الإنصاف
الإنصاف · الجزء الأول
بَابُ الْآنِيَةِ تَنْبِيهٌ : يُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ ( كُلُّ إنَاءٍ طَاهِرٍ يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ ) عَظْمُ الْآدَمِيِّ فَإِنَّهُ لَا يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ . وَيُسْتَثْنَى الْمَغْصُوبُ .
لَكِنْ لَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ ; لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ مُبَاحٌ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ ، وَلَكِنْ عُرِضَ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ أَصْلِهِ ، وَهُوَ الْغَصْبُ . قَوْلُهُ ( يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
إلَّا أَنَّ أَبَا الْفَرَجِ الْمَقْدِسِيَّ كَرِهَ الْوُضُوءَ مِنْ إنَاءٍ نُحَاسٍ وَرَصَاصٍ وَصُفْرٍ . وَالنَّصُّ عَدَمُهُ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَا عِبْرَةَ بِمَا قَالَهُ . وَأَبَا الْوَقْتِ الدِّينَوَرِيَّ : كَرِهَ الْوُضُوءَ مِنْ إنَاءٍ ثَمِينٍ .
كَبِلَّوْرٍ ، وَيَاقُوتٍ . ذَكَرَهُ عَنْهُ ابْنُ الصَّيْرَفِيِّ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : يَحْتَمِلُ الْحَدِيدُ . وَجْهَيْنِ . قَوْلُهُ ( إلَّا آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمُضَبَّبِ بِهِمَا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ اتِّخَاذُهُمَا ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ . مِنْهُمْ : الْخِرَقِيُّ ، 80 وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ ، وَالْخِصَالِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَابْنُ رَزِينٍ ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِمَا ، وَغَيْرُهُمْ . قَالَ الْمُصَنِّفُ : لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِيمَا عَلِمْنَا فِي تَحْرِيمِ اتِّخَاذِ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالشَّرْحِ وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَغَيْرُهُمْ . وَعَنْهُ يَجُوزُ اتِّخَاذُهُمَا . وَذَكَرَهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَجْهًا فِي الْمُذْهَبِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِيَيْنِ . وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إذَا اتَّخَذَ مِسْعَطًا ، أَوْ قِنْدِيلًا ، أَوْ نَعْلَيْنِ ، أَوْ مِجْمَرَةً ، أَوْ مِدْخَنَةً ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً كُرِهَ ، وَلَمْ يَحْرُمْ . وَيَحْرُمُ سَرِيرٌ وَكُرْسِيٌّ . وَيُكْرَهُ عَمَلُ خُفَّيْنِ مِنْ فِضَّةٍ . وَلَا يَحْرُمُ كَالنَّعْلَيْنِ . وَمَنَعَ مِنْ الشَّرْبَةِ وَالْمِلْعَقَةِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا حَكَاهُ . وَهُوَ غَرِيبٌ .
قُلْت : هَذَا بَعِيدٌ جِدًّا . وَالنَّفْسُ تَأْبَى صِحَّةَ هَذَا . قَوْلُهُ ( وَاسْتِعْمَالُهَا )
يَعْنِي : يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهَا . وَهَذَا الْمَذْهَبُ .
نُصَّ عَلَيْهِ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَأَكْثَرُهُمْ قَطَعَ بِهِ . وَقِيلَ : لَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهَا ، بَلْ يُكْرَهُ .
قُلْت : وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا . قَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ : أَنَّ النَّهْيَ عَنْ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ نَهْيُ تَنْزِيهٍ ، لَا تَحْرِيمٍ . وَجَزَمَ فِي الْوَجِيزِ بِصِحَّةِ الطَّهَارَةِ مِنْهُمَا مَعَ قَوْلِهِ بِالْكَرَاهَةِ . قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْهُمَا : فَهَلْ تَصِحُّ طَهَارَتُهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ) . وَهُمَا رِوَايَتَانِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَخِصَالِ ابْنِ الْبَنَّا ، وَالْمُذْهَبِ وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ ، وَابْنِ تَمِيمٍ ، وَابْنِ عُبَيْدَانَ ، وَغَيْرِهِمْ . أَحَدُهُمَا : تَصِحُّ الطَّهَارَةُ مِنْهَا . وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، 81 وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ ، وَالْحَارِثِيُّ ذَكَرَهُ فِي الْغَصْبِ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَةِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . وَلَكِنَّ صَاحِبَ الْوَجِيزِ جَزَمَ بِالصِّحَّةِ ، مَعَ الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ كَمَا تَقَدَّمَ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ مِنْهَا ، جَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ ، وَهُوَ مِنْهَا ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَالْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ . قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : لَا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ مِنْهَا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .
فَائِدَةٌ : الْوُضُوءُ فِيهَا كَالْوُضُوءِ مِنْهَا ، وَلَوْ جَعَلَهَا مَصَبًّا لِفَضْلِ طَهَارَتِهِ . فَهُوَ كَالْوُضُوءِ مِنْهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالرِّوَايَتَيْنِ . قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ . وَعَنْهُ لَا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ هُنَا .
لَكِنْ لَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ ; لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ مُبَاحٌ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ ، وَلَكِنْ عُرِضَ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ أَصْلِهِ ، وَهُوَ الْغَصْبُ . قَوْلُهُ ( يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
إلَّا أَنَّ أَبَا الْفَرَجِ الْمَقْدِسِيَّ كَرِهَ الْوُضُوءَ مِنْ إنَاءٍ نُحَاسٍ وَرَصَاصٍ وَصُفْرٍ . وَالنَّصُّ عَدَمُهُ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَا عِبْرَةَ بِمَا قَالَهُ . وَأَبَا الْوَقْتِ الدِّينَوَرِيَّ : كَرِهَ الْوُضُوءَ مِنْ إنَاءٍ ثَمِينٍ .
كَبِلَّوْرٍ ، وَيَاقُوتٍ . ذَكَرَهُ عَنْهُ ابْنُ الصَّيْرَفِيِّ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : يَحْتَمِلُ الْحَدِيدُ . وَجْهَيْنِ . قَوْلُهُ ( إلَّا آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمُضَبَّبِ بِهِمَا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ اتِّخَاذُهُمَا ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ . مِنْهُمْ : الْخِرَقِيُّ ، 80 وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ ، وَالْخِصَالِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَابْنُ رَزِينٍ ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِمَا ، وَغَيْرُهُمْ . قَالَ الْمُصَنِّفُ : لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِيمَا عَلِمْنَا فِي تَحْرِيمِ اتِّخَاذِ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالشَّرْحِ وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَغَيْرُهُمْ . وَعَنْهُ يَجُوزُ اتِّخَاذُهُمَا . وَذَكَرَهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَجْهًا فِي الْمُذْهَبِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِيَيْنِ . وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إذَا اتَّخَذَ مِسْعَطًا ، أَوْ قِنْدِيلًا ، أَوْ نَعْلَيْنِ ، أَوْ مِجْمَرَةً ، أَوْ مِدْخَنَةً ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً كُرِهَ ، وَلَمْ يَحْرُمْ . وَيَحْرُمُ سَرِيرٌ وَكُرْسِيٌّ . وَيُكْرَهُ عَمَلُ خُفَّيْنِ مِنْ فِضَّةٍ . وَلَا يَحْرُمُ كَالنَّعْلَيْنِ . وَمَنَعَ مِنْ الشَّرْبَةِ وَالْمِلْعَقَةِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا حَكَاهُ . وَهُوَ غَرِيبٌ .
قُلْت : هَذَا بَعِيدٌ جِدًّا . وَالنَّفْسُ تَأْبَى صِحَّةَ هَذَا . قَوْلُهُ ( وَاسْتِعْمَالُهَا )
يَعْنِي : يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهَا . وَهَذَا الْمَذْهَبُ .
نُصَّ عَلَيْهِ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَأَكْثَرُهُمْ قَطَعَ بِهِ . وَقِيلَ : لَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهَا ، بَلْ يُكْرَهُ .
قُلْت : وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا . قَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ : أَنَّ النَّهْيَ عَنْ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ نَهْيُ تَنْزِيهٍ ، لَا تَحْرِيمٍ . وَجَزَمَ فِي الْوَجِيزِ بِصِحَّةِ الطَّهَارَةِ مِنْهُمَا مَعَ قَوْلِهِ بِالْكَرَاهَةِ . قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْهُمَا : فَهَلْ تَصِحُّ طَهَارَتُهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ) . وَهُمَا رِوَايَتَانِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَخِصَالِ ابْنِ الْبَنَّا ، وَالْمُذْهَبِ وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ ، وَابْنِ تَمِيمٍ ، وَابْنِ عُبَيْدَانَ ، وَغَيْرِهِمْ . أَحَدُهُمَا : تَصِحُّ الطَّهَارَةُ مِنْهَا . وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، 81 وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ ، وَالْحَارِثِيُّ ذَكَرَهُ فِي الْغَصْبِ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَةِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . وَلَكِنَّ صَاحِبَ الْوَجِيزِ جَزَمَ بِالصِّحَّةِ ، مَعَ الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ كَمَا تَقَدَّمَ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ مِنْهَا ، جَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ ، وَهُوَ مِنْهَا ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَالْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ . قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : لَا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ مِنْهَا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .
فَائِدَةٌ : الْوُضُوءُ فِيهَا كَالْوُضُوءِ مِنْهَا ، وَلَوْ جَعَلَهَا مَصَبًّا لِفَضْلِ طَهَارَتِهِ . فَهُوَ كَالْوُضُوءِ مِنْهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالرِّوَايَتَيْنِ . قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ . وَعَنْهُ لَا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ هُنَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث