الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
الصفحة 689
قَوْلُهُ ( وَلَا يَقْنُتُ فِي غَيْرِ الْوِتْرِ ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يُكْرَهُ الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ كَغَيْرِهَا ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ، وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ : لَا يَجُوزُ الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ . قُلْت : النَّصُّ الْوَارِدُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ( لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ ) مُحْتَمِلُ الْكَرَاهَةِ وَالتَّحْرِيمِ ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدَ أَيْضًا ( لَا يُعْجِبُنِي ) وَفِي هَذَا اللَّفْظِ لِلْأَصْحَابِ وَجْهَانِ ، عَلَى مَا يَأْتِي مُحَرَّرًا آخِرَ الْكِتَابِ فِي الْقَاعِدَةِ ، وَقَالَ أَيْضًا ( لَا أُعَنِّفُ مَنْ يَقْنُتُ ) وَعَنْهُ الرُّخْصَةُ فِي الْفَجْرِ ، وَلَمْ يَذْهَبْ إلَيْهِ ، قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْحَاوِي ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَقِيلَ : هُوَ بِدْعَةٌ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : الْقُنُوتُ فِي غَيْرِ الْوِتْرِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ بِدْعَةٌ .
فَائِدَةٌ : لَوْ ائْتَمَّ بِمَنْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ تَابَعَهُ ، فَأَمَّنَ أَوْ دَعَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَجَزَمَ فِي الْفُصُولِ بِالْمُتَابَعَةِ ، وَقَالَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ ، فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ : تَابَعَهُ فِي الدُّعَاءِ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : أَمَّنَ عَلَى دُعَائِهِ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : تَبِعَهُ فَأَمَّنَ وَدَعَا ، وَقِيلَ : أَوْ قَنَتَ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَفِي سُكُوتِ مُؤْتَمٍّ وَمُتَابَعَتِهِ كَالْوِتْرِ رِوَايَتَانِ ، وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ : يُسْتَحَبُّ عِنْدَ أَحْمَدَ مُتَابَعَتُهُ فِي الدُّعَاءِ الَّذِي رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَإِنْ زَادَ كُرِهَ مُتَابَعَتُهُ ، وَإِنْ فَارَقَهُ إلَى تَمَامِ الصَّلَاةِ كَانَ أَوْلَى ، وَإِنْ صَبَرَ وَتَابَعَهُ جَازَ ، وَعَنْهُ لَا يُتَابِعُهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ : وَهِيَ الصَّحِيحَةُ عِنْدِي .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث