← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
42756 · ص204 · ج6
[٢٧] في الطعام كم (تجب) ١ فيه الصدقة ٢
١ في [ص، ك، ب، أ]: (يجب). ٢ قال الجمهور: لا تجب الزكاة في الزرع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق، وقال أبو حنيفة: تجب في القليل والكثير.