تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَخَيْمَةٌ ) وَمِنْ ذَلِكَ بُيُوتُ الْعَرَبِ الْمَعْرُوفَةِ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الشَّعْرِ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَطْنَابُهَا ) أَيْ : حُبُولُهَا ( قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ ) إلَى قَوْلِهِ قَالُوا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ عَطْفٌ لِجُمْلَةٍ إلَخْ ) كَذَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ الْمُحَقِّقُ وَظَاهِرُ هَذَا التَّعْبِيرِ أَنَّهُ عَطَفَ مَجْمُوعَ تُرْخَى مَعَ مَرْفُوعِهِ عَلَى مَجْمُوعِ تُشَدُّ مَعَ مَرْفُوعِهِ وَحِينَئِذٍ لَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ وَنَظِيرُهُ إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ نَظِيرُهُ فِي أَصْلِ اسْتِشْكَالِهِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَإِنْ اخْتَلَفَ التَّوْجِيهُ الْمُزِيلُ لِلْإِشْكَالِ فَهُوَ نَظِيرٌ فِي الْجُمْلَةِ
وَنَقَلَ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي سم عَنْ دُرِّ التَّاجِ لِلسُّيُوطِيِّ تَوْجِيهَ الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ قُلْت أَوْ يَكُونُ عَلَى لُغَةِ إثْبَاتِ حُرُوفِ الْعِلَّةِ مَعَ الْجَازِمِ وَهِيَ فَصِيحَةٌ مَشْهُورَةٌ قُرِئَ بِهَا فِي السَّبْعِ قَوْله تَعَالَى { إنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ } بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ وَهُوَ عَيْنُ مَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ أَثْبَتَ إلَخْ ا هـ سَيِّدَ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ نَظِيرُهُ قِرَاءَةُ قُنْبُلٍ إلَخْ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَطْفِ فِعْلٍ عَلَى فِعْلٍ لَا جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْجَزْمِ وَجْهٌ وَاَلَّذِي فِي الْآيَةِ مُخَرَّجٌ عَلَى لُغَةِ مَنْ يُثْبِتُ حَرْفَ الْعِلَّةِ مَعَ الْجَازِمِ كَمَا قَالَهُ السُّيُوطِيّ فِي دُرِّ التَّاجِ فِي إعْرَابِ الْمِنْهَاجِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ قَاسِمٍ ا هـ
( قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ ) أَيْ : عَدَمَ الِاخْتِصَاصِ بِالشَّعْرِ ( قَوْلُهُ عَلَى هَذَا ) أَيْ : مَا فِي قَوْلِ قَيْسِ بْنِ زُهَيْرٍ ( قَوْلُهُ فَأَوْلَى الْمَتْنُ ) إنَّمَا تَأْتِي الْأَوْلَوِيَّةُ إنْ كَانَ ذَلِكَ قِيَاسًا وَإِلَّا فَلَا أَوْلَوِيَّةَ بَلْ وَلَا مُسَاوَاةَ بَلْ يَمْتَنِعُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ بِأَنْ انْتَفَيَا ) إلَى قَوْلِهِ وَرُؤْيَةُ السَّارِقِ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَهُوَ أَصْوَبُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ بَيْنَ الْعِمَارَاتِ ) لَعَلَّهُ عَطَفَ عَلَى صَحْرَاءَ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَخَيْمَةٌ بِصَحْرَاءَ ا هـ سم أَقُولُ وَقَوْلُ الْمُغْنِي فَلَوْ كَانَتْ مَضْرُوبَةً بَيْنَ الْعَمَائِرِ فَهِيَ كَمَتَاعٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي السُّوقِ ا هـ صَرِيحٌ 139 فِي ذَلِكَ الْعَطْفِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ قَوِيٍّ ) أَيْ : أَوْ ضَعِيفٍ يُبَالَى بِهِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ نَائِمٌ أَيْ : فِيهَا أَوْ بِقُرْبِهَا ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ وَرُؤْيَةُ السَّارِقِ لَهُ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوِفَاقًا لِلْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِذَا نَامَ ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ نَامَ وَلَوْ بِقُرْبِهَا ( قَوْلُهُ فَإِنْ ضَعُفَ إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَوِيٍّ ( قَوْلُهُ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهَا إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِيهَا ( قَوْلُهُ شَدُّ أَطْنَابِهَا ) فَاعِلُ يَكْفِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ غَيْرُ مُرَادٍ ) فَإِنَّهُ إذَا وُجِدَ الشَّدُّ فَقَطْ كَفَى اللِّحَاظُ الْمُعْتَادُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَالْمَفْهُومُ الَّذِي فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يُرِدُ ) فِيهِ بَحْثٌ ؛ لِأَنَّ وُجُودَ أَحَدِهِمَا وَكَوْنُهُ حِرْزًا حِينَئِذٍ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ مَنْطُوقٌ لِدُخُولِ ذَلِكَ تَحْتَ وَإِلَّا وَقَدْ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ يَشْمَلُ وُجُودَ أَحَدِهِمَا لَا مَفْهُومَ حَتَّى يَعْتَذِرَ بِمَا ذَكَرَهُ فَتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ كَمَا قَالَ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ع ش
( قَوْلُهُ نَعَمْ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَهَارًا إلَى وَذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَأَلْحَقَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ لَا يَطُولَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ فِي إحْرَازِهِمَا مَا مَرَّ وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ إذْ الْوَجْهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ لَا يَطُولَ إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ نَهَارًا إلَخْ ) لَمْ يَذْكُرْ مُحْتَرَزَ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْ إلْحَاقِهَا بِالدَّارِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْعِمَارَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ إلَخْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَافِظٍ وَلَوْ نَائِمٍ فِي اللَّيْلِ وَزَمَنِ الْخَوْفِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي إطْلَاقَ الْمَتْنِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالنَّهَارِ وَزَمَنِ الْأَمْنِ وَفَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ بِمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ ) أَيْ : مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ خَلَتْ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا حِرْزٌ نَهَارًا زَمَنَ أَمْنٍ وَإِغْلَاقِهِ انْتَهَى ا هـ سم .
( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ وَكَذَا قَوْلُهُ هَذَا ( قَوْلُهُ بِهَا ) أَيْ بِأَبْنِيَةِ الْمَاشِيَةِ الْمَذْكُورَةِ
( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ : بِأَنْ اتَّصَلَتْ بِالْعِمَارَةِ وَلَهَا جَانِبٌ مِنْ جِهَةِ الْبَرِّيَّةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَكَمَا فِي قَوْلِهِ إلَخْ ) أَيْ : فَيَلْتَحِقُ ذَلِكَ الْجَانِبُ بِالْبَرِّيَّةِ فَيُشْتَرَطُ لِكَوْنِهَا حِرْزًا لِحَاظٌ مُعْتَادٌ فِي ذَلِكَ الْجَانِبِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِ ) أَيْ : الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ يُشْتَرَطُ حَافِظٌ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ نَهَارًا زَمَنَ الْأَمْنِ مَعَ الْإِغْلَاقِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ حَافِظٌ ) أَيْ : قَوِيٌّ أَوْ ضَعِيفٌ يُبَالَى بِهِ فَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَا يُبَالِي بِهِ السَّارِقُ وَلَا يَلْحَقُهُ غَوْثٌ فَكَالْعَدِمِ كَمَا مَرَّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ يَقِظٌ ) بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِهَا انْتَهَى مُخْتَارٌ ع ش بِمَعْنَى مُسْتَيْقِظٌ لَا نَائِمٌ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ الْمَعْقُولَةِ ) أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْمُقَيَّدَةَ ( قَوْلُهُ وَغَيْرِهَا ) أَيْ مِنْ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَغَيْرِهَا ا هـ . مُغْنِي .
( قَوْلُهُ عَلَى مَا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا إلَخْ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَخْ ) وَهُوَ الظَّاهِرُ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ فَغَيْرُ مُحْرَزٍ ) أَيْ : مَا لَمْ يَرَهُ مِنْهَا فَقَطْ وَقَوْلُهُ كَمَا إذَا تَشَاغَلَ عَنْهَا أَيْ : عَنْ جَمِيعِهَا ( قَوْلُهُ نَعَمْ يَكْفِي طُرُوقُ النَّاسِ إلَخْ ) أَيْ : فَيَحْصُلُ الْإِحْرَازُ بِنَظَرِهِمْ 140 أَسْنَى وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ طُرُوقُ النَّاسِ ) أَيْ : الْمُعْتَادِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ ) أَيْ : بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبِغَالِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي ثُمَّ هُوَ فِيمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ مُلَاحِظٌ لِيُفَارِقَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ لَيْسَتْ مُحْرَزَةً كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ سم ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ يُفَارِقُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ إلَخْ بِتَصْوِيرِ هَذَا بِالْمُلَاحِظِ وَذَاكَ بِغَيْرِهِ ا هـ .
( قَوْلِهِ يُشْتَرَطُ إلَخْ ) وَفِي اشْتِرَاطِ بُلُوغِ الصَّوْتِ لَهَا مَا سَبَقَ قَرِيبًا ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ وَتُقَادُ ) وَيُصَوَّرُ الْقَوْدُ فِي غَيْرِ الْمَقْطُورَةِ مَعَ تَعَدُّدِهِ بِأَنْ يَمْشِيَ أَمَامَهَا فَتَتَّبِعُهُ أَوْ يَقُودَ وَاحِدًا مِنْهَا فَيَتَّبِعَهُ الْبَاقِي أَوْ يَأْخُذَ زِمَامَ كُلِّ وَاحِدٍ لَكِنْ تَفَاوَتَتْ الْأَزِمَّةُ طُولًا وَقِصَرًا فَحَصَلَ فِيهَا امْتِدَادٌ خَلْفَهُ لِتَأَخُّرِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَزِمَّةِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمَا يَرَاهُ إلَخْ ) أَيْ : فَالْمُحَرَّزُ مَا يَرَاهُ فَقَطْ وَالْبَاقِي غَيْرُ مُحَرَّزٍ .
( قَوْلُهُ مُرُورُهُ بِالنَّاسِ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّ النَّاسَ لَا يَنْهَوْنَ السَّارِقَ لِنَحْوِ خَوْفٍ مِنْهُ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ وُجُودَ النَّاسِ مَعَ كَثْرَتِهِمْ يُوجِبُ عَادَةً هَيْبَتَهُمْ وَالْخَوْفَ مِنْهُمْ فَاكْتَفَى بِذَلِكَ ا هـ ع ش أَقُولُ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِسَرِقَةِ هَؤُلَاءِ الْمُرُورِ بِهِمْ وَإِعَانَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِهِمْ فِيهَا كَمَا فِي نَحْوِ سُوقِ الْجَدِيدَةِ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ ( قَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ ) أَيْ : الشَّرْطِ وَقَوْلُهُ فِي إبِلٍ وَبِغَالٍ أَخْرَجَ الْخَيْلَ سم ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ قِطَارٌ ) هُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ مَا كَانَ بَعْضُهُ أَثَرَ بَعْضٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مِنْهُمَا ) أَيْ الْإِبِلِ وَالْبِغَالِ ( قَوْلُهُ فَمَا زَادَ كَغَيْرِ الْمَقْطُورَةِ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ زَادَ عَلَى تِسْعَةٍ جَازَ أَيْ وَكَانَ الزَّائِدُ مُحْرَزًا فِي الصَّحْرَاءِ لَا فِي الْعُمْرَانِ وَقِيلَ غَيْرُ مُحْرَزٍ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الشَّرْحُ الصَّغِيرُ انْتَهَى ا هـ سم .
( قَوْلُهُ فِي إحْرَازِهَا ) الْمُنَاسِبُ تَذْكِيرُ الضَّمِيرِ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ مَا مَرَّ ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِهِ فَإِنَّهُ إنْ أَرَادَ بِهِ الْحَافِظَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ بِحَافِظٍ يَرَاهَا فَالسَّابِقُ وَالْقَائِدُ كُلٌّ مِنْهُمَا حَافِظٌ يَرَاهَا وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْتِفَاتَ الْقَائِدِ أَوْ الرَّاكِبِ فَقَدْ اسْتَوَى التِّسْعَةُ مِنْ الْقِطَارِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا مِنْهُ فِي الشَّرْطِ فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ عَدَمِ زِيَادَةِ الْقِطَارِ عَلَى تِسْعَةٍ أَوْ شَيْئًا آخَرَ فَلَمْ يَظْهَرْ مُرُورُهُ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْأَوَّلُ وَيُدْفَعُ قَوْلُهُ فَالسَّابِقُ وَالْقَائِدُ إلَخْ بِأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ السَّابِقِ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ إلَخْ مَفْرُوضٌ فِي غَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبِغَالِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَقَدَّمْنَاهُ عَنْ صَرِيحِ الرَّشِيدِيِّ وَالْكَلَامُ هُنَا فِيهِمَا فَقَطْ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي عَنْ الرَّشِيدِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ تَصْحِيفٌ ) أَيْ : تَحْرِيفٌ مِنْ سَبْعَةٍ إلَى تِسْعَةٍ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ ذَاكَ ) أَيْ : تِسْعَةً بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ أَوَّلُهُ ( قَوْلُهُ لَكِنْ اسْتَحْسَنَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ مَا اسْتَحْسَنَهُ الْمُصَنِّفُ كَالرَّافِعِيِّ مِنْ قَوْلِ السَّرَخْسِيِّ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَصَحَّحَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَ السَّرَخْسِيِّ إلَخْ ) وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ إلَى عَشْرَةٍ ) هَلْ الْغَايَةُ دَاخِلَةٌ أَوْ خَارِجَةٌ لَا يَبْعُدُ الدُّخُولُ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِبِلٌ غَيْرُ مَقْطُورَةٍ كَأَنْ كَانَتْ تُسَاقُ لَيْسَتْ مُحْرَزَةً فِي الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ الْإِبِلَ لَا تَسِيرُ 141 كَذَلِكَ غَالِبًا قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ وَالْغَنَمُ السَّائِرَةُ كَالْإِبِلِ السَّائِرَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ مَقْطُورَةً وَلَمْ يَشْتَرِطُوا الْقَطْرَ فِيهَا لَكِنَّهُ مُعْتَادٌ فِي الْبِغَالِ وَيَخْتَلِفُ عَدَدُ الْغَنَمِ الْمُحْرَزَةِ بِحَارِسٍ وَاحِدٍ بِالْبَلَدِ وَالصَّحْرَاءِ انْتَهَى وَاَلَّذِي عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي أَنَّ الْبِغَالَ كَالْإِبِلِ تَقْطِيرًا وَعَدَمَهُ وَأَنَّ غَيْرَهُمَا مِنْ الْمَاشِيَةِ مَعَ التَّقْطِيرِ وَعَدَمِهِ مِثْلُهُمَا مَعَ التَّقْطِيرِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ مِنْهَا ) الْمُنَاسِبُ لِمَا قَبْلَهُ التَّثْنِيَةُ .
( قَوْلُهُ بِغَيْرِ مُلَاحِظٍ ) هَذَا إنَّمَا يَأْتِي إنْ جَعَلَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرَ مَقْطُورَةٍ فِي مُطْلَقِ الْمَاشِيَةِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ فَرْضِ كَلَامِهِ إذْ هُوَ فِي خُصُوصِ الْإِبِلِ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَحِينَئِذٍ فَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْإِبِلُ وَالْبِغَالُ كَمَا مَرَّ أَمَّا بِالنَّظَرِ لِمَوْضُوعِ الْمَتْنِ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ بِغَيْرِ مُلَاحِظٍ إذْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا مَعَ الْمُلَاحِظِ مُحْرَزَةٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ثُمَّ اُنْظُرْ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ بَعْدُ وَمِنْ ثَمَّ اشْتَرَطَ إلَخْ هَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِي مِنْهَا بِغَيْرِ تَثْنِيَةٍ كَمَا فِي نُسَخٍ فَإِنْ كَانَ مُثَنَّى كَمَا فِي نُسَخٍ أُخْرَى وَمَرْجِعُهُ الْإِبِلُ وَالْبِغَالُ فَيَجِبُ حَذْفُ هَذَا الْقَيْدِ كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ رَشِيدِيٌّ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِحَمْلِ الْمُلَاحَظَةِ الْمَنْفِيَّةِ عَلَى الْمُلَاحَظَةِ الدَّائِمَةِ وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي كِفَايَةِ الْمُلَاحَظَةِ الْمُعْتَادَةِ ( قَوْلُهُ نَظَرَهَا ) أَيْ : الْغَيْرِ وَالتَّأْنِيثُ نَظَرًا لِلْمَعْنَى ( قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ ) إلَى قَوْلِهِ إذْ الْوَجْهُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِلَبَنِهَا ) أَيْ : الْمَاشِيَةِ ( قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ ) أَيْ : كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّ الْأَوَّلِ ) وَهُوَ الْقَطْعُ فِيمَا لَوْ حَلَبَ مِنْ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ لَمْ يُقْطَعْ ) أَيْ جَزْمًا كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ مِنْ أَحْرَازِ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ ( قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ ) أَيْ : الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ . .
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَخَيْمَةٌ ) وَمِنْ ذَلِكَ بُيُوتُ الْعَرَبِ الْمَعْرُوفَةِ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الشَّعْرِ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَطْنَابُهَا ) أَيْ : حُبُولُهَا ( قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ ) إلَى قَوْلِهِ قَالُوا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ عَطْفٌ لِجُمْلَةٍ إلَخْ ) كَذَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ الْمُحَقِّقُ وَظَاهِرُ هَذَا التَّعْبِيرِ أَنَّهُ عَطَفَ مَجْمُوعَ تُرْخَى مَعَ مَرْفُوعِهِ عَلَى مَجْمُوعِ تُشَدُّ مَعَ مَرْفُوعِهِ وَحِينَئِذٍ لَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ وَنَظِيرُهُ إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ نَظِيرُهُ فِي أَصْلِ اسْتِشْكَالِهِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَإِنْ اخْتَلَفَ التَّوْجِيهُ الْمُزِيلُ لِلْإِشْكَالِ فَهُوَ نَظِيرٌ فِي الْجُمْلَةِ
وَنَقَلَ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي سم عَنْ دُرِّ التَّاجِ لِلسُّيُوطِيِّ تَوْجِيهَ الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ قُلْت أَوْ يَكُونُ عَلَى لُغَةِ إثْبَاتِ حُرُوفِ الْعِلَّةِ مَعَ الْجَازِمِ وَهِيَ فَصِيحَةٌ مَشْهُورَةٌ قُرِئَ بِهَا فِي السَّبْعِ قَوْله تَعَالَى { إنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ } بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ وَهُوَ عَيْنُ مَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ أَثْبَتَ إلَخْ ا هـ سَيِّدَ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ نَظِيرُهُ قِرَاءَةُ قُنْبُلٍ إلَخْ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَطْفِ فِعْلٍ عَلَى فِعْلٍ لَا جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْجَزْمِ وَجْهٌ وَاَلَّذِي فِي الْآيَةِ مُخَرَّجٌ عَلَى لُغَةِ مَنْ يُثْبِتُ حَرْفَ الْعِلَّةِ مَعَ الْجَازِمِ كَمَا قَالَهُ السُّيُوطِيّ فِي دُرِّ التَّاجِ فِي إعْرَابِ الْمِنْهَاجِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ قَاسِمٍ ا هـ
( قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ ) أَيْ : عَدَمَ الِاخْتِصَاصِ بِالشَّعْرِ ( قَوْلُهُ عَلَى هَذَا ) أَيْ : مَا فِي قَوْلِ قَيْسِ بْنِ زُهَيْرٍ ( قَوْلُهُ فَأَوْلَى الْمَتْنُ ) إنَّمَا تَأْتِي الْأَوْلَوِيَّةُ إنْ كَانَ ذَلِكَ قِيَاسًا وَإِلَّا فَلَا أَوْلَوِيَّةَ بَلْ وَلَا مُسَاوَاةَ بَلْ يَمْتَنِعُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ بِأَنْ انْتَفَيَا ) إلَى قَوْلِهِ وَرُؤْيَةُ السَّارِقِ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَهُوَ أَصْوَبُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ بَيْنَ الْعِمَارَاتِ ) لَعَلَّهُ عَطَفَ عَلَى صَحْرَاءَ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَخَيْمَةٌ بِصَحْرَاءَ ا هـ سم أَقُولُ وَقَوْلُ الْمُغْنِي فَلَوْ كَانَتْ مَضْرُوبَةً بَيْنَ الْعَمَائِرِ فَهِيَ كَمَتَاعٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي السُّوقِ ا هـ صَرِيحٌ 139 فِي ذَلِكَ الْعَطْفِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ قَوِيٍّ ) أَيْ : أَوْ ضَعِيفٍ يُبَالَى بِهِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ نَائِمٌ أَيْ : فِيهَا أَوْ بِقُرْبِهَا ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ وَرُؤْيَةُ السَّارِقِ لَهُ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوِفَاقًا لِلْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِذَا نَامَ ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ نَامَ وَلَوْ بِقُرْبِهَا ( قَوْلُهُ فَإِنْ ضَعُفَ إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَوِيٍّ ( قَوْلُهُ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهَا إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِيهَا ( قَوْلُهُ شَدُّ أَطْنَابِهَا ) فَاعِلُ يَكْفِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ غَيْرُ مُرَادٍ ) فَإِنَّهُ إذَا وُجِدَ الشَّدُّ فَقَطْ كَفَى اللِّحَاظُ الْمُعْتَادُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَالْمَفْهُومُ الَّذِي فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يُرِدُ ) فِيهِ بَحْثٌ ؛ لِأَنَّ وُجُودَ أَحَدِهِمَا وَكَوْنُهُ حِرْزًا حِينَئِذٍ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ مَنْطُوقٌ لِدُخُولِ ذَلِكَ تَحْتَ وَإِلَّا وَقَدْ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ يَشْمَلُ وُجُودَ أَحَدِهِمَا لَا مَفْهُومَ حَتَّى يَعْتَذِرَ بِمَا ذَكَرَهُ فَتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ كَمَا قَالَ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ع ش
( قَوْلُهُ نَعَمْ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَهَارًا إلَى وَذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَأَلْحَقَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ لَا يَطُولَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ فِي إحْرَازِهِمَا مَا مَرَّ وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ إذْ الْوَجْهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ لَا يَطُولَ إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ نَهَارًا إلَخْ ) لَمْ يَذْكُرْ مُحْتَرَزَ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْ إلْحَاقِهَا بِالدَّارِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْعِمَارَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ إلَخْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَافِظٍ وَلَوْ نَائِمٍ فِي اللَّيْلِ وَزَمَنِ الْخَوْفِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي إطْلَاقَ الْمَتْنِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالنَّهَارِ وَزَمَنِ الْأَمْنِ وَفَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ بِمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ ) أَيْ : مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ خَلَتْ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا حِرْزٌ نَهَارًا زَمَنَ أَمْنٍ وَإِغْلَاقِهِ انْتَهَى ا هـ سم .
( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ وَكَذَا قَوْلُهُ هَذَا ( قَوْلُهُ بِهَا ) أَيْ بِأَبْنِيَةِ الْمَاشِيَةِ الْمَذْكُورَةِ
( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ : بِأَنْ اتَّصَلَتْ بِالْعِمَارَةِ وَلَهَا جَانِبٌ مِنْ جِهَةِ الْبَرِّيَّةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَكَمَا فِي قَوْلِهِ إلَخْ ) أَيْ : فَيَلْتَحِقُ ذَلِكَ الْجَانِبُ بِالْبَرِّيَّةِ فَيُشْتَرَطُ لِكَوْنِهَا حِرْزًا لِحَاظٌ مُعْتَادٌ فِي ذَلِكَ الْجَانِبِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِ ) أَيْ : الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ يُشْتَرَطُ حَافِظٌ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ نَهَارًا زَمَنَ الْأَمْنِ مَعَ الْإِغْلَاقِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ حَافِظٌ ) أَيْ : قَوِيٌّ أَوْ ضَعِيفٌ يُبَالَى بِهِ فَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَا يُبَالِي بِهِ السَّارِقُ وَلَا يَلْحَقُهُ غَوْثٌ فَكَالْعَدِمِ كَمَا مَرَّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ يَقِظٌ ) بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِهَا انْتَهَى مُخْتَارٌ ع ش بِمَعْنَى مُسْتَيْقِظٌ لَا نَائِمٌ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ الْمَعْقُولَةِ ) أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْمُقَيَّدَةَ ( قَوْلُهُ وَغَيْرِهَا ) أَيْ مِنْ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَغَيْرِهَا ا هـ . مُغْنِي .
( قَوْلُهُ عَلَى مَا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا إلَخْ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَخْ ) وَهُوَ الظَّاهِرُ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ فَغَيْرُ مُحْرَزٍ ) أَيْ : مَا لَمْ يَرَهُ مِنْهَا فَقَطْ وَقَوْلُهُ كَمَا إذَا تَشَاغَلَ عَنْهَا أَيْ : عَنْ جَمِيعِهَا ( قَوْلُهُ نَعَمْ يَكْفِي طُرُوقُ النَّاسِ إلَخْ ) أَيْ : فَيَحْصُلُ الْإِحْرَازُ بِنَظَرِهِمْ 140 أَسْنَى وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ طُرُوقُ النَّاسِ ) أَيْ : الْمُعْتَادِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ ) أَيْ : بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبِغَالِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي ثُمَّ هُوَ فِيمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ مُلَاحِظٌ لِيُفَارِقَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ لَيْسَتْ مُحْرَزَةً كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ سم ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ يُفَارِقُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ إلَخْ بِتَصْوِيرِ هَذَا بِالْمُلَاحِظِ وَذَاكَ بِغَيْرِهِ ا هـ .
( قَوْلِهِ يُشْتَرَطُ إلَخْ ) وَفِي اشْتِرَاطِ بُلُوغِ الصَّوْتِ لَهَا مَا سَبَقَ قَرِيبًا ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ وَتُقَادُ ) وَيُصَوَّرُ الْقَوْدُ فِي غَيْرِ الْمَقْطُورَةِ مَعَ تَعَدُّدِهِ بِأَنْ يَمْشِيَ أَمَامَهَا فَتَتَّبِعُهُ أَوْ يَقُودَ وَاحِدًا مِنْهَا فَيَتَّبِعَهُ الْبَاقِي أَوْ يَأْخُذَ زِمَامَ كُلِّ وَاحِدٍ لَكِنْ تَفَاوَتَتْ الْأَزِمَّةُ طُولًا وَقِصَرًا فَحَصَلَ فِيهَا امْتِدَادٌ خَلْفَهُ لِتَأَخُّرِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَزِمَّةِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمَا يَرَاهُ إلَخْ ) أَيْ : فَالْمُحَرَّزُ مَا يَرَاهُ فَقَطْ وَالْبَاقِي غَيْرُ مُحَرَّزٍ .
( قَوْلُهُ مُرُورُهُ بِالنَّاسِ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّ النَّاسَ لَا يَنْهَوْنَ السَّارِقَ لِنَحْوِ خَوْفٍ مِنْهُ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ وُجُودَ النَّاسِ مَعَ كَثْرَتِهِمْ يُوجِبُ عَادَةً هَيْبَتَهُمْ وَالْخَوْفَ مِنْهُمْ فَاكْتَفَى بِذَلِكَ ا هـ ع ش أَقُولُ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِسَرِقَةِ هَؤُلَاءِ الْمُرُورِ بِهِمْ وَإِعَانَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِهِمْ فِيهَا كَمَا فِي نَحْوِ سُوقِ الْجَدِيدَةِ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ ( قَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ ) أَيْ : الشَّرْطِ وَقَوْلُهُ فِي إبِلٍ وَبِغَالٍ أَخْرَجَ الْخَيْلَ سم ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ قِطَارٌ ) هُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ مَا كَانَ بَعْضُهُ أَثَرَ بَعْضٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مِنْهُمَا ) أَيْ الْإِبِلِ وَالْبِغَالِ ( قَوْلُهُ فَمَا زَادَ كَغَيْرِ الْمَقْطُورَةِ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ زَادَ عَلَى تِسْعَةٍ جَازَ أَيْ وَكَانَ الزَّائِدُ مُحْرَزًا فِي الصَّحْرَاءِ لَا فِي الْعُمْرَانِ وَقِيلَ غَيْرُ مُحْرَزٍ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الشَّرْحُ الصَّغِيرُ انْتَهَى ا هـ سم .
( قَوْلُهُ فِي إحْرَازِهَا ) الْمُنَاسِبُ تَذْكِيرُ الضَّمِيرِ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ مَا مَرَّ ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِهِ فَإِنَّهُ إنْ أَرَادَ بِهِ الْحَافِظَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ بِحَافِظٍ يَرَاهَا فَالسَّابِقُ وَالْقَائِدُ كُلٌّ مِنْهُمَا حَافِظٌ يَرَاهَا وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْتِفَاتَ الْقَائِدِ أَوْ الرَّاكِبِ فَقَدْ اسْتَوَى التِّسْعَةُ مِنْ الْقِطَارِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا مِنْهُ فِي الشَّرْطِ فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ عَدَمِ زِيَادَةِ الْقِطَارِ عَلَى تِسْعَةٍ أَوْ شَيْئًا آخَرَ فَلَمْ يَظْهَرْ مُرُورُهُ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْأَوَّلُ وَيُدْفَعُ قَوْلُهُ فَالسَّابِقُ وَالْقَائِدُ إلَخْ بِأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ السَّابِقِ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ إلَخْ مَفْرُوضٌ فِي غَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبِغَالِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَقَدَّمْنَاهُ عَنْ صَرِيحِ الرَّشِيدِيِّ وَالْكَلَامُ هُنَا فِيهِمَا فَقَطْ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي عَنْ الرَّشِيدِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ تَصْحِيفٌ ) أَيْ : تَحْرِيفٌ مِنْ سَبْعَةٍ إلَى تِسْعَةٍ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ ذَاكَ ) أَيْ : تِسْعَةً بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ أَوَّلُهُ ( قَوْلُهُ لَكِنْ اسْتَحْسَنَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ مَا اسْتَحْسَنَهُ الْمُصَنِّفُ كَالرَّافِعِيِّ مِنْ قَوْلِ السَّرَخْسِيِّ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَصَحَّحَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَ السَّرَخْسِيِّ إلَخْ ) وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ إلَى عَشْرَةٍ ) هَلْ الْغَايَةُ دَاخِلَةٌ أَوْ خَارِجَةٌ لَا يَبْعُدُ الدُّخُولُ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِبِلٌ غَيْرُ مَقْطُورَةٍ كَأَنْ كَانَتْ تُسَاقُ لَيْسَتْ مُحْرَزَةً فِي الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ الْإِبِلَ لَا تَسِيرُ 141 كَذَلِكَ غَالِبًا قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ وَالْغَنَمُ السَّائِرَةُ كَالْإِبِلِ السَّائِرَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ مَقْطُورَةً وَلَمْ يَشْتَرِطُوا الْقَطْرَ فِيهَا لَكِنَّهُ مُعْتَادٌ فِي الْبِغَالِ وَيَخْتَلِفُ عَدَدُ الْغَنَمِ الْمُحْرَزَةِ بِحَارِسٍ وَاحِدٍ بِالْبَلَدِ وَالصَّحْرَاءِ انْتَهَى وَاَلَّذِي عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي أَنَّ الْبِغَالَ كَالْإِبِلِ تَقْطِيرًا وَعَدَمَهُ وَأَنَّ غَيْرَهُمَا مِنْ الْمَاشِيَةِ مَعَ التَّقْطِيرِ وَعَدَمِهِ مِثْلُهُمَا مَعَ التَّقْطِيرِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ مِنْهَا ) الْمُنَاسِبُ لِمَا قَبْلَهُ التَّثْنِيَةُ .
( قَوْلُهُ بِغَيْرِ مُلَاحِظٍ ) هَذَا إنَّمَا يَأْتِي إنْ جَعَلَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرَ مَقْطُورَةٍ فِي مُطْلَقِ الْمَاشِيَةِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ فَرْضِ كَلَامِهِ إذْ هُوَ فِي خُصُوصِ الْإِبِلِ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَحِينَئِذٍ فَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْإِبِلُ وَالْبِغَالُ كَمَا مَرَّ أَمَّا بِالنَّظَرِ لِمَوْضُوعِ الْمَتْنِ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ بِغَيْرِ مُلَاحِظٍ إذْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا مَعَ الْمُلَاحِظِ مُحْرَزَةٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ثُمَّ اُنْظُرْ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ بَعْدُ وَمِنْ ثَمَّ اشْتَرَطَ إلَخْ هَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِي مِنْهَا بِغَيْرِ تَثْنِيَةٍ كَمَا فِي نُسَخٍ فَإِنْ كَانَ مُثَنَّى كَمَا فِي نُسَخٍ أُخْرَى وَمَرْجِعُهُ الْإِبِلُ وَالْبِغَالُ فَيَجِبُ حَذْفُ هَذَا الْقَيْدِ كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ رَشِيدِيٌّ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِحَمْلِ الْمُلَاحَظَةِ الْمَنْفِيَّةِ عَلَى الْمُلَاحَظَةِ الدَّائِمَةِ وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي كِفَايَةِ الْمُلَاحَظَةِ الْمُعْتَادَةِ ( قَوْلُهُ نَظَرَهَا ) أَيْ : الْغَيْرِ وَالتَّأْنِيثُ نَظَرًا لِلْمَعْنَى ( قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ ) إلَى قَوْلِهِ إذْ الْوَجْهُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِلَبَنِهَا ) أَيْ : الْمَاشِيَةِ ( قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ ) أَيْ : كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّ الْأَوَّلِ ) وَهُوَ الْقَطْعُ فِيمَا لَوْ حَلَبَ مِنْ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ لَمْ يُقْطَعْ ) أَيْ جَزْمًا كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ مِنْ أَحْرَازِ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ ( قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ ) أَيْ : الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ . .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث