← المكتبة ▭▭ 2 pages
الإشراف على نكت مسائل الخلاف
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
9 · ص115 · ج1
المقصود بالفعل اعتبارا بالخمر أنها لما حرم شربها حرم اتخاذها. [استعمال أواني وثياب أهل الكتاب] [٢١] مسألة: يكره استعمال أواني أهل الكتاب ولبس ثيابهم التي لبسوها من غير تحريم خلافاً لمن حكي عنه تحريم ذلك، لقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} فأطلق، ولأنه عليه السلام توضأ من مزادة مشركة وقيل نصرانية، ولأن أصل الطهارة محمول على أصله وظاهره. [الوضوء] [٢٢] مسألة: السواك مستحب، خلافاً لمن حكي عنه وجوبه، لقوله: (كتب عليّ السواك ولم يكتب عليكم) ولأن المقصود منه النظافة وإزالة الرائحة عن الفم، فكان ندبا كغسل الغمر من الفم.
→ prev 9 / 912 next ←