403 · ص184 · ج1
(٣٢/ ٢٨٠ رقم ١٩٥١٨)، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" ك/ النكاح مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلِيَ عَقْدَ النِّكَاحِ (٨/ ٢٧٦ رقم ١٩٣٤)، وابن الجارود في "المنتقي" ك/ النِّكَاحِ (١/ ١٧٦ رقم ٧٠٢)، والدارمي في "سننه" ك/ النكاح ب/ النَّهْيِ عَنِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ (٣/ ١٣٩٦ رقم ٢٢٢٨)، وأبو داود في "سننه" ك/ النكاح ب/ في الولي (٣/ ٤٢٧ رقم ٢٠٨٥)، والترمذي في "سننه" ك/ النكاح ب/ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (٣/ ٣٩٨ رقم ١١٠١)، والبزار في "مسنده" (٨/ ١٠٧ رقم ٣١٠٥)، وأبو يعلي الموصلي في "مسنده" (١٣/ ١٩٥ رقم ٧٢٢٧)، وابن الجارود في "المنتقي" ك/ النِّكَاحِ (١/ ٣٠٣ رقم ٤٤٩)، (١/ ٣٠٤ رقم ٤٥٠)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ النكاح ب/ الولي: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَقْدَ النِّسَاءِ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ عَلَيْهِنَّ دُونَهُنَّ وَإِنَّ الْإِذْنَ لِلْأَيِّمِ مِنْهُنَّ عِنْدَ ذَلِكَ (٩/ ٣٩٤ رقم ٤٠٨٣)، والدارقطني في "سننه" ك/ النكاح (٤/ ٣١٠ رقم ٣٥١٤)، والبزار في "مسنده" (٨/ ١٠٨ رقم ٣١٠٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ النكاح ب/ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَصَبَةٍ (٣/ ٨ رقم ٤٢٥٩، ٤٢٥٨)، والحاكم في "المستدرك" ك/ النكاح (٢/ ١٨٤ رقم ٢٧١١)، وتمام في "فوائده" (٢/ ١٦٤ رقم ١٤٣٤)، (٢/ ١٦٥ رقم ١٤٣٦)، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ النكاح ب/ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي (٣/ ١٧ رقم ٢٣٦٩)، وفي "السنن الكبري" ك/ النكاح ب/ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي (٧/ ١٧٣ رقم ١٣٦١١)، (٧/ ١٧٣ رقم ١٣٦١٢)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٠/ ٣٣ رقم ١٣٥٢٨)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٩/ ٨٧).
وأما طريق سُفْيَان الثوري: أخرجه البزار في "مسنده" (٨/ ١١٠ رقم ٣١٠٨)، وابن الجارود في "المنتقي" ك/ النِّكَاحِ (١/ ١٧٦ رقم ٧٠٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ النكاح ب/ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَصَبَةٍ (٣/ ٩ رقم ٤٢٦٨)، وتمام في "فوائده" (٢/ ١٦٣ رقم ١٤٣٣)، والذهبي في "معجم الشيوخ الكبير" (٢/ ٤٠٥)، منْ طريق بِشْر بْن مَنْصُور. والبزار في "مسنده" (٨/ ١١٠ رقم ٣١٠٩)، والبَدْرُ بنُ الهَيْثَمِ القاضي في "حديثه" (١/ ٢٣٠ رقم ١٠)، وأبو بكر الإسماعيلي في "معجم أسامي شيوخه" (٢/ ٦٠٩ رقم ٢٣٩)، من طريق جَعْفَرُ بْنُ عَوْن. وابن الجارود في "المنتقي" ك/ النِّكَاحِ (١/ ٣٠٣ رقم ٤٤٨)، من طريق مُؤَمَّل بن إسماعيل. وأبو علي الصواف في "فوائده" (١/ ٣٤ رقم ١٣)، من طريق عَبْد الْعَزِيزِ بْن أَبَان. وأبو بكر الإسماعيلي في "معجم أسامي شيوخه" (٢/ ٦٠٩ رقم ٢٣٩)، من طريق عَبْد الرَّزَّاق. وتمام في "فوائده" (٢/ ١٦٣ رقم ١٤٣١)، من طريق عَبْد اللَّهِ بْن وَهْب. وأبو عثمان البحيري في "السابع من فوائده" (١/ ١٥٥ رقم ١٥٥)، من طريق عَلِيّ بْن مُسْهِرٍ، كلهم: بِشْر بْن مَنْصُور، وجَعْفَر بْن عَوْن، ومُؤَمَّل، وعَبْد الْعَزِيزِ بْن أَبَان، وعَبْد اللَّهِ بْن وَهْب، وعَلِي بْن مُسْهِر، عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاق به بنحوه.
وأما طريق شعبة: أخرجه البزار في "مسنده" (٨/ ١١١ رقم ٣١١١)، وأبو علي الصواف في "فوائده" (١/ ٣٣ رقم ١٢)، والدارقطني في "سننه" ك/ النكاح (٤/ ٣١٣ رقم ٣٥١٨)، من طريق يَزِيد بْن زُرَيْع. وابن المقرئ في "معجمه" (١/ ١٨٥ رقم ٥٨٤)، من طريق مَالِك بْن سُلَيْمَان. وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٤/ ٢٣٧)، عَنْ عمرو بن حكام. ثلاثتهم: عَنْ شعبة، عن أبي إسحاق به بنحوه.
وأما طريق قَيْس بْن الرَّبِيع: أخرجه البزار في "مسنده" (٨/ ١١٣ رقم ٣١١٣)، والطحاوي في "شرح معاني
404 · ص185 · ج1
الآثار" ك/ النكاح ب/ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَصَبَةٍ (٣/ ٩ رقم ٤٢٦٦)، وأبو علي الصواف في "فوائده" (٥/ ٣٦٣ رقم ٥٥٦٥).
وأما طريق عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ: أخرجه البزار في "مسنده" (٨/ ١١٤ رقم ٣١١٥).
وأما طريق زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَة: أخرجه ابن الجارود في "المنتقي" ك/ النِّكَاحِ (١/ ١٧٦ رقم ٧٠٣)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ النكاح ب/ الولي: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَلَايَةَ فِي الْإِنْكَاحِ إِنَّمَا هِيَ لِلْأَوْلِيَاءِ دُونَ النِّسَاءِ (٩/ ٣٨٨ رقم ٤٠٧٧)، وابن المقرئ في "معجمه" (١/ ٦٦ رقم ١٢٣)، والحاكم في "المستدرك" ك/ النكاح (٢/ ١٨٦ رقم ٢٧١٣)، والبيهقي في "السنن الكبري" ك/ النكاح ب/ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي (٧/ ١٧٣ رقم ١٣٦١٣)، والذهبي في "طبقات الحفاظ" (٣/ ٣٣)، وفي "السير" (١٥/ ٨٢).
الوجه الثاني: أَبو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مُرسلاً.
ورواه عَنْ أَبِي إِسْحَاق بهذا الوجه: الثوري، وشعبة، وأَبُو الْأَحْوَص.
أما طريق الثوري: أخرجه عبد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ النكاح ب/ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ (٦/ ١٩٦ رقم ١٠٤٧٥). والترمذي في "العلل الكبير" (١/ ١٥٥ رقم ٢٦٥)، والبزار في "مسنده" (٨/ ١٠٩ رقم ٣١٠٧) والروياني في "مسنده" (١/ ٣٠٢ رقم ٤٤٧)، عَنْ ابن مهدي. وأبو عروبة الحراني في "أحاديث برواية أبي أحمد الحاكم" (١/ ٣٩ رقم ١٩)، عَنْ ابْن الْمُبَارَك. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ النكاح ب/ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَصَبَةٍ (٣/ ٩ رقم ٤٢٦٠)، عَنْ أَبي عَامِر. والخطيب في "الكفاية" ب/ الْقَوْلِ فِيمَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ مُرْسَلًا وَمُتَّصِلًا، هَلْ يَثْبُتُ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ أَمْ لَا؟ (٢/ ٤٩١ رقم ١٢٦٦)، عَنْ الْحُسَيْن بْن حَفْص.
كلهم: عبد الرَّازق، وابن مهدي، وابن المبارك، وأبو عامر، والحسين بن حفص، عَن الثوري.
وأما طريق شعبة: أخرجه البزار في "مسنده" (٨/ ١١١ رقم ٣١١٠)، عَنْ يَزِيد بْن زُرَيْع. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ النكاح ب/ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَصَبَةٍ (٣/ ٩ رقم ٤٢٦٠)، عَنْ وَهْب بْن جَرِير. وابن زياد النيسابوري في "الزيادات علي كتاب المزني" ك/ الوصايا ب/ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَأَزْوَاجِهِ فِي النِّكَاحِ (١/ ٤٦١ رقم ٤١٢)، عَنْ النَّضْر. والخطيب في "الكفاية" ب/ الْقَوْلِ فِيمَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ مُرْسَلًا وَمُتَّصِلًا، هَلْ يَثْبُتُ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ أَمْ لَا؟ (٢/ ٤٩٩ رقم ١٢٦٩)، عَنْ مُحَمَّد بْن جَعْفَرٍ غُنْدَر. كلهم: يزيد بن زريع، ووهب بن جرير، والنضر، ومحمد بن جعفر، عَنْ شُعْبَة به بنحوه.
وأما طريق أَبي الْأَحْوَص: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ النكاح ب/ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ (٨/ ١٢ رقم ١٦١٧٢)، وفي ك/ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ. مَسْأَلَةُ النِّكَاحِ بِدون وَلِي (١٣/ ٩٨ رقم ٣٧١١٤).
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: ـــ رواية الباب ـــ.