← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
2476 · ص91 · ج8
قال فى كشاف القناع: ومن لمس لشهوة فأمنى، أو استمنى فأمنى، أو كرر النظر فأمنى فعليه بدنة، وان مذى بذلك فعليه شاة ١. مذهب الظاهرية: قال ابن حزم الظاهرى: لا يفسد الحج بالامناء بسبب تقبيل أو مباشرة ما لم يولج، لأن الله تعالى لم ينه إلا عن الرفث والرفث: الجماع فقط‍ ٢. مذهب الزيدية: قال فى شرح الأزهار: تجب الكفارة فى الامناء وهى بدنة اذا كان الامناء لشهوة فى يقظة وسواء كان عن تقبيل أو لمس ولا يفسد به الحج ٣. مذهب الإمامية: قال فى الروضة البهية ٤: من محرمات الاحرام: الاستمناء وهو استدعاء المنى بغير الجماع ٥. ثم قال: فلو أمنى بالاستمناء فعليه بدنة. وقيل يفسد به الحج مع تعمده والعلم بتحريمه. وجاء فى تذكرة الفقهاء ٦: لو استمنى بيده قال الشيخ: حكمه حكم المجامع ان كان قبل الوقوف بالموقفين فسد حجه ووجب عليه بدنة، لأن اسحق بن عمار سأل ابا الحسن عليه السّلام: ما تقول فى محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى بأهله، لأنه هتك حرمة الاحرام بالانزال على وجه أبلغ من الوط‍ ء، لاقترانه فى القبح، فكان مساويا له فى العقوبة. وقال ابن ادريس: لا يفسد حجه وتجب به بدنة. مذهب الإباضية: جاء فى شرح النيل: يفسد الاحرام بكل انزال للمنى عمدا بمس أو نظر أو تفكر أو عبث بذكره. وقيل: لا يفسد بالانزال بغير جماع وعليه الكفارة ٧.
١ كشاف القناع وبهامشه شرح منتهى الارادات ج ١ ص ٥٩٢ الطبعة السابقة وهداية الراغب لشرح عمدة الطالب ص ٢٧٣. ٢ المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٢٥٤ الطبعة السابقة. ٣ شرح الأزهار ج ٢ ص ٨٦ الطبعة السابقة. ٤ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ١ ص ١٨٢ الطبعة السابقة. ٥ المرجع السابق ج ١ ص ٢١١ الطبعة السابقة. ٦ تذكرة الفقهاء للمطهر الحلى المجلد الأول ص ٣٥٦ الطبعة السابقة. ٧ كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف أطفيش ج ٢ ص ٣٢٦ الطبعة السابقة.
→ prev 2476 / 9614 next ←