نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية المغربي
148 قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ حَكَمَ بِالْقَدِيمِ قَاضٍ ) أَيْ مُخَالِفٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَيُرْشِدُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ لِاخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ مُسْتَنِدًا انْقِضَاءَ مُجَرَّدِ الْقَدِيمِ وَالْقَاضِي شَافِعِيٌّ لَمْ يَصِحَّ الْقَضَاءُ إذْ لَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ بِالضَّعِيفِ ( قَوْلُهُ : وَمَا صَحَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ هُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ ) وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ يَنْفُذُ ظَاهِرًا فَقَطْ ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ إذَا عَادَ الزَّوْجُ بَعْدَ الْحُكْمِ وَكَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَإِنْ قُلْنَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا فَقَطْ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ ، وَإِنْ قُلْنَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَهِيَ لِلثَّانِي لِبُطْلَانِ نِكَاحِ الْأَوَّلِ بِالْحُكْمِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ مِنْ الْقَدِيمِ وَمِنْ تَفَارِيعِهِ وَكَأَنَّ الشَّارِحَ فَهِمَ أَنَّهُمَا مِنْ الْجَدِيدِ فَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا تَرَاهُ إذْ لَوْ فَهِمَ أَنَّهُمَا مِنْ الْقَدِيمِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى قَوْلِهِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ بَعْدَ النَّقْصِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : لِقَوْلِ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ يَمْتَنِعُ التَّقْلِيدُ إلَخْ . ) قَالَ الشِّهَابُ سم : فِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ بِهِ بِالتَّقْلِيدِ بَلْ قَدْ يَكُونُ بِالِاجْتِهَادِ
148 قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ حَكَمَ بِالْقَدِيمِ قَاضٍ ) أَيْ مُخَالِفٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَيُرْشِدُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ لِاخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ مُسْتَنِدًا انْقِضَاءَ مُجَرَّدِ الْقَدِيمِ وَالْقَاضِي شَافِعِيٌّ لَمْ يَصِحَّ الْقَضَاءُ إذْ لَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ بِالضَّعِيفِ ( قَوْلُهُ : وَمَا صَحَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ هُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ ) وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ يَنْفُذُ ظَاهِرًا فَقَطْ ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ إذَا عَادَ الزَّوْجُ بَعْدَ الْحُكْمِ وَكَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَإِنْ قُلْنَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا فَقَطْ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ ، وَإِنْ قُلْنَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَهِيَ لِلثَّانِي لِبُطْلَانِ نِكَاحِ الْأَوَّلِ بِالْحُكْمِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ مِنْ الْقَدِيمِ وَمِنْ تَفَارِيعِهِ وَكَأَنَّ الشَّارِحَ فَهِمَ أَنَّهُمَا مِنْ الْجَدِيدِ فَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا تَرَاهُ إذْ لَوْ فَهِمَ أَنَّهُمَا مِنْ الْقَدِيمِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى قَوْلِهِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ بَعْدَ النَّقْصِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : لِقَوْلِ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ يَمْتَنِعُ التَّقْلِيدُ إلَخْ . ) قَالَ الشِّهَابُ سم : فِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ بِهِ بِالتَّقْلِيدِ بَلْ قَدْ يَكُونُ بِالِاجْتِهَادِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث