← المكتبة ▭▭ 2 pages
الاختيار لتعليل المختار
ابن مودود الموصلي الفقه الحنفي 683 هـ
A− A+
448 · ص92 · ج5
وَالسِّهَامُ الْمَفْرُوضَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ - تَعَالَى -: الثُمُنُ وَالسُّدُسُ، وَتَضْعِيفُهُمَا مَرَّتَيْنِ، فَالثُّمُنُ ذَكَرَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي فَرْضِ الزَّوْجَةِ، وَالرُّبُعُ فِي فَرْضِهَا وَفَرْضِ الزَّوْجِ، وَالنِّصْفُ فِي فَرْضِ الزَّوْجِ وَالْبِنْتِ وَالْأُخْتِ، وَالسُّدُسُ فِي فَرْضِ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ، وَالثُلُثُ فِي فَرْضِ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ لِأُمٍّ، وَالثُلُثَانِ لِلْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ. فَصْلٌ [فِي الْعَصَبَاتِ] وَهُمْ نَوْعَانِ: عَصَبَةٌ بِالنَّسَبِ، وَعَصَبَةٌ بِالسَّبَبِ. أَمَّا النَّسَبِيَّةُ فَثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: عَصَبَةٌ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ كُلُّ ذَكَرٍ لَا يَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْمَيِّتِ أُنْثَى وَأَقْرَبُهُمْ جُزْءُ الْمَيِّتِ، وَهُمْ بَنُوهُ ــ [الاختيار لتعليل المختار] أَبِيهِ، فَيَكُونُ لَهَا ثَلَاثُ جِهَاتٍ، وَلَوْ تَزَوَّجَ هَذَا الِابْنُ بِنْتَ بِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ لَهَا أُخْرَى فَأَوْلَدَهَا ابْنًا كَانَتْ جَدَّةً لَهُ مِنْ أَرْبَعِ جِهَاتٍ، وَعَلَى هَذَا يُمْكِنُ تَكْثِيرُ الْجِهَاتِ. [فصل السهام المفروضة] فَصْلٌ (وَالسِّهَامُ الْمَفْرُوضَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ - تَعَالَى -: الثُّمُنُ وَالسُّدُسُ وَتَضْعِيفُهُمَا مَرَّتَيْنِ) فَتَصِيرُ سِتَّةً لِأَنَّ تَضْعِيفَ الثُّمُنِ الرُّبُعُ، وَتَضْعِيفُ الرُّبُعِ النِّصْفُ، وَتَضْعِيفُ السُّدُسِ الثُّلُثُ، وَتَضْعِيفُ الثُّلُثِ الثُّلُثَانِ. (فَالثُّمُنُ ذَكَرَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي فَرْضِ الزَّوْجَةِ، وَالرُّبُعُ فِي فَرْضِهَا وَفَرْضِ الزَّوْجِ، وَالنِّصْفُ فِي فَرْضِ الزَّوْجِ وَالْبِنْتِ وَالْأُخْتِ، وَالسُّدُسُ فِي فَرْضِ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ، وَالثُّلُثُ فِي فَرْضِ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ لِأُمٍّ، وَالثُّلُثَانِ لِلْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ) وَأَمَّا الْكُلُّ فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا نَصًّا، وَهُوَ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: ١٧٦] وَالثَّانِي ذَكَرَهُ اقْتِضَاءً وَهُوَ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١] فَيَكُونُ لِلِابْنِ الْكُلُّ ضَرُورَةً وَاقْتِضَاءً، وَالثَّابِتُ اقْتِضَاءً كَالنَّصِّ، فَهَذِهِ سِهَامُ الْفَرَائِضِ لَا تَخْرُجُ عَنْهَا فَرِيضَةٌ إِلَّا عِنْدَ الْعَوْلِ وَالرَّدِّ عَلَى مَا يَأْتِيكَ فِي مَوْضِعِهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمُسْتَحِقِّينَ لِهَذِهِ السِّهَامِ وَحَالَاتِهِمْ. [فصل في العصبات] ِ وَهُمْ كُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ سَهْمٌ مُقَدَّرٌ وَيَأْخُذُ مَا بَقِيَ مِنْ سَهْمِ ذَوِي الْفُرُوضِ، وَإِذَا انْفَرَدَ أَخَذَ جَمِيعَ الْمَالِ. (وَهُمْ نَوْعَانِ: عَصَبَةٌ بِالنَّسَبِ وَعَصَبَةٌ بِالسَّبَبِ) . أَمَّا النَّسَبِيَّةُ فَثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: عَصَبَةٌ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ كُلُّ ذَكَرٍ لَا يَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْمَيِّتِ أُنْثَى وَأَقْرَبُهُمْ جُزْءُ الْمَيِّتِ وَهُمْ بَنُوهُ
→ prev 448 / 834 next ←