تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 9889 · ص. المطبوع 233 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَالدَّيْنُ الْحَالُّ ) أَيْ : وَإِنْ قَلَّ كَفَلْسٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِذِمِّيٍّ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ إلَى وَالْحَقُّ ، وَقَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ وَظَاهِرٌ إلَى وَإِلَّا إنْ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِذِمِّيٍّ ) هَذَا يُخْرِجُ الْمُعَاهَدَ وَالْمُؤَمَّنَ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّهُمَا كَالذِّمِّيِّ وَيَشْمَلُهُمَا قَوْلُ الْمَنْهَجِ مُسْلِمًا كَانَ أَيْ : رَبَّ الدَّيْنِ أَوْ كَافِرًا بَلْ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِحَرْبِيٍّ لَزِمَ الْمُسْلِمَ بِعَقْدٍ ا هـ ع ش أَقُولُ : قَوْلُ الْأَسْنَى : مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا ، وَقَوْلُ الْمُغْنِي : عَلَى مُوسِرٍ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ مُوَافِقَانِ لِتَعْبِيرِ الشَّرْحِ كَالنِّهَايَةِ بِالذِّمِّيِّ فَيَنْبَغِي حَمْلُ تَعْبِيرِ الْمَنْهَجِ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ فَلْيُرَاجَعْ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ يُحَرِّمُ ) بِكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُوسِرٌ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْمُعْسِرِ انْتَهَى ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي . وَأَمَّا الْمُعْسِرُ فَلَيْسَ لِغَرِيمِهِ مَنْعُهُ عَلَى الصَّحِيحِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ إذْ لَا مُطَالَبَةَ فِي الْحَالِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَأُلْحِقَ بِالْمَدِينِ وَلِيُّهُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَالْمَدْيُونِ وَلِيُّهُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ؛ لِأَنَّ الْمُطَالِبَ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ سَفَرَ جِهَادٍ وَغَيْرِهِ ) أَيْ : وَلَوْ كَانَ رَبُّ الدَّيْنِ مُسَافِرًا مَعَهُ أَوْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي قَصَدَهَا مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْجِعُ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَيْهَا أَوْ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا ع ش وَسَمِّ ( قَوْلُهُ : بِالْجَرِّ ) أَيْ : عَطْفًا عَلَى جِهَادٍ
( قَوْلُهُ : تَنْبِيهٌ يَظْهَرُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ ضَبْطُ الْقَصِيرِ هُنَا بِالْعُرْفِ لَا بِمَا ضُبِطَ بِهِ فِي التَّنَفُّلِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : ضَبْطُ الْقَصِيرِ ) لَعَلَّ الْوَجْهَ ضَبْطُ السَّفَرِ وَإِلَّا فَالْقَصِيرُ وَالطَّوِيلُ سَوَاءٌ هُنَا كَمَا لَا يُخْفَى ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِثْلُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَظَاهِرٌ إلَى وَإِلَّا أَنَّ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَتَعَرَّضُ إلَخْ ) أَيْ : حَيْثُ جَاهَدَ بِالْإِذْنِ وَقَوْلُهُ حِفْظًا لِلدِّينِ أَيْ : بِحِفْظِ نَفْسِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا مَنْدُوبٌ ) وَهُوَ ظَاهِرُ النِّهَايَةِ وَصَرَّحَ بِالِاسْتِحْبَابِ فِي الْمُنْتَقَى نَقْلًا عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ لَكِنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَ عَدَمَ التَّعَرُّضِ فِي الْمُؤَجَّلِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ الْمَنْعِ مِنْهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَالِ عِنْدَ الْإِذْنِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا إنْ اسْتَنَابَ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إلَّا بِإِذْنِ غَرِيمِهِ أَيْ : فَلَا تَحْرِيمَ لِوُصُولِ الدَّائِنِ إلَى حَقِّهِ فِي الْحَالِ وَيُعْلَمُ مِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الدَّائِنِ بِالْوَكِيلِ وَمِنْ ثُبُوتِ الْوَكَالَةِ ابْنُ حَجّ ا هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ ، بَقِيَ مَا لَوْ امْتَنَعَ الْوَكِيلُ مِنْ الدَّفْعِ أَوْ عَزْلِ نَفْسِهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ وَيُجْبَرُ عَلَى التَّوْفِيَةِ حَيْثُ قَبِلَ الْوَكَالَةَ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ جَوَازُ ذَلِكَ وَعَدَمُ إجْبَارِهِ عَلَى الدَّفْعِ وَالدَّائِنُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ بِالْقَاضِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْ مَالٍ حَاضِرٍ ) أَيْ : بِخِلَافِ مَالِهِ الْغَائِبِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَصِلُ مُغْنِي و ع ش ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ ) أَيْ : مِثْلُ الْمَالِ الْحَاضِرِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : دَيْنٌ ثَابِتٌ ) أَيْ : لِمُرِيدِ السَّفَرِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : عَلَى مَلِيءٍ ) أَيْ : وَأَذِنَ لِمَنْ يُسْتَوْفَى مِنْهُ وَيَدْفَعُهُ لِرَبِّ الدَّيْنِ وَلَا يَكْفِي الْإِذْنُ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فِي الدَّفْعِ لِلدَّائِنِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الشَّخْصَ لَا يَكُونُ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ فِي إزَالَةِ مِلْكِهِ ، وَطَرِيقُهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُحِيلَ رَبُّ الدَّيْنِ بِمَالِهِ عَلَى الْمَدِينِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِشَرْطٍ إلَى إذْ لَا مُطَالَبَةَ ( قَوْلُهُ لَا أَثَرَ إلَخْ ) أَيْ : فِي السَّفَرِ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : مَخُوفًا أَوْ غَيْرَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِمَا يَحِلُّ لَهُ فِيهِ الْقَصْرُ ) أَيْ : كَخَارِجِ الْعُمْرَانِ 233 ا هـ رَشِيدِيٌّ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث