تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 9702 · ص. المطبوع 161 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ الْمَتْنِ وَإِنْ قَتَلَ ) أَيْ : وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَلَا يُوجِبُ الْقَوَدَ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعْصُومًا مُكَافِئًا لَهُ عَمْدًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَمَّا إذَا قَتَلَ غَيْرَ مَعْصُومٍ أَوْ غَيْرَ مُكَافِئٍ لَهُ أَوْ قَتَلَ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَلَا يُقْتَلُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ ) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتِمَادُ الزَّرْكَشِيّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعِنْدِي فِيهِ وَقْفَةٌ وَقَوْلُهُ مُعْتَرِضًا ( قَوْلُهُ بَعْدَ أَيَّامٍ إلَخْ ) ظَرْفَانِ لِمَاتَ ( قَوْلُهُ بِعَفْوِ مُسْتَحِقٍّ الْقَوَدُ ) وَلَا يَعْفُو السُّلْطَانُ عَمَّنْ لَا وَارِثَ لَهُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِأَخْذِ الْمَالِ ) أَيْ وَلَمْ يَأْخُذْهُ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ مَعَ الْقَتْلِ وَيُعْرَفُ كَوْنُ قَتْلِهِ لِأَخْذِ الْمَالِ بِقَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ نِصَابًا إلَخْ ) عِبَارَةُ 161 النِّهَايَةِ يُقْطَعُ بِهِ فِي السَّرِقَةِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمَا ا هـ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةُ تَعْذِيبٍ ) أَيْ : وَقَدْ نُهِيَ عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ } ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَقِيَاسُ اشْتِرَاطِ النِّصَابِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقِيَاسُ مَا سَبَقَ اعْتِبَارُ الْحِرْزِ وَعَدَمُ الشُّبْهَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ اشْتِرَاطُ بَقِيَّةِ شُرُوطِ السَّرِقَةِ ) فَيَتَحَصَّلُ أَنَّ الشُّرُوطَ مُعْتَبَرَةٌ فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَفِي ضَمِّ الصَّلْبِ إلَى الْقَتْلِ دُونَ تَحَتُّمِ الْقَتْلِ وَحْدَهُ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ مِنْ الْأَيَّامِ ) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ أَعَانَهُمْ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَحَذَفَ التَّاءَ ) أَيْ مِنْ ثَلَاثًا وَقَوْلُهُ لِحَذْفِ الْمَعْدُودِ أَيْ : الْمُذَكَّرِ وَهُوَ الْأَيَّامُ ( قَوْلُهُ سَائِغٌ ) أَيْ كَمَا فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ } ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُخَفْ تَغَيُّرُهُ ) أَيْ : قَبْلَ الثَّلَاثِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّغَيُّرِ هُنَا الِانْفِجَارُ وَنَحْوُهُ وَإِلَّا فَمَتَى حُبِسَتْ جِيفَةُ الْمَيِّتُ ثَلَاثًا حَصَلَ النَّتْنُ وَالتَّغَيُّرُ غَالِبًا ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ : بِأَنْ خِيفَهُ قَبْلَ الثَّلَاثِ ( قَوْلُهُ أُنْزِلَ حِينَئِذٍ ) وَحُمِلَ النَّصُّ فِي الثَّلَاثِ عَلَى زَمَنِ الْبَرْدِ وَالِاعْتِدَالِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وُجُوبًا ) وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُ الْمَتْنِ صَدِيدُهُ ) وَهُوَ مَاءٌ رَقِيقٌ يَخْرُجُ مُخْتَلِطًا بِدَمٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ إنَّ هَذَا ) أَيْ : قَوْلَهُمْ وَمَحَلُّ قَتْلِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَإِذَا حَفِظَا ) أَيْ : الشَّيْخَانِ ( قَوْلُهُ حَتْفَ أَنْفِهِ ) أَيْ : بِلَا سَبَبٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ : فِي الْمَتْنِ مِنْ الْقَطْعِ فِي الْأَخْذِ وَتَحَتُّمِ الْقَتْلِ فِي الْقَتْلِ وَتَحَتُّمِ الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ فِيهِمَا ( قَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ ) أَيْ : الْقَتْلِ ( قَوْلُهُ تَوْقِيفٌ ) أَيْ : تَعْلِيمٌ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
( قَوْلُهُ أَوْ لُغَةً ) قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ لَا يَخْفَى أَنَّ كَوْنَ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ مِمَّا لَا شُبْهَةَ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى كَوْنِهِ مِنْ مِثْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ حُجَّةً وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي إرَادَتِهِ فِي الْآيَةِ وَلَا طَرِيقَ لِذَلِكَ إلَّا التَّوْقِيفُ ا هـ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ كَابْنِ حَجَرٍ أَنَّ هَذَا الْمُرَادَ فَهِمَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ الْآيَةِ بِاعْتِبَارِ اللُّغَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَفْهَمُ مِنْ أَسْرَارِهَا مَا لَا يَفْهَمُهُ غَيْرُهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ مِنْ مِثْلِهِ ) أَيْ : ابْنِ عَبَّاسٍ ا هـ ع ش . .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث