← المكتبة ▭▭ صفحتان
الذخيرة للقرافي
القرافي الفقه المالكي 684 هـ
A− A+
5151 · ص468 · ج2
يَقُولُ هِيَ لِمَنْ كَانَتِ الْخُطْبَةُ لَهُ وَيَتَقَدَّمُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الْعَصَبَةُ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ الِابْنُ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ الْأَخُ الشَّقِيقُ ثُمَّ الْأَخ للْأَب ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ للْأَب ثمَّ الْجد ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ثُمَّ مَوَالِي النِّعْمَةِ قِيَاسًا عَلَى الْمَوَارِيثِ وَقَالَتِ الشَّافِعِيَّة الْمَطْلُوب هَهُنَا مَنْ هُوَ أَبْلَغُ فِي الدُّعَاءِ فَيُقَدَّمُ الْوَلِيُّ عَلَى الْوَالِي وَالْأَبُ عَلَى الِابْنِ وَالْجَدُّ عَلَى الْأَخِ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ قَدَّمَ الْحُسَيْن سعيد بن العَاصِي أَمِيرَ الْمَدِينَةِ فَدَفَعَ فِي قَفَاهُ وَقَالَ لَوْلَا السُّنَّةُ مَا قَدَّمْتُكَ ثُمَّ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْفَقِيهُ أَوْلَى مِنَ الْمُسِنِّ لِأَنَّهُ أَقْوَمُ بِمَصَالِحِ الصَّلَاةِ قَالَ سَنَد إِذا اخْتلف الْأَوْلِيَاء فِي الايمة قدم أفضل الأيمة وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُقَدَّمُ أَوْلِيَاءُ الرَّجُلِ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ لِفَضْلِ الرَّجُلِ الْبَحْثُ الرَّابِعُ فِي الْمُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ حَاضِرٍ تَقَدَّمَ اسْتِقْرَارُ حَيَاتِهِ لَيْسَ بِشَهِيدٍ وَلَا صُلِّي عَلَيْهِ وَلَا فُقِدَ أَكْثَرُهُ فُرُوعٌ اثْنَا عَشَرَ الْأَوَّلُ فِي الْكِتَابِ يُصَلَّى عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ وَمن حَده الْقَتْل فَقتله الإِمَام