الإنصاف
الإنصاف · الجزء الخامس
الثَّانِيَةُ : فِي جَوَازِ السَّلَمِ فِي الْفُلُوسِ رِوَايَتَانِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْفُرُوعِ . نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ وَابْنُ مَنْصُورٍ فِي مَسَائِلِهِ عَنْ الثَّوْرِيِّ ، وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ : الْجَوَازَ . وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ الْمَنْعَ . وَنَقَلَ حَنْبَلٌ الْكَرَاهَةَ . وَنَقَلَ يَعْقُوبُ وَابْنُ أَبِي حَرْبٍ : الْفُلُوسُ بِالدَّرَاهِمِ يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً . وَإِنْ أَرَادَ فَضْلًا لَا يَجُوزُ . فَهَذِهِ نُصُوصُهُ فِي ذَلِكَ . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ قُلْت : هَذَا إنْ قُلْنَا هِيَ سِلْعَةٌ . انْتَهَى .
91 اخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ مِنْ الْفُصُولِ أَنَّ الْفُلُوسَ عُرُوضٌ بِكُلِّ حَالٍ . وَاخْتَارَهُ عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الطَّالِبَانِيُّ مِنْ الْأَصْحَابِ . ذَكَرَهُ عَنْهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي الطَّبَقَاتِ فِي تَرْجَمَتِهِ . وَهِيَ قَبْلَ تَرْجَمَةِ الْمُصَنِّفِ بِيَسِيرٍ . فَعَلَيْهِ : يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا . وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الطَّالِبَانِيِّ . وَاخْتَارَهُ . وَتَأَوَّلَ رِوَايَةَ الْمَنْعِ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ الصَّغِيرِ وَغَيْرُهُ : الْفُلُوسُ النَّافِقَةُ أَثْمَانٌ . وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ . قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ . وَاخْتَارَ الشِّيرَازِيُّ فِي الْمُبْهِجِ : أَنَّهَا أَثْمَانٌ بِكُلِّ حَالٍ . فَعَلَيْهَا : حُكْمُهَا حُكْمُ الْأَثْمَانِ فِي جَوَازِ السَّلَمِ فِيهَا وَعَدَمِهِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ . وَتَوَقَّفَ الْمُصَنِّفُ فِي جَوَازِ السَّلَمِ فِيهَا . فَقَالَ : أَنَا مُتَوَقِّفٌ عَنْ الْفُتْيَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . ذَكَرَهُ عَنْهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ الطَّالِبَانِيِّ . انْتَهَى .
قُلْت : الصَّحِيحُ السَّلَمُ فِيهَا . لِأَنَّهَا إمَّا عَرْضٌ أَوْ ثَمَنٌ . لَا يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ . وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : صِحَّةُ السَّلَمِ فِي ذَلِكَ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ . وَأَمَّا أَنَّا نَقُولُ بِصِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْأَثْمَانِ وَالْعُرُوضِ وَلَا نُصَحِّحُ السَّلَمَ فِيهَا : فَهَذَا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ . فَالظَّاهِرُ : أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ إذَا قُلْنَا بِعَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْأَثْمَانِ .
91 اخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ مِنْ الْفُصُولِ أَنَّ الْفُلُوسَ عُرُوضٌ بِكُلِّ حَالٍ . وَاخْتَارَهُ عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الطَّالِبَانِيُّ مِنْ الْأَصْحَابِ . ذَكَرَهُ عَنْهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي الطَّبَقَاتِ فِي تَرْجَمَتِهِ . وَهِيَ قَبْلَ تَرْجَمَةِ الْمُصَنِّفِ بِيَسِيرٍ . فَعَلَيْهِ : يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا . وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الطَّالِبَانِيِّ . وَاخْتَارَهُ . وَتَأَوَّلَ رِوَايَةَ الْمَنْعِ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ الصَّغِيرِ وَغَيْرُهُ : الْفُلُوسُ النَّافِقَةُ أَثْمَانٌ . وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ . قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ . وَاخْتَارَ الشِّيرَازِيُّ فِي الْمُبْهِجِ : أَنَّهَا أَثْمَانٌ بِكُلِّ حَالٍ . فَعَلَيْهَا : حُكْمُهَا حُكْمُ الْأَثْمَانِ فِي جَوَازِ السَّلَمِ فِيهَا وَعَدَمِهِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ . وَتَوَقَّفَ الْمُصَنِّفُ فِي جَوَازِ السَّلَمِ فِيهَا . فَقَالَ : أَنَا مُتَوَقِّفٌ عَنْ الْفُتْيَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . ذَكَرَهُ عَنْهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ الطَّالِبَانِيِّ . انْتَهَى .
قُلْت : الصَّحِيحُ السَّلَمُ فِيهَا . لِأَنَّهَا إمَّا عَرْضٌ أَوْ ثَمَنٌ . لَا يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ . وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : صِحَّةُ السَّلَمِ فِي ذَلِكَ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ . وَأَمَّا أَنَّا نَقُولُ بِصِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْأَثْمَانِ وَالْعُرُوضِ وَلَا نُصَحِّحُ السَّلَمَ فِيهَا : فَهَذَا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ . فَالظَّاهِرُ : أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ إذَا قُلْنَا بِعَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْأَثْمَانِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث