← المكتبة ▭▭ 2 pages
لباب التفاسير للكرماني (ناقص)
أبو القاسم الكرماني التفسير 532 هـ
A− A+
3345 · ص3285
والعدَّة والعدد واحدٌ؛ لقوله (١) تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ}، [التوبة: ٣٦]. {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}: أي: المواضع التي كنّ سكنَّ (٢) فيها، أي: أمسكوا المطلَّقاتِ في بُيوتكم إلى أنْ تنقضي عدّتُهن. وأضاف البيوتَ إليهن لاستحقاقهن السُّكنى فيها بعدَ الطلاق إلى انقِضاء (٣) العِدّة، ولأنهن كنَّ يسكنَّ فيها. وليست بإضافة مُلكٍ (٤). {وَلَا يَخْرُجْنَ}: نهاهنَّ عن الخروج باختيار أنفُسهنَّ قبلَ انقِضاءِ عدَّتهنَّ (٥). {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}: الاستثناءُ عند الجمهور من الجملة الأولى. والتقديرُ: لا تُخرجوهنَّ إلا أن يأتين بفاحشةٍ، وهي الزِّنا عند أكثرهم (٦). وقيل: كلُّ معصيةٍ فيها حدُّ الله، كالزنا والسرقة، تُخرَج لإقامة الحدّ (٧). ابنُ عباس - رضي الله عنهما -: " الفاحشةُ: البَذاءُ " (٨). قتادة: " النُّشوز " (٩). وقيل: الاستثناء منقطِعٌ، أي: إلا (١٠) إنْ تفحش فتُخرج، [والمعنى: من خرجت فقد أتت بفاحشة. السُّدي: الفاحشة: " نفس الخروج "] (١١) (١٢).
(١) في (أ) " كقوله تعالى ". (٢) في (أ) " يسكنَّ ". (٣) في (أ) " إلى قضاء ". (٤) انظر: زاد المسير (٨/ ٧٠)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٤٩). (٥) في (أ) " العدَّة ". (٦) انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٣٣)، النُّكت والعيون (٦/ ٢٨)، زاد المسير (٨/ ٧٠). (٧) وهذا أوجه الأقوال - والله أعلم - وهو أحد قولي ابن عباسٍ - رضي الله عنهما -، واختيار ابن جرير والنَّحَّاس [انظر: جامع البيان؛ لابن جرير (٢٨/ ١٣٤)، إعراب القرآن؛ للنَّحَّاس (٤/ ٢٩٦)]. (٨) أي على أهل الزوج والأرحام. [انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٣٣)، تفسير السمعاني (٥/ ٤٥٩)]. (٩) انظر: تفسير الصنعاني (١/ ١٥٢)، جامع البيان (٢٨/ ١٣٤). (١٠) في (ب) " أي: لكن". (١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). (١٢) انظر: النُّكت والعيون (٦/ ٢٩)، تفسير البغوي (٨/ ١٥٠).
→ prev 3345 / 3779 next ←