الفروع
الفروع · الجزء الأول
وَيَجِبُ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ ( و ) عَلَى الْفَوْرِ فِي الْمَنْصُوصِ : إنْ لَمْ يَضُرَّ فِي بَدَنِهِ أَوْ مَعِيشَةٍ يَحْتَاجُهَا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا تَحَوَّلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَصْحَابِهِ لَمَّا نَامُوا وَقَالَ : إنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ : لِأَنَّهُ سُنَّةٌ ، كَفِعْلِ سُنَّةِ قَبْلَ الْفَرْضِ .
وَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ [ عَنْ الْفَوْرِيَّةِ فِي الْقَضَاءِ ] لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَانْتِظَارِ رُفْقَةٍ ، أَوْ جَمَاعَةٍ لِلصَّلَاةِ ، وَإِنْ كَثُرَتْ الْفَوَائِتُ فَالْأَوْلَى تَرْكُ سُنَنِهَا ، لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَاسْتَثْنَى أَحْمَدُ سُنَّةَ الْفَجْرِ ، وَقَالَ : لَا يُهْمِلُهَا ، وَقَالَ فِي الْوِتْرِ : إنْ شَاءَ قَضَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا ، وَنَقَلَ مُهَنَّا يَقْضِي سُنَّةَ الْفَجْرِ : لَا الْوِتْرَ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لِأَنَّهُ عِنْدَهُ دُونَهَا ، وَأَطْلَقَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَقْضِي السُّنَنَ ، وَقَالَ بَعْدَ رِوَايَةِ مُهَنَّا الْمَذْكُورَةِ وَغَيْرِهِ : وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَقْضِي الْوِتْرَ كَمَا يَقْضِي غَيْرَهُ مِنْ الرَّوَاتِبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَظَاهِرُ هَذَا مِنْ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَقْضِي الْوِتْرَ فِي رِوَايَةٍ خَاصَّةٍ : وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ لَا يَتَطَوَّعُ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ مُتَقَدِّمَةٌ إلَّا الْوِتْرَ ، فَإِنَّهُ يُوتِرُ .
وَفِي الْفُصُولِ يَقْضِي سُنَّةَ الْفَجْرِ رِوَايَةً وَاحِدَةً ، وَفِي بَقِيَّةِ الرَّوَاتِبِ مِنْ النَّوَافِلِ رِوَايَتَانِ ، نَصَّ عَلَى الْوِتْرِ لَا يَقْضِي ، وَعَنْهُ يَقْضِي : وَلَا يَصِحُّ نَفْلٌ مُطْلَقٌ عَلَى الْأَصَحِّ لِتَحْرِيمِهِ كَأَوْقَاتِ النَّهْيِ ، قَالَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَذَكَرَ غَيْرُهُ الْخِلَافَ فِي الْجَوَازِ ، وَأَنَّ عَلَى الْمَنْعِ لَا يَصِحُّ ، قَالَ : وَكَذَا بِتَخَرُّجٍ فِي النَّفْلِ الْمُبْتَدَأِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ أَوْ عِنْدَ ضِيقِ وَقْتِ الْمُؤَدَّاةِ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ وَتَحْرِيمِهِ .
وَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ [ عَنْ الْفَوْرِيَّةِ فِي الْقَضَاءِ ] لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَانْتِظَارِ رُفْقَةٍ ، أَوْ جَمَاعَةٍ لِلصَّلَاةِ ، وَإِنْ كَثُرَتْ الْفَوَائِتُ فَالْأَوْلَى تَرْكُ سُنَنِهَا ، لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَاسْتَثْنَى أَحْمَدُ سُنَّةَ الْفَجْرِ ، وَقَالَ : لَا يُهْمِلُهَا ، وَقَالَ فِي الْوِتْرِ : إنْ شَاءَ قَضَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا ، وَنَقَلَ مُهَنَّا يَقْضِي سُنَّةَ الْفَجْرِ : لَا الْوِتْرَ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لِأَنَّهُ عِنْدَهُ دُونَهَا ، وَأَطْلَقَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَقْضِي السُّنَنَ ، وَقَالَ بَعْدَ رِوَايَةِ مُهَنَّا الْمَذْكُورَةِ وَغَيْرِهِ : وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَقْضِي الْوِتْرَ كَمَا يَقْضِي غَيْرَهُ مِنْ الرَّوَاتِبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَظَاهِرُ هَذَا مِنْ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَقْضِي الْوِتْرَ فِي رِوَايَةٍ خَاصَّةٍ : وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ لَا يَتَطَوَّعُ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ مُتَقَدِّمَةٌ إلَّا الْوِتْرَ ، فَإِنَّهُ يُوتِرُ .
وَفِي الْفُصُولِ يَقْضِي سُنَّةَ الْفَجْرِ رِوَايَةً وَاحِدَةً ، وَفِي بَقِيَّةِ الرَّوَاتِبِ مِنْ النَّوَافِلِ رِوَايَتَانِ ، نَصَّ عَلَى الْوِتْرِ لَا يَقْضِي ، وَعَنْهُ يَقْضِي : وَلَا يَصِحُّ نَفْلٌ مُطْلَقٌ عَلَى الْأَصَحِّ لِتَحْرِيمِهِ كَأَوْقَاتِ النَّهْيِ ، قَالَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَذَكَرَ غَيْرُهُ الْخِلَافَ فِي الْجَوَازِ ، وَأَنَّ عَلَى الْمَنْعِ لَا يَصِحُّ ، قَالَ : وَكَذَا بِتَخَرُّجٍ فِي النَّفْلِ الْمُبْتَدَأِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ أَوْ عِنْدَ ضِيقِ وَقْتِ الْمُؤَدَّاةِ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ وَتَحْرِيمِهِ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith