَرَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَيْضًا عَلَى الْحُرِّ فَهَلَّا زَادَ وَالرَّقِيقُ الْمَمْلُوكُ لِغَيْرِهِ . ( قَوْلُهُ : هَذَا إنْ كَانَ وَلَدُهَا وَلَدَهُ ، أَوْ مِلْكَهُ إلَخْ ) هَذَا يُوجِبُ تَقْيِيدَ الْوَلَدِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ : عَلَى إرْضَاعِ وَلَدِهَا بِوَلَدِهِ ، أَوْ مِلْكِهِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ قَوْلُهُ السَّابِقُ : وَلَهُ فِي الْحُرِّ إلَخْ ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ حِينَئِذٍ لَيْسَ إلَّا وَلَدَهُ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَطْلُبَ أُجْرَةَ رَضَاعِهَا لِوَلَدِهِ لَا يُقَالُ : الْمُرَادُ بِالْحُرِّ فِيمَا ذُكِرَ وَلَدُ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : هَذَا لَا يُوَافِقُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي وَلَدِهِ ، أَوْ مِلْكِهِ الَّذِي أَفَادَهُ قَوْلُهُ : هُنَا هَذَا إنْ كَانَ وَلَدُهَا إلَخْ ، وَإِرَادَةُ غَيْرِ وَلَدِهِ لَا مَحَلَّ لَهُ حِينَئِذٍ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ .
وَالرَّوْضُ وَغَيْرُهُ إنَّمَا ذَكَرُوا مَسْأَلَةَ طَلَبِ الْأُجْرَةِ فِي الْحُرِّ بَعْدَ فَرْضِهِمْ الْكَلَامَ فِي أَعَمَّ مِنْ وَلَدِهِ ، وَمِلْكِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَيُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ : هَذَا إلَخْ تَقْيِيدُ الْوَلَدِ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ : وَكَذَا غَيْرُهُ لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهُ أَيْضًا فَكَأَنَّهُ قَالَ : الْمُرَادُ بِالْوَلَدِ فِي قَوْلِنَا وَكَذَا غَيْرُ وَلَدِهَا وَلَدُهُ ، أَوْ مِلْكُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِيمَا قَبْلَهُ عَامًّا عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِيهِ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ أَنْ يُرْضِعَهَا مَنْ شَاءَ ) غَيْرَ اللِّبَأِ الَّذِي لَا يَعِيشُ إلَّا بِهِ م ر قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَا أُجْرَةَ لَهُ أَنَّ لَهُ أَخْذَ الْأُجْرَةِ ، وَإِنْ وَجَبَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا تُؤْخَذُ عَلَى الْوَاجِبِ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ أَنْ يُرْضِعَهَا مَنْ شَاءَ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَبَنُهَا عَنْ 369 وَلَدِهَا ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَخُصَّ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَضُرُّهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث