38 · ص6 · ج2
استدراك
سقطت من الجزء الأول عبارة فى موضوع الابن خاصة بحكم الزكاة فى ماله وذلك فى السطر الأول من النهر الثانى من ص ٢١٤ وصحة العبارة:
«قال فقهاء الحنفية: الابن الغنى إذا كان بالغا عاقلا وجبت عليه زكاة ماله، أما اذا كان صغيرا أو مجنونا فلا تجب فى ماله وأما بالنسبة لزكاة الفطر فقد اختلف فقهاء الحنفية .. »