755 · ص755
قال ابن القيم: (المسلم لا يجوز له أن يتزوج المشركة، وإذا أسلم لا يبقى النكاح بينهما، إلا إذا أسلمت أثناء العدة، أما إذا لم تُسلم، فيُفرق بينهما لاختلاف الدين بينهما). ١
فإذا أسلمت المرأة وقعت الفُرقة بينها وبين زوجها، فلا تحل له ولا يحل لها، بدلالة هذه الآية، وهي فائدة حسنة، والله تعالى أعلم.
١ أحكام أهل الذمة (١/ ٣٦٩).