45412 · ص449 · ج2
[٧] في المؤذن يستدير في أذانه ١ [٦]
١ المستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، قال أبو حنيفة وأحمد: لا يستدير إلا إذا كان في منارة يريد إسماع أهل الجهتين، وقال الشافعي ومالك: لا يشرع الدوران مطلقًا، وقال مالك: وكذلك لا يشرع الالتفات، واستحبه الجمهور عند الحيعلتين، وقولهم أرجح.