تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 9873 · ص. المطبوع 223 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَإِنْ كُرِهَتْ صِيغَتُهُ ) كَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ كَمَا يَأْتِي . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : لَكِنْ هُنَا ) إلَى قَوْلِهِ وَيُسَنُّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَجِبُ الرَّدُّ فَوْرًا . ا هـ . وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَجِبُ عَلَى الْغَائِبِ الرَّدُّ فَوْرًا بِاللَّفْظِ فِي الرَّسُولِ وَبِهِ أَوْ بِالْكِتَابَةِ فِي الْكِتَابِ . ا هـ . وَهِيَ مُصَرِّحَةٌ بِفَوْرِيَّةِ الرَّدِّ بِالْكِتَابَةِ أَيْضًا . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : لَكِنْ هُنَا ) أَيْ فِيمَا مَعَ رَسُولٍ أَوْ فِي كِتَابٍ ( قَوْلُهُ : وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ ) لَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ 223 لَا يُؤَخِّرَهُ عَنْ الْوَقْتِ الَّذِي يَتَوَقَّعُ فِيهِ وُصُولَ الْجَوَابِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : مِنْ مُسْلِمٍ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِسَلَامٍ أَوْ صِفَةٌ لَهُ . ا هـ . ع ش أَيْ كَقَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى جَمَاعَةٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ سُكَارَى إلَخْ ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : سَمِعُوهُ ) صِفَةٌ لِجَمَاعَةٍ وَيُحْتَمَلُ لِمُكَلَّفِينَ أَوْ سُكَارَى إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُؤَثِّرُ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِثْلُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِي الْأَذْكَارِ إلَى وَأَمَّا كَوْنُهُ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يُضَعِّفْهُ ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ فِي فَرْضِ الرَّدِّ ( قَوْلُهُ : إسْقَاطُ الْمُسَلِّمِ ) بِشَدِّ اللَّامِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَرْعٌ لَوْ سَلَّمَ عَلَى إنْسَانٍ وَرَضِيَ أَنْ لَا يَرُدَّ عَلَيْهِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ فَرْضُ الرَّدِّ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَيَأْثَمُ بِتَعْطِيلِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ كُلُّ مَنْ عَلِمَ بِتَعْطِيلِهِ وَقَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ وَإِنْ بَعُدَ عَنْ الْمَحَلِّ ، وَكَذَا يَأْثَمُ قَرِيبٌ مِنْهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لِتَقْصِيرِهِ فِي الْبَحْثِ عَنْهُ وَيَخْتَلِفُ هَذَا بِكِبَرِ الْبَلَدِ وَصِغَرِهِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : حَقُّ الْآدَمِيِّ ) أَيْ لَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى .
( قَوْلُهُ : عَنْ الْجُلُوسِ ) جَمْعُ جَالِسٍ ( قَوْلُهُ : فبه إلَخْ ) مِنْ عِنْدِ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : وَيَخْتَصُّ ) أَيْ الرَّادُّ مِنْهُمْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ رَدَّتْ امْرَأَةٌ إلَخْ ) أَيْ فِيمَا لَوْ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ فِيهِمْ امْرَأَةٌ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَنْ رَجُلٍ ) أَيْ وَعَنْ نَفْسِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : إنْ شُرِعَ السَّلَامُ عَلَيْهَا ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ نَحْوَ مَحْرَمٍ لَهُ أَوْ غَيْرَ مُشْتَهَاةٍ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ صَبِيٌّ ) مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ عُمُومَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ فَرْضِهِ كَذَوِي صِبًا إلَخْ غَيْرُ مُرَادٍ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْهُمْ ) أَيْ مِنْ جَمَاعَةٍ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ أَوْ صَبِيٍّ أَيْضًا وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ فِيهِمْ مُكَلَّفًا أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ : عَنْ جَمْعٍ ) أَيْ مُكَلَّفِينَ هُوَ فِيهِمْ ( قَوْلُهُ مُتَرَتِّبُونَ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ دَفْعَةً أَوْ مُرَتَّبًا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : لَمْ يَحْصُلْ فَصْلٌ ضَارٌّ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بَيْنَ سَلَامِ الْأَوَّلِ وَالْجَوَابِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : ضَارٌّ ) كَذَا كَانَ فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ أُلْحِقَتْ فَاءٌ بِالرَّاءِ فَصَارَ صَارِفٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ : أَوْ نَحْوُ مَحْرَمٍ ) أَيْ كَعَبْدِهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فِي هَذِهِ الصُّوَرِ ) يَعْنِي فِيمَا لَوْ سَلَّمَ عَلَيْهَا نَحْوُ مَحْرَمٍ أَوْ سَيِّدٍ أَوْ زَوْجٍ وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ وَهِيَ عَجُوزٌ لَا تُشْتَهَى ( قَوْلُهُ : لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ إلَخْ ) صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ مَعَهَا رَجُلٌ فَأَكْثَرُ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى عَدَمُ الْحُرْمَةِ حِينَئِذٍ .
( قَوْلُهُ : وَيُكْرَهُ لَهُ ) أَيْ لِلْأَجْنَبِيِّ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ ابْتِدَاؤُهُ أَيْضًا ) نَعَمْ لَا يُكْرَهُ سَلَامُ جَمْعٍ كَثِيرٍ مِنْ الرِّجَالِ عَلَيْهَا حَيْثُ لَمْ تَخَفْ فِتْنَةً نِهَايَةٌ وَفِي سم بَعْدَ نَقْلِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَقِيَاسُهُ رَدُّهُمْ عَلَيْهَا وَهَلْ كَذَلِكَ رَدُّهَا سَلَامَهُمْ وَابْتِدَاءُ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ حَتَّى لَا يَحْرُمَ فِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ : وَالْخُنْثَى ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَعَ الرَّجُلِ إلَخْ ) وَمَعَ الْخُنْثَى كَالرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ سَلَّمَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَلَا يُكْرَهُ عَلَى جَمْعِ نِسْوَةٍ أَوْ عَجُوزٍ لِانْتِفَاءِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ بَلْ يُنْدَبُ الِابْتِدَاءُ بِهِ مِنْهُنَّ عَلَى غَيْرِهِنَّ وَعَكْسُهُ وَيَجِبُ الرَّدُّ كَذَلِكَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَلَى جَمْعِ نِسْوَةٍ ) الْمُرَادُ بِالْجَمْعِ هُنَا مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ . ا هـ . ع ش أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَمِنْ ثَمَّ حَلَّتْ الْخَلْوَةُ بِامْرَأَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : 224 ابْتِدَاءً وَرَدًّا ) أَيْ فَيُسَنُّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا سَلَامٌ عَلَى الْآخَرِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ ( قَوْلُهُ : وَسَلَامُ ذِمِّيٍّ ) عُطِفَ عَلَى سَلَامِ امْرَأَةٍ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : فَيَجِبُ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِعَلَيْك ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِوَعَلَيْك بِزِيَادَةِ الْوَاوِ ثُمَّ نَبَّهَ الْمُغْنِي عَلَى جَوَازِ إسْقَاطِهَا أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَسَلَامُ صَبِيٍّ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى سَلَامِ امْرَأَةٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ مَجْنُونٍ مُمَيِّزٍ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَلِظَاهِرِ الْمُغْنِي وَقَوْلُهُ : مُمَيِّزٍ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَكَذَا سَكْرَانُ مُمَيِّزٌ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَمَّا الْمُتَعَدِّي ) أَيْ بِسُكْرِهِ ( قَوْلُهُ : فَفَاسِقٌ ) أَيْ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ رَدُّ سَلَامِهِ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ ) أَيْ السَّكْرَانُ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ ( قَوْلُهُ : كَالْمَجْنُونِ ) أَيْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ ( قَوْلُهُ : قَضِيَّةُ هَذَا ) أَيْ الْإِلْحَاقِ .
( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ السَّكْرَانِ الْمُتَعَدِّي وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِوُجُوبٍ .
( قَوْلُهُ : فِي حَقِّهِ ) أَيْ الْمُتَعَدِّي ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ ) أَيْ لِسُكْرِهِ ( قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِهِ ) أَيْ بِقَوْلِهِ مَسْنُونٌ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ مَعَهُ ) أَيْ عُطِفَا عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُجْزِئُ ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : إنْ اتَّصَلَ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَضُرُّ الْفَصْلُ بِلَفْظٍ أَجْنَبِيٍّ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ الْآتِي ؛ لِأَنَّ الْفَصْلَ لَيْسَ بِأَجْنَبِيٍّ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ بِالسَّلَامِ وَكَذَا ضَمِيرُ بَرَكَتِهِ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ عَوْدُ الْبَرَكَةِ لِلْحَاضِرِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا حَنِثَ بِهِ ) أَيْ بِقَصْدِ الْحَاضِرِ بِسَلَامِ التَّحَلُّلِ ( قَوْلُهُ : وَالسَّلَامُ ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ الْمُنَوِّعَةِ .
( قَوْلُهُ : وَلَا رَدُّ سَلَامٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا بُدَّ فِي الْمُغْنِي لَا قَوْلُهُ وَإِنْ شُرِعَ سَلَامُهُ ( قَوْلُهُ : وَلَا رَدُّ سَلَامٍ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ رَدُّهُ مِنْ قَوْلِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ إلَخْ وَلَا يُخْفَى مَا فِيهِ مِنْ إيهَامِ تَفْرِيعِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ فَكَانَ الْأَوْلَى وَكَذَا لَا يَلْزَمُهُ رَدُّ سَلَامٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : زَجْرًا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذَا كَانَ فِي تَرْكِهِ زَجْرٌ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ لِغَيْرِهِ إلَخْ ) الْأَوْلَى التَّثْنِيَةُ لِمَا مَرَّ عَنْ سم أَنَّ الْمَعْطُوفَ بِأَوْ الْمُنَوِّعَةِ كَالْمَعْطُوفِ بِالْوَاوِ ( قَوْلُهُ : فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِ ) أَيْ إلَّا إنْ كَانَ الْمُسَلِّمُ أَوْ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ مُشْتَهَاةً وَالْآخَرُ رَجُلًا وَلَا نَحْوُ مَحْرَمِيَّةٍ بَيْنَهُمَا فَلَا يَجِبُ الرَّدُّ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ إلَخْ ) فَإِنْ شَكَّ أَيْ الرَّادُّ فِي سَمَاعِهِ أَيْ الْمُسَلِّمِ زَادَ فِي الرَّفْعِ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ نِيَامٌ خَفَضَ صَوْتَهُ . ا هـ . نِهَايَةٌ أَيْ نَدْبًا مَعَ الْإِسْمَاعِ لِلْمُسَلِّمِ وَإِنْ أَدَّى إلَى إيقَاظِ النَّائِمِينَ ع ش ( قَوْلُهُ : 225 نَعَمْ إنْ مَرَّ ) أَيْ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ أَيْ الرَّادُّ ( قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ ) أَيْ بَيْنَ الرَّدِّ ( قَوْلُهُ سَمِعَ بَعْضَهُ ) الْجُمْلَةُ صِفَةُ مُؤْذِنٍ وَالضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ لِلْأَذَانِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْمَقَامِ ( قَوْلُهُ : ظَاهِرٌ ) خَبَرٌ وَالْفَرْقُ ( قَوْلُهُ وَمَرَّ أَنَّهُ ) إلَى قَوْلِهِ وَيَجِبُ إلَخْ حَقُّهُ أَنْ يَكْتُبَ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَخَرَجَ بِغَيْرِ مُتَحَلِّلٍ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الْفَصْلَ إلَخْ ) أَيْ وَهُوَ لَا يُنَافِي اشْتِرَاطَ الِاتِّصَالِ لِأَنَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيَجِبُ فِي الرَّدِّ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ حَذَفَ التَّنْوِينَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَصَمِّ ) مُتَعَلِّقٌ بِالرَّدِّ ( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ جَمَعَ لَهُ إلَخْ ) فَلَا يَحْصُلُ سُنَّةُ السَّلَامِ عَلَيْهِ إلَّا بِذَلِكَ الْجَمْعِ ( قَوْلُهُ : الْمُسَلِّمُ ) بِكَسْرِ اللَّامِ عَلَيْهِ أَيْ الْأَصَمِّ ( قَوْلُهُ : فِي الْأَوَّلِ ) أَيْ لِسُقُوطِ الْإِثْمِ وَكَذَا فِي الثَّانِي لِحُصُولِ السُّنَّةِ ع ش وَسَمِّ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الْأَخْرَسَ ) الظَّاهِرُ الْأَصَمُّ سَيِّدُ عُمَرَ سم عِبَارَةُ غَيْرِهِ أَنَّهُ أَيْ الْأَصَمَّ فَلَعَلَّ الْأَخْرَسَ هُنَا تَحْرِيفٌ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَتَكْفِي إشَارَةُ الْأَخْرَسِ إلَخْ ) أَيْ إنْ فَهِمَهَا كُلُّ أَحَدٍ وَإِلَّا كَانَتْ كِنَايَةً فَتُعْتَبَرُ مَعَهَا النِّيَّةُ لِوُجُوبِ الرَّدِّ وَلِحُصُولِ السُّنَّةِ مِنْهُ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : عَلَيْك السَّلَامُ ) لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ فِي الِابْتِدَاءِ وَيَجِبُ فِيهِ الرَّدُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ تَنْكِيرُ لَفْظِهِ ) لَكِنْ التَّعْرِيفُ فِيهِمَا أَفْضَلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فِي الِابْتِدَاءِ وَالرَّدِّ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ ) أَيْ حَذْفُ التَّنْوِينِ ( قَوْلُهُ : فِي سَلَامِ الصَّلَاةِ ) أَيْ سَلَامِ التَّحَلُّلِ مِنْهَا ( قَوْلُهُ : سَلَامًا ) بِالتَّنْوِينِ ( قَوْلُهُ : لَا سَلَامِي ) بِالْإِضَافَةِ إلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ ( قَوْلُهُ : وَعَكْسُهُ ) أَيْ عَلَيْك سَلَامُ اللَّهِ وَعَلَيْك سَلَامِي ( قَوْلُهُ : وَالْأَفْضَلُ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَجِبُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْجَوَاهِرِ وَقَوْلُهُ وَمَغْفِرَتُهُ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَبْلَهُ ) خَبَرُ قَوْلُهُ : وَالْأَفْضَلُ سم .
( قَوْلُهُ : وَتَضُرُّ فِي الِابْتِدَاءِ ) فَلَوْ قَالَ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ فَلَا يَكُونُ سَلَامًا ، وَلَمْ يَجِبْ رَدُّهُ وَالْإِشَارَةُ بِيَدٍ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ خِلَافُ الْأَوْلَى ، وَلَا يَجِبُ لَهَا رَدٌّ وَالْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّفْظِ أَفْضَلُ وَلَوْ سَلَّمَ بِالْعَجَمِيَّةِ جَازَ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ حَيْثُ فَهِمَهَا الْمُخَاطَبُ وَوَجَبَ الرَّدُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : كَالِاقْتِصَارِ إلَخْ ) فَلَوْ قَالَ وَعَلَيْكُمْ وَسَكَتَ عَنْ السَّلَامِ لَمْ يَكْفِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَمِثْلُهُ سَلَامُ مَوْلَانَا . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَوَى إلَخْ ) .
( فَائِدَةٌ )
فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَسْأَلَةٌ إذَا قَالَ مَنْ يُشَمِّتُ الْعَاطِسَ يَرْحَمُ اللَّهُ سَيِّدِي أَوْ قَالَ مَنْ يَبْتَدِئُ السَّلَامَ عَلَى سَيِّدِي أَوْ الرَّادُّ وَعَلَى سَيِّدِي السَّلَامُ هَلْ يَتَأَدَّى بِذَلِكَ السُّنَّةُ وَالْفَرْضُ الْجَوَابُ قَالَ ابْنُ صُودَةٍ فِي الْمُرْشِدِ وَلْيَكُنْ التَّشْمِيتُ بِلَفْظِ الْخِطَابِ ؛ لِأَنَّهُ الْوَارِدُ وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْإِمَامِ وَهَؤُلَاءِ الْمُتَأَخِّرُونَ يَقُولُونَ يَرْحَمُ اللَّهُ سَيِّدَنَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ خِطَابٍ وَهُوَ خِلَافُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ . ا هـ . وَبَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ قُلْ يَرْحَمُك اللَّهُ يَا سَيِّدِي وَكَأَنَّهُ قَصَدَ الْجَمْعَ بَيْنَ لَفْظِ الْخِطَابِ وَبَيْنَ مَا اعْتَادُوهُ مِنْ التَّعْظِيمِ وَيُقَاسُ بِذَلِكَ مَسَائِلُ السَّلَامِ انْتَهَى . ا هـ . سم
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث