44203 · ص337 · ج6
[٩٥] ما قالوا في الرجل يدفع (زكاته) ١ (إلى) ٢ قرابته ٣
١ في [ص]: (زكانه).
٢ في [ب]: (في).
٣ لا يجوز عند الفقهاء صرف الزكاة للأصول والفروع، وأما من لا تلزمه نفقتهم من القراية فيجوز صرف الزكاة لهم، وأما من تلزمه نفقتهم فقال أبو حنيفة: يجوز وتجزئ، ومنع من ذلك الجمهور، وقولهم أرجح.