← المكتبة ▭▭ 2 pages
القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
الطبراني كتب السنة 360 هـ
A− A+
389 · ص164 · ج1
خامساً: التعليق علي الحديث: عن أنس -رضي الله عنه- قال كَانَ للنبي -صلى الله عليه وسلم- مِلحفة - وهي بِكَسْر الْمِيم الملاءة الَّتِي تلتحف بهَا الْمَرْأَة - مصبوغة بالوَرْس - وهو نبت أصفر يزرع بِالْيمن ويصبغ بِهِ -، والزعفران مَعْرُوف. يَدُور بهَا على نِسَائِهِ بالنوبة فَإِذا كَانَت لَيْلَة هَذِه رشتها بِالْمَاءِ وَإِذا كَانَت لَيْلَة هَذِه رشتها بِالْمَاءِ قال العلماء: الذي يظهر أن رشها بالماء كان بقصد التبريد وذلك لحرارة الجو في هذه الأماكن - بلاد الحجاز -، قالوا وَيحْتَمل أَنَّ رشها بِالماء كان ممزوجاً بطيب أو نحوه كَمَا يَفْعَله النِّسَاء الْآن. قال المناوي: وَفِيه حل لبس المزعفر والمورس ويعارضه بِالنِّسْبَةِ للمزعفر حَدِيث الشَّيْخَيْنِ نهى أَن يتزعفر الرجل وَبِه أَخذ الشَّافِعِي وَلَا فرق بَين مَا صبغ قبل النسج وَبعده وَأما المورس فَذهب جمع من صَحبه لِحلِّهِ تمسكا بِهَذَا الْخَبَر الْمُؤَيد مِمَّا صَحَّ أَنه كَانَ يصْبغ ثِيَابه بالورس حَتَّى عمَامَته لَكِن ألحقهُ جمع بالمزعفر فِي الْحُرْمَة. ١
١ يُنظر "فيض القدير للمناوي ٥/ ١٧٩.
→ prev 389 / 1229 next ←