الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَإِذَا زَنَى حُرٌّ غَيْرُ مُحْصَنٍ جُلِدَ مِائَةً ، وَلَا يَجِبُ غَيْرُهُ ، نَقَلَهُ أَبُو الْحَارِثِ وَالْمَيْمُونِيُّ ، قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ عَنْ ( هـ ) لَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ يَرَاهُ الْإِمَامُ تَعْزِيرًا ، وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ ، وَالْمَذْهَبُ يُغَرَّبُ عَامًا الرَّجُلُ مَسَافَةَ قَصْرٍ ، وَعَنْهُ : أَوْ أَقَلَّ ، وَالْمَرْأَةُ بِمَحْرَمٍ بَاذِلٍ وَعَلَيْهَا أُجْرَتُهُ ، وَقِيلَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ أَمْكَنَ وَبِدُونِهِ لِتَعَذُّرِهِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ : مَعَ أَمْنٍ ، وَعَنْهُ : بِلَا مَحْرَمٍ ، تَعَذَّرَ أَوْ لَا ; لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ ، ذَكَرَهُ ابْنُ شِهَابٍ فِي الْحَجِّ بِمَحْرَمٍ ، وَتُغَرَّبُ مَسَافَةَ قَصْرٍ ، نَقَلَهُ الْأَكْثَرُ لِوُجُوبِهِ . كَالدَّعْوَى ، وَعَنْهُ : أَقَلُّ ، وَعَنْهُ : بِدُونِهِ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ : إنْ تَعَذَّرَ فَامْرَأَةٌ ثِقَةٌ ، وَلَوْ بِالْأُجْرَةِ . وَقِيلَ : لَا تُغَرَّبُ مَعَ تَعَذُّرِهَا ، وَقِيلَ مُطْلَقًا .
وَيُجْلَدُ رَقِيقٌ خَمْسِينَ ، وَلَا يُغَرَّبُ ، وَلَا يُعَيَّرُ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَقَدْ يُتَوَجَّهُ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، احْتِمَالٌ ( و م ) لِأَنَّ عُمَرَ نَفَاهُ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَقَالَ فِي كَشْفِ الْمُشْكَلِ : يُحْتَمَلُ قَوْلُهُ نَفَاهُ : أَبْعَدَهُ مِنْ صُحْبَتِهِ .
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ : 70 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ الْخَلَّالُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ ، فَإِذَا أُحْصِنَتْ بِزَوْجٍ فَعَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ } وَرَوَى ابْنُ مَرْدُوَيْهِ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ الْعَابِدِيِّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ ، فَإِذَا أُحْصِنَتْ بِزَوْجٍ فَعَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ } وَرَوَاهُمَا الْحَافِظُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ مِنْ طَرِيقِ الطَّبَرَانِيِّ وَابْنِ مَرْدُوَيْهِ إسْنَادٌ جَيِّدٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : صَدُوقٌ ، وَلَمْ أَجِدْ لَهُ ذِكْرًا فِي الضُّعَفَاءِ .
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ : يُخْطِئُ وَيُخَالِفُ . وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ بِالْحِسَابِ وَيُغَرَّبُ فِي الْمَنْصُوصِ بِحِسَابِهِ .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ عَنْ ( هـ ) لَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ يَرَاهُ الْإِمَامُ تَعْزِيرًا ، وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ ، وَالْمَذْهَبُ يُغَرَّبُ عَامًا الرَّجُلُ مَسَافَةَ قَصْرٍ ، وَعَنْهُ : أَوْ أَقَلَّ ، وَالْمَرْأَةُ بِمَحْرَمٍ بَاذِلٍ وَعَلَيْهَا أُجْرَتُهُ ، وَقِيلَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ أَمْكَنَ وَبِدُونِهِ لِتَعَذُّرِهِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ : مَعَ أَمْنٍ ، وَعَنْهُ : بِلَا مَحْرَمٍ ، تَعَذَّرَ أَوْ لَا ; لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ ، ذَكَرَهُ ابْنُ شِهَابٍ فِي الْحَجِّ بِمَحْرَمٍ ، وَتُغَرَّبُ مَسَافَةَ قَصْرٍ ، نَقَلَهُ الْأَكْثَرُ لِوُجُوبِهِ . كَالدَّعْوَى ، وَعَنْهُ : أَقَلُّ ، وَعَنْهُ : بِدُونِهِ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ : إنْ تَعَذَّرَ فَامْرَأَةٌ ثِقَةٌ ، وَلَوْ بِالْأُجْرَةِ . وَقِيلَ : لَا تُغَرَّبُ مَعَ تَعَذُّرِهَا ، وَقِيلَ مُطْلَقًا .
وَيُجْلَدُ رَقِيقٌ خَمْسِينَ ، وَلَا يُغَرَّبُ ، وَلَا يُعَيَّرُ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَقَدْ يُتَوَجَّهُ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، احْتِمَالٌ ( و م ) لِأَنَّ عُمَرَ نَفَاهُ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَقَالَ فِي كَشْفِ الْمُشْكَلِ : يُحْتَمَلُ قَوْلُهُ نَفَاهُ : أَبْعَدَهُ مِنْ صُحْبَتِهِ .
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ : 70 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ الْخَلَّالُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ ، فَإِذَا أُحْصِنَتْ بِزَوْجٍ فَعَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ } وَرَوَى ابْنُ مَرْدُوَيْهِ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ الْعَابِدِيِّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ ، فَإِذَا أُحْصِنَتْ بِزَوْجٍ فَعَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ } وَرَوَاهُمَا الْحَافِظُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ مِنْ طَرِيقِ الطَّبَرَانِيِّ وَابْنِ مَرْدُوَيْهِ إسْنَادٌ جَيِّدٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : صَدُوقٌ ، وَلَمْ أَجِدْ لَهُ ذِكْرًا فِي الضُّعَفَاءِ .
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ : يُخْطِئُ وَيُخَالِفُ . وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ بِالْحِسَابِ وَيُغَرَّبُ فِي الْمَنْصُوصِ بِحِسَابِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث