← المكتبة ▭▭ 2 pages
الإشراف على نكت مسائل الخلاف
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
83 · ص198 · ج1
بسم الله الرحمن الرحيم استعنت بالله وحده كتاب الصلاة باب [في أوقات الصلاة]: [١٧٢] مسألة: لا يجوز أن يصلي الظهر قبل الزوال، خلافا لما يحكى عن ابن عباس، أو غيره لقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} معناه حال الدلوك، وفي حديث إمامة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى به الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان الظل مثله، ثم قال: (الوقت بين هذين الوقتين)، فدل على أن ما قبله ليس بوقت، ولأنه وقت متقدم على الزوال فأشبه بعد طلوع الشمس. [١٧٣] مسألة: المراد بقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} ميلها للزوال، خلافا لمن يقول: إنه ميلها للغروب، لأن الدلوك هو الميل
→ prev 83 / 912 next ←