← المكتبة ▭▭ 2 pages
الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير
أسماء بنت محمد الناصر التفسير
A− A+
754 · ص754
قال ابن عباس: (لم يحل الله مؤمنة لكافر، ولا نكاح كافرة لمؤمن). ١ واستنبط هذا الحكم من الآية: الواحدي، وابن العربي، والقرطبي، والنسفي، وابن عادل، وأبو السعود، والشوكاني، وغيرهم. ٢ قال الشوكاني: (فيه دليل على أن المؤمنة لا تحل لكافر، وأن إسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجها، لا مجرد هجرتها). ٣ وفي المسألة خلاف بين الفقهاء هل تحصل الفُرقة بالإسلام، أم باختلاف الدارين؟ فقال أبو حنيفة: (الفُرقة تقع باختلاف الدارين ٤، وذهب الجمهور من الشافعية، والمالكية، والحنابلة أن الفُرقة تقع بالإسلام، وذلك عند انتهاء عدتها، فإن أسلم الزوج قبل انتهاء عدتها فهي امرأته). ٥
١ ينظر: الوسيط للواحدي (٤/ ٢٨٦)، وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (١/ ٤٦٧). ٢ الوسيط (٤/ ٢٨٦)، وأحكام القرآن (٤/ ٢٣٠)، والجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٦٣)، ومدارك التنزيل (٣/ ٤٧٠)، واللباب في علوم الكتاب (١٩/ ٢٥)، وإرشاد العقل السليم (٨/ ٢٣٩)، وفتح القدير (٥/ ٢٥٦). ٣ فتح القدير (٥/ ٢٥٦). ٤ ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٣٣٩). ٥ ينظر: المدونة للإمام مالك (٢/ ٢١٤)، والأم للشافعي (٥/ ٤٨)، والحاوي الكبير للماوردي (٩/ ٢٥٩)، والكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ٥٠)، والمغني لابن قدامة (٧/ ١٥٥) والشرح الكبير على متن المقنع (٧/ ٥٩٨).
→ prev 754 / 871 next ←