561 · ص267 · ج4
والألباني ١. ومنه يتبين عدم إصابة الحاكم ٢ في تصحيحه للحديث، وموافقة الذهبي له في التلخيص ٣.
وللحديث شاهد نحوه، بذكر الثلاثة جميعًا من حديث جابر بن عبد الله - رضى الله عنه -، وتقدم ٤، فيعضد أحدهما الآخر، فيرتقى الحديث بمجموعهما إلى درجة: الحسن لغيره.
وفي الباب حديث أبي موسى الأشعري - رضى الله عنه - عند البخاري، ومسلم، وفيه: أبو بكر، وعمر، وعثمان - رضى الله عنهم - وتقدم ٥.
٦٣٤ - [٢٦] عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالًا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما ٦، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مَا أبقيتَ لأهْلِك)؟ قلت:
١ تعليقه على المشكاة (٣/ ١٧١٠) رقم / ٦٠٥٨.
٢ انظر: المستدرك (٣/ ٧٣) حيث رواه من طريق شريك بن عبد الله، بفضل أبي بكر الصديق - رضى الله عنه -، بزيادة فيه.
٣ (٣/ ٧٣).
٤ برقم / ٦٠٤.
٥ برقم / ٥٨٢.
٦ أي: من الأيام. وإن شرطية، دل على جوابها ما قبلها. أو التقدير: إن سبقته يومًا فهذا يومه. وقيل: إن نافية، أي: ما سبقته يومًا قبل ذلك، فهو استئناف تعليل. - انظر: عون المعبود (٥/ ٩٤ - ٩٥)، وتحفة الأحوذي (١٠/ ١٦١).