تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَيُجْبِرُ ) بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنْ أَجْبَرَ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : إنْ شَاءَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ : وَتَجُوزُ مُخَارَجَتُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَإِلَّا إذَا كَانَ إلَى ، وَلَهُ فِي الْحُرِّ وَقَوْلَهُ : بِأَنْ يُخْشَى إلَى وَعَلَيْهِ إرَاحَتُهُ وَقَوْلَهُ : وَيَضْرِبُهَا لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَلَهُ فِي الْحُرِّ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلَهُ : وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ ، وَقَوْلَهُ : وَأَيَّدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَى قَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ ( قَوْلُهُ : إلَّا عِنْدَ تَمَتُّعِهِ إلَخْ ) وَإِلَّا إذَا كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ وَيَسْتَرْضِعُهَا غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّ إرْضَاعَهُ عَلَى وَالِدِهِ ، أَوْ مَالِكِهِ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَهُ فِي الْحُرِّ ) أَيْ : وَفِي الرَّقِيقِ الْمَمْلُوكِ لِغَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَسَمِّ ( قَوْلُهُ : بِهَا ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : مَثَلًا ) أَيْ : أَوْ لِقِلَّةِ شُرْبِهِ أَوْ لِاغْتِنَائِهِ بِغَيْرِ اللَّبَنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ : قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا غَيْرُهُ إلَخْ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : فَلَهُ أَنْ يُرْضِعَهَا إلَخْ ) أَيْ : أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ إرْضَاعِهِ غَيْرَ اللِّبَأِ الَّذِي لَا يَعِيشُ إلَّا بِهِ وَيَسْتَرْضِعَهَا غَيْرَهُ نِهَايَةٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَالْوَجْهُ أَنَّ لَهُ أَخْذَ الْأُجْرَةِ وَإِنْ وَجَبَ ذَلِكَ سم وَعِ ش ( قَوْلُهُ : مَنْ شَاءَ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَبَنُهَا عَنْ وَلَدِهَا . ا هـ . سم 369 قَوْلُهُ : عَلَى بَعْضِهِ ) أَيْ : وَالِدِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ لَمْ يَضُرَّهُ ) أَيْ : الْفَطْمُ الْوَلَدَ بِأَنْ اكْتَفَى بِغَيْرِ لَبَنِهَا . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ يَضُرَّهَا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَمْ يَضُرَّهَا أَيْضًا . ا هـ . وَهِيَ أَحْسَنُ وَإِنْ كَانَ أَوْ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تُفِيدُ الْعُمُومَ ( قَوْلُهُ : أَوْ يَضُرَّهَا ذَلِكَ ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ تَصْوِيرُ ضَرَرِهَا إذْ غَايَةُ مَا يُتَخَيَّلُ حُصُولُهُ حَبْسِ اللَّبَنِ ، وَيُمْكِنُ إخْرَاجُهُ بِغَيْرِ الرَّضَاعِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّ تَكَلُّفَ الْإِخْرَاجِ بِغَيْرِ الرَّضَاعِ كَافٍ فِي الضَّرَرِ ( قَوْلُهُ : أَوْ يَضُرَّهُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ : وَلَمْ يَضُرَّهُ أَيْضًا . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَاقْتَصَرَ فِي كُلٍّ إلَخْ ) وَقَدْ يَتَقَابَلُ الضَّرَرُ إنْ بَانَ كَأَنْ فَطَمَهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ يَضُرُّهُ ، وَإِرْضَاعُهُ حِينَئِذٍ يَضُرُّهَا ، وَلَعَلَّ حُكْمَهُ أَنَّ الْأَبَ يَجِبُ عَلَيْهِ إرْضَاعُهُ لِغَيْرِهَا إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ عَلَى الْأُمِّ بَلْ يُفْطَمُ وَإِنْ لَحِقَهُ الضَّرَرُ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : مَا زِدْته فِيهِمَا ) أَيْ : قَوْلِهِ أَوْ يَضُرَّهَا فِي الْأَوَّلِ ، وَقَوْلِهِ : أَوْ يَضُرَّهُ فِي الثَّانِي ( قَوْلُهُ : بِأَحَدِ هَذَيْنِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَعَ ع ش بِإِرْضَاعٍ أَيْ : بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، وَلَا فِطَامَ أَيْ : قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ، أَوْ بَعْدَهُمَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَيَظْهَرُ أَنْ يَلْحَقَ إلَخْ ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ : الْآتِي وَيَظْهَرُ أَنَّ غَيْرَهُمَا إلَخْ فَالِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ أَوْلَى ( قَوْلُهُ : أُجِيبَ طَالِبُ الْأَصْلَحِ ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَصْلَحَ بِأَنْ اسْتَوَيَا أُجِيبَ طَالِبُ الرَّضَاعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ : وَنَبَّهَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَكَلَامُهُمْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي : وَلَيْسَ هَذَا مُخَالِفًا لِقَوْلِهِمْ : بَلْ إطْلَاقُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَضُرَّهَا ) فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ مِنْ إشْكَالِ التَّصْوِيرِ وَأَيْضًا فَالْفَرْضُ رِضَاهَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ أَنَّهُ ضَرَرٌ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا فِعْلُهُ وَإِنْ رَضِيَتْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ وَتَقَدَّمَ جَوَابُ الْإِشْكَالِ الْأَوَّلِ ، وَيُؤَيِّدُ الْإِشْكَالَ الثَّانِيَ سُكُوتُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَمَّا زَادَهُ الشَّارِحُ هُنَا ( قَوْلُهُ : لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِاتِّفَاقِهِمَا ، وَعَدَمِ الضَّرَرِ بِالطِّفْلِ فَإِنْ ضَرَّهُ فَلَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِذَلِكَ ) أَيْ : بِعَدَمِ ضَرَرِهِ سَيِّدُ عُمَرَ وَكُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِضَعْفِ خِلْقَتِهِ ) أَيْ : لَا يَجْتَزِئُ بِغَيْرِ الرَّضَاعِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِشِدَّةِ حَرٍّ ، أَوْ بَرْدٍ ) فَيَجِبُ عَلَى الْأَبِ إرْضَاعُهُ فِي ذَلِكَ الْفَصْلِ فَإِنَّ فِطَامَهُ فِيهِ يُفْضِي إلَى الْإِضْرَارِ ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ تَمَامِهِمَا أَيْ : الْحَوْلَيْنِ فِي فَصْلٍ مُعْتَدِلٍ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَتُجْبَرُ الْأُمُّ إلَخْ ) أَيْ : إنْ لَمْ يَضُرَّهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ لَا ضَرَرَ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا يُوهِمُهُ الْكَلَامُ السَّابِقُ مِنْ اسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ يُسَنُّ عَدَمُهَا ) أَيْ : الزِّيَادَةِ اقْتِصَارًا عَلَى الْوَارِدِ . ا هـ . ع ش أَيْ : وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَهَا كَأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَيُجْبِرُ ) بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنْ أَجْبَرَ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : إنْ شَاءَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ : وَتَجُوزُ مُخَارَجَتُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَإِلَّا إذَا كَانَ إلَى ، وَلَهُ فِي الْحُرِّ وَقَوْلَهُ : بِأَنْ يُخْشَى إلَى وَعَلَيْهِ إرَاحَتُهُ وَقَوْلَهُ : وَيَضْرِبُهَا لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَلَهُ فِي الْحُرِّ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلَهُ : وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ ، وَقَوْلَهُ : وَأَيَّدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَى قَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ ( قَوْلُهُ : إلَّا عِنْدَ تَمَتُّعِهِ إلَخْ ) وَإِلَّا إذَا كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ وَيَسْتَرْضِعُهَا غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّ إرْضَاعَهُ عَلَى وَالِدِهِ ، أَوْ مَالِكِهِ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَهُ فِي الْحُرِّ ) أَيْ : وَفِي الرَّقِيقِ الْمَمْلُوكِ لِغَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَسَمِّ ( قَوْلُهُ : بِهَا ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : مَثَلًا ) أَيْ : أَوْ لِقِلَّةِ شُرْبِهِ أَوْ لِاغْتِنَائِهِ بِغَيْرِ اللَّبَنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ : قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا غَيْرُهُ إلَخْ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : فَلَهُ أَنْ يُرْضِعَهَا إلَخْ ) أَيْ : أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ إرْضَاعِهِ غَيْرَ اللِّبَأِ الَّذِي لَا يَعِيشُ إلَّا بِهِ وَيَسْتَرْضِعَهَا غَيْرَهُ نِهَايَةٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَالْوَجْهُ أَنَّ لَهُ أَخْذَ الْأُجْرَةِ وَإِنْ وَجَبَ ذَلِكَ سم وَعِ ش ( قَوْلُهُ : مَنْ شَاءَ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَبَنُهَا عَنْ وَلَدِهَا . ا هـ . سم 369 قَوْلُهُ : عَلَى بَعْضِهِ ) أَيْ : وَالِدِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ لَمْ يَضُرَّهُ ) أَيْ : الْفَطْمُ الْوَلَدَ بِأَنْ اكْتَفَى بِغَيْرِ لَبَنِهَا . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ يَضُرَّهَا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَمْ يَضُرَّهَا أَيْضًا . ا هـ . وَهِيَ أَحْسَنُ وَإِنْ كَانَ أَوْ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تُفِيدُ الْعُمُومَ ( قَوْلُهُ : أَوْ يَضُرَّهَا ذَلِكَ ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ تَصْوِيرُ ضَرَرِهَا إذْ غَايَةُ مَا يُتَخَيَّلُ حُصُولُهُ حَبْسِ اللَّبَنِ ، وَيُمْكِنُ إخْرَاجُهُ بِغَيْرِ الرَّضَاعِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّ تَكَلُّفَ الْإِخْرَاجِ بِغَيْرِ الرَّضَاعِ كَافٍ فِي الضَّرَرِ ( قَوْلُهُ : أَوْ يَضُرَّهُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ : وَلَمْ يَضُرَّهُ أَيْضًا . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَاقْتَصَرَ فِي كُلٍّ إلَخْ ) وَقَدْ يَتَقَابَلُ الضَّرَرُ إنْ بَانَ كَأَنْ فَطَمَهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ يَضُرُّهُ ، وَإِرْضَاعُهُ حِينَئِذٍ يَضُرُّهَا ، وَلَعَلَّ حُكْمَهُ أَنَّ الْأَبَ يَجِبُ عَلَيْهِ إرْضَاعُهُ لِغَيْرِهَا إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ عَلَى الْأُمِّ بَلْ يُفْطَمُ وَإِنْ لَحِقَهُ الضَّرَرُ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : مَا زِدْته فِيهِمَا ) أَيْ : قَوْلِهِ أَوْ يَضُرَّهَا فِي الْأَوَّلِ ، وَقَوْلِهِ : أَوْ يَضُرَّهُ فِي الثَّانِي ( قَوْلُهُ : بِأَحَدِ هَذَيْنِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَعَ ع ش بِإِرْضَاعٍ أَيْ : بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، وَلَا فِطَامَ أَيْ : قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ، أَوْ بَعْدَهُمَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَيَظْهَرُ أَنْ يَلْحَقَ إلَخْ ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ : الْآتِي وَيَظْهَرُ أَنَّ غَيْرَهُمَا إلَخْ فَالِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ أَوْلَى ( قَوْلُهُ : أُجِيبَ طَالِبُ الْأَصْلَحِ ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَصْلَحَ بِأَنْ اسْتَوَيَا أُجِيبَ طَالِبُ الرَّضَاعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ : وَنَبَّهَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَكَلَامُهُمْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي : وَلَيْسَ هَذَا مُخَالِفًا لِقَوْلِهِمْ : بَلْ إطْلَاقُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَضُرَّهَا ) فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ مِنْ إشْكَالِ التَّصْوِيرِ وَأَيْضًا فَالْفَرْضُ رِضَاهَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ أَنَّهُ ضَرَرٌ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا فِعْلُهُ وَإِنْ رَضِيَتْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ وَتَقَدَّمَ جَوَابُ الْإِشْكَالِ الْأَوَّلِ ، وَيُؤَيِّدُ الْإِشْكَالَ الثَّانِيَ سُكُوتُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَمَّا زَادَهُ الشَّارِحُ هُنَا ( قَوْلُهُ : لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِاتِّفَاقِهِمَا ، وَعَدَمِ الضَّرَرِ بِالطِّفْلِ فَإِنْ ضَرَّهُ فَلَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِذَلِكَ ) أَيْ : بِعَدَمِ ضَرَرِهِ سَيِّدُ عُمَرَ وَكُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِضَعْفِ خِلْقَتِهِ ) أَيْ : لَا يَجْتَزِئُ بِغَيْرِ الرَّضَاعِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِشِدَّةِ حَرٍّ ، أَوْ بَرْدٍ ) فَيَجِبُ عَلَى الْأَبِ إرْضَاعُهُ فِي ذَلِكَ الْفَصْلِ فَإِنَّ فِطَامَهُ فِيهِ يُفْضِي إلَى الْإِضْرَارِ ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ تَمَامِهِمَا أَيْ : الْحَوْلَيْنِ فِي فَصْلٍ مُعْتَدِلٍ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَتُجْبَرُ الْأُمُّ إلَخْ ) أَيْ : إنْ لَمْ يَضُرَّهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ لَا ضَرَرَ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا يُوهِمُهُ الْكَلَامُ السَّابِقُ مِنْ اسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ يُسَنُّ عَدَمُهَا ) أَيْ : الزِّيَادَةِ اقْتِصَارًا عَلَى الْوَارِدِ . ا هـ . ع ش أَيْ : وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَهَا كَأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث