نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 3527 · ص. المطبوع 135 · الشرح
حاشية المغربي
. ( قَوْلُهُ : مِنْ فِرْصَادٍ وَسِدْرٍ وَحِنَّاءٍ وَتُوتٍ أَبْيَضَ وَنِيلَةٍ ) أَيْ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا 135 قَوْلُهُ : وَيَجْرِي فِي وَرَقِ النَّبْقِ ) وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ فِيمَا مَرَّ بِالسِّدْرِ . ( قَوْلُهُ : بِتَاءَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ ) لَعَلَّهُ عَلَى الْفَصِيحِ . ( قَوْلُهُ : وَرَجَّحَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ إلَخْ ) وَتَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ بَسْطُ هَذَا مَعَ الْإِشَارَةِ إلَى تَرْجِيحِ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأُصُولُ الْبَقْلِ الَّتِي تَبْقَى سِنِينَ كَالْقَتِّ وَالْهِنْدَبَا كَالشَّجَرِ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا تَبْقَى بِبَقَاءِ الْأَغْصَانِ ) لَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّهَا لَا تُقْطَعُ مَعَ قَطْعِ الثَّمَرَةِ لِانْفِصَالِهَا عَنْهَا . ( قَوْلُهُ : وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ الْفَرْقِ ) أَيْ 136 وَهُوَ خِلَافُ الْأَصَحِّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ . ( قَوْلُهُ : وَعَدَمُهُ ) صَادِقٌ بِالْإِطْلَاقِ وَشَرْطِ الْإِبْقَاءِ فَلْيُرَاجَعْ 137 قَوْلُهُ : ثُمَّ بَاعَهُ وَأَطْلَقَ ) خَرَجَ بِهِ مَا إذَا شُرِطَ الْإِبْقَاءُ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَبْطُلُ الْبَيْعُ قَوْلًا وَاحِدًا لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَمَا لَوْ شُرِطَ الْقَلْعُ أَوْ الْقَطْعُ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَصِحُّ قَوْلًا وَاحِدًا فَلْيُرَاجَعْ . ( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ : اسْتِحْقَاقُ الْمَنْفَعَةِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ لَكِنْ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ إبْقَائِهَا ) لَا تَلَازُمَ بَيْنَ بُطْلَانِ الْبَيْعِ ، وَبَيْنَ الِاسْتِحْقَاقِ وَعَدَمِهِ ، فَلَوْ قَالَ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهَا الْإِبْقَاءَ لَكَانَ وَاضِحًا ( قَوْلُهُ : لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ : وَلَوْ بَذَلَ مَالِكُهُ أَرْشَ 138 الْقَطْعِ لِمَالِكِهَا وَأَرَادَ قَطْعَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إبْقَاؤُهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ قَطْعُهَا . ( قَوْلُهُ : وَلَا يَضُرُّ تَجْدِيدُ اسْتِحْقَاقٍ لِلْمُشْتَرِي إلَخْ ) أَيْ ; لِأَنَّهُ مُتَفَرِّعٌ مِنْ أَصْلِ اسْتِحْقَاقِهِ ، وَالْمُمْتَنِعُ إنَّمَا هُوَ تَجَدُّدُ اسْتِحْقَاقٍ مُبْتَدَأٍ كَمَا أَفْصَحَ بِهِ الشِّهَابُ حَجّ وَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي دَفْعِ الْإِشْكَالِ . ( قَوْلُهُ : بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ : أَيْ : أَوْ الْوَصِيَّةُ إنْ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً بِمُدَّةٍ وَأَبَدًا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ . ( قَوْلُهُ : كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ) فِيهِ أَمْرَانِ : الْأَوَّلُ : أَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ إنَّمَا بَحَثَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَتَيْ الْإِجَارَةِ وَالْوَصِيَّةِ ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْوَقْفِ فَإِنَّمَا بَحَثَهَا الْأَذْرَعِيُّ .
الثَّانِي : أَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ إنَّمَا بَحَثَ ذَلِكَ فِي الْبِنَاءِ ، وَإِلْحَاقُ الشَّجَرِ بِهِ إنَّمَا هُوَ لِلْأَذْرَعِيِّ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الْقُوتِ ، وَنَبَّهَ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْإِجَارَةِ .
الصَّحِيحَةِ ، أَمَّا الْفَاسِدَةُ فَتُسْتَحَقُّ فِيهَا الْأُجْرَةُ ; لِأَنَّ الْأُجْرَةَ تَجِبُ فِيهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ كَمَا سَيَأْتِي .
( قَوْلُهُ : وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا إلَخْ ) مُكَرَّرٌ مَعَ الَّذِي قَبْلَهُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث