نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثاني
قَالَ : وَهَلْ يُعِيدُ الْمُصَلِّي جَمَاعَةً مَعَ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُهَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ا هـ .
وَقَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ فِي الْأُمِّ أَنَّهُ يُعِيدُهَا عَلَى الْأَصَحِّ ، وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى الْمُنْفَرِدِ ; لِأَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ وَجَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ ، ثُمَّ مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ تَجْوِيزَ الزِّيَادَةِ لِأَجْلِ تَمَادِي الْكُسُوفِ إنَّمَا يَأْتِي فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، أَمَّا الْأُولَى فَكَيْفَ يُعْلَمُ فِيهَا التَّمَادِي بَعْدَ فَرَاغِ الرُّكُوعَيْنِ ، رُدَّ بِأَنَّهُ قَدْ يُتَصَوَّرُ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِهَذَا الْفَنِّ وَاقْتَضَى حِسَابَهُ ذَلِكَ ( وَالْأَكْمَلُ ) فِي فِعْلِهَا ( أَنْ يَقْرَأَ فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ) كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا ( بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ) وَمَا قَبْلَهَا مِنْ افْتِتَاحٍ وَتَعَوُّذٍ ( الْبَقَرَةَ ) بِكَمَالِهَا إنْ أَحْسَنَهَا وَإِلَّا فَقَدْرُهَا ، وَفِي كَلَامِهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ أَنْ يُقَالَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ اخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُقَالَ السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ ( وَ ) أَنْ يَقْرَأَ ( فِي ) الْقِيَامِ ( الثَّانِي كَمِائَتَيْ آيَةٍ مِنْهَا ) مُعْتَدِلَةٍ ( وَ ) فِي الْقِيَامِ ( الثَّالِثِ ) مِثْلِ ( مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ) مِنْهَا ( وَ ) فِي الْقِيَامِ ( الرَّابِعِ ) مِثْلِ ( مِائَةٍ ) مِنْهَا ( تَقْرِيبًا ) وَلَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ ، فَقَدْ نَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَالْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ آلَ عِمْرَانَ ، أَوْ قَدْرَهَا إنْ لَمْ يُحْسِنْهَا ، وَفِي الثَّالِثِ النِّسَاءَ أَوْ قَدْرَهَا إنْ لَمْ يُحْسِنْهَا ، وَفِي الرَّابِعِ الْمَائِدَةَ ، أَوْ قَدْرَهَا إنْ لَمْ يُحْسِنْهَا .
وَمَا نَظَرَ بِهِ فِيمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ النَّصَّ الْأَوَّلَ فِيهِ تَطْوِيلُ الثَّانِي عَلَى الثَّالِثِ وَهُوَ الْأَصْلُ ، إذْ الثَّانِي فِيهِ مِائَتَانِ وَفِي الثَّالِثِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ ، وَالنَّصُّ الثَّانِي فِيهِ تَطْوِيلُ الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي ، إذْ النِّسَاءُ أَطْوَلُ مِنْ آلِ عِمْرَانَ ، وَبَيْنَ النَّصَّيْنِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ تَفَاوُتٌ كَبِيرٌ يُرَدُّ بِأَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ النَّصَّيْنِ تَخْيِيرُهُ بَيْنَ تَطْوِيلِ الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي وَنَقْصِهِ عَنْهُ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ السُّبْكِيّ ثَبَتَ بِالْأَخْبَارِ 407 تَقْدِيرُ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ بِنَحْوِ الْبَقَرَةِ وَتَطْوِيلُهُ عَلَى الثَّانِي وَالثَّالِثِ ثُمَّ الثَّالِثِ عَلَى الرَّابِعِ ، وَأَمَّا نَقْصُ الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي ، أَوْ زِيَادَتُهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ فِيمَا أَعْلَمُ ، فَلِأَجْلِهِ لَا بُعْدَ فِي ذِكْرِ سُورَةِ النِّسَاءِ فِيهِ وَآلِ عِمْرَانَ فِي الثَّانِي ، وَيُسَنُّ لَهُ التَّعَوُّذُ فِي الْقِيَامِ الثَّانِي مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ ( وَيُسَبِّحُ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ) مِنْ الرُّكُوعَاتِ الْأَرْبَعِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ( قَدْرَ مِائَةٍ مِنْ الْبَقَرَةِ ، وَفِي ) الرُّكُوعِ ( الثَّانِي ) قَدْرَ ( ثَمَانِينَ ) مِنْهَا ( وَ ) فِي الرُّكُوعِ ( الثَّالِثِ ) قَدْرَ ( سَبْعِينَ ) مِنْهَا بِالسِّينِ أَوَّلَهُ ( وَ ) فِي الرُّكُوعِ ( الرَّابِعِ ) قَدْرَ ( خَمْسِينَ ) مِنْهَا ( تَقْرِيبًا ) فِي الْجَمِيعِ لِثُبُوتِ التَّطْوِيلِ مِنْ الشَّارِعِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ ، وَالْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ الْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ فِي الْآيَاتِ دُونَ طِوَالِهَا وَقِصَارِهَا ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ : وَتَكُونُ الْآيَاتُ مُقْتَصِدَةً .
وَجَزَمَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ ( وَلَا يُطَوِّلُ السَّجَدَاتِ فِي الْأَصَحِّ ) كَالْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا وَالِاعْتِدَالِ مِنْ الرُّكُوعِ الثَّانِي ( قُلْت : الْأَصَحُّ تَطْوِيلُهَا ) كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ ( وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ ) فِي صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ( وَنَصَّ فِي ) كِتَابِ ( الْبُوَيْطِيِّ ) وَهُوَ يُوسُفُ أَبُو يَعْقُوبَ بْنُ يَحْيَى الْقُرَشِيُّ مِنْ بُوَيْطٍ قَرْيَةٍ مِنْ صَعِيدِ مِصْرَ الْأَدْنَى . كَانَ خَلِيفَةَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَلَقَتِهِ بَعْدَهُ . مَاتَ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ ( أَنَّهُ يُطَوِّلُهَا نَحْوَ الرُّكُوعِ الَّذِي قَبْلَهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) قَالَ الْبَغَوِيّ : وَالسُّجُودُ الْأَوَّلُ كَالرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، وَالسُّجُودُ الثَّانِي كَالرُّكُوعِ الثَّانِي ، وَاخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ اسْتِحْبَابُ هَذِهِ الْإِطَالَةِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمَأْمُومُونَ بِهَا ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَكْتُوبَةِ بِالنُّدْرَةِ ، أَوْ بِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْهَا ، أَوْ تَرْكَهَا إلَى خِيرَةِ الْمُقْتَدِي بِخِلَافِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَنَظَرُهُ مَدْفُوعٌ بِأَنَّ الْقِيَاسَ مَا مَرَّ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى رِضَاهُمْ كَكُلِّ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِخُصُوصِ شَيْءٍ فِيهِ .
وَقَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ فِي الْأُمِّ أَنَّهُ يُعِيدُهَا عَلَى الْأَصَحِّ ، وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى الْمُنْفَرِدِ ; لِأَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ وَجَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ ، ثُمَّ مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ تَجْوِيزَ الزِّيَادَةِ لِأَجْلِ تَمَادِي الْكُسُوفِ إنَّمَا يَأْتِي فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، أَمَّا الْأُولَى فَكَيْفَ يُعْلَمُ فِيهَا التَّمَادِي بَعْدَ فَرَاغِ الرُّكُوعَيْنِ ، رُدَّ بِأَنَّهُ قَدْ يُتَصَوَّرُ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِهَذَا الْفَنِّ وَاقْتَضَى حِسَابَهُ ذَلِكَ ( وَالْأَكْمَلُ ) فِي فِعْلِهَا ( أَنْ يَقْرَأَ فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ) كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا ( بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ) وَمَا قَبْلَهَا مِنْ افْتِتَاحٍ وَتَعَوُّذٍ ( الْبَقَرَةَ ) بِكَمَالِهَا إنْ أَحْسَنَهَا وَإِلَّا فَقَدْرُهَا ، وَفِي كَلَامِهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ أَنْ يُقَالَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ اخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُقَالَ السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ ( وَ ) أَنْ يَقْرَأَ ( فِي ) الْقِيَامِ ( الثَّانِي كَمِائَتَيْ آيَةٍ مِنْهَا ) مُعْتَدِلَةٍ ( وَ ) فِي الْقِيَامِ ( الثَّالِثِ ) مِثْلِ ( مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ) مِنْهَا ( وَ ) فِي الْقِيَامِ ( الرَّابِعِ ) مِثْلِ ( مِائَةٍ ) مِنْهَا ( تَقْرِيبًا ) وَلَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ ، فَقَدْ نَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَالْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ آلَ عِمْرَانَ ، أَوْ قَدْرَهَا إنْ لَمْ يُحْسِنْهَا ، وَفِي الثَّالِثِ النِّسَاءَ أَوْ قَدْرَهَا إنْ لَمْ يُحْسِنْهَا ، وَفِي الرَّابِعِ الْمَائِدَةَ ، أَوْ قَدْرَهَا إنْ لَمْ يُحْسِنْهَا .
وَمَا نَظَرَ بِهِ فِيمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ النَّصَّ الْأَوَّلَ فِيهِ تَطْوِيلُ الثَّانِي عَلَى الثَّالِثِ وَهُوَ الْأَصْلُ ، إذْ الثَّانِي فِيهِ مِائَتَانِ وَفِي الثَّالِثِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ ، وَالنَّصُّ الثَّانِي فِيهِ تَطْوِيلُ الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي ، إذْ النِّسَاءُ أَطْوَلُ مِنْ آلِ عِمْرَانَ ، وَبَيْنَ النَّصَّيْنِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ تَفَاوُتٌ كَبِيرٌ يُرَدُّ بِأَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ النَّصَّيْنِ تَخْيِيرُهُ بَيْنَ تَطْوِيلِ الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي وَنَقْصِهِ عَنْهُ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ السُّبْكِيّ ثَبَتَ بِالْأَخْبَارِ 407 تَقْدِيرُ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ بِنَحْوِ الْبَقَرَةِ وَتَطْوِيلُهُ عَلَى الثَّانِي وَالثَّالِثِ ثُمَّ الثَّالِثِ عَلَى الرَّابِعِ ، وَأَمَّا نَقْصُ الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي ، أَوْ زِيَادَتُهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ فِيمَا أَعْلَمُ ، فَلِأَجْلِهِ لَا بُعْدَ فِي ذِكْرِ سُورَةِ النِّسَاءِ فِيهِ وَآلِ عِمْرَانَ فِي الثَّانِي ، وَيُسَنُّ لَهُ التَّعَوُّذُ فِي الْقِيَامِ الثَّانِي مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ ( وَيُسَبِّحُ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ) مِنْ الرُّكُوعَاتِ الْأَرْبَعِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ( قَدْرَ مِائَةٍ مِنْ الْبَقَرَةِ ، وَفِي ) الرُّكُوعِ ( الثَّانِي ) قَدْرَ ( ثَمَانِينَ ) مِنْهَا ( وَ ) فِي الرُّكُوعِ ( الثَّالِثِ ) قَدْرَ ( سَبْعِينَ ) مِنْهَا بِالسِّينِ أَوَّلَهُ ( وَ ) فِي الرُّكُوعِ ( الرَّابِعِ ) قَدْرَ ( خَمْسِينَ ) مِنْهَا ( تَقْرِيبًا ) فِي الْجَمِيعِ لِثُبُوتِ التَّطْوِيلِ مِنْ الشَّارِعِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ ، وَالْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ الْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ فِي الْآيَاتِ دُونَ طِوَالِهَا وَقِصَارِهَا ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ : وَتَكُونُ الْآيَاتُ مُقْتَصِدَةً .
وَجَزَمَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ ( وَلَا يُطَوِّلُ السَّجَدَاتِ فِي الْأَصَحِّ ) كَالْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا وَالِاعْتِدَالِ مِنْ الرُّكُوعِ الثَّانِي ( قُلْت : الْأَصَحُّ تَطْوِيلُهَا ) كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ ( وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ ) فِي صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ( وَنَصَّ فِي ) كِتَابِ ( الْبُوَيْطِيِّ ) وَهُوَ يُوسُفُ أَبُو يَعْقُوبَ بْنُ يَحْيَى الْقُرَشِيُّ مِنْ بُوَيْطٍ قَرْيَةٍ مِنْ صَعِيدِ مِصْرَ الْأَدْنَى . كَانَ خَلِيفَةَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَلَقَتِهِ بَعْدَهُ . مَاتَ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ ( أَنَّهُ يُطَوِّلُهَا نَحْوَ الرُّكُوعِ الَّذِي قَبْلَهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) قَالَ الْبَغَوِيّ : وَالسُّجُودُ الْأَوَّلُ كَالرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، وَالسُّجُودُ الثَّانِي كَالرُّكُوعِ الثَّانِي ، وَاخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ اسْتِحْبَابُ هَذِهِ الْإِطَالَةِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمَأْمُومُونَ بِهَا ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَكْتُوبَةِ بِالنُّدْرَةِ ، أَوْ بِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْهَا ، أَوْ تَرْكَهَا إلَى خِيرَةِ الْمُقْتَدِي بِخِلَافِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَنَظَرُهُ مَدْفُوعٌ بِأَنَّ الْقِيَاسَ مَا مَرَّ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى رِضَاهُمْ كَكُلِّ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِخُصُوصِ شَيْءٍ فِيهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث