← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
42367 · ص164 · ج11
[١٩] في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو ١
١ إذا أبان منه عضوًا وبقي الحيوان حيًا، فالعضو حرام، وإن مات الحيوان فقال أبو حنيفة: لا يحل العضو، وقال الشافعي وأحمد: يحل.