← المكتبة ▭▭ 2 pages
الإشراف على نكت مسائل الخلاف
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
433 · ص591 · ج2
كتاب الحجر [٩٩٢] مسألة: يحكم في البلوغ بالإنبات، وقال أبو حنيفة: لا يعتبر أصلاً، وقال الشافعي: يعتبر به في الكفار، وفي المسلمين له قولان: فدليلنا حديث سعد قال: "حكمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بني قريظة فكنا نكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت منهم قتلناه، ومن لم ينبت جعلناه في الذراري وقال - صلى الله عليه وسلم - ما فعلت؟ فأخبرته فقال: حكمت بحكم الله عز وجل"، وروي "الجزية على من جرت عليه الموسى".
→ prev 433 / 912 next ←