2476 · ص91 · ج8
قال فى كشاف القناع: ومن لمس لشهوة فأمنى، أو استمنى فأمنى، أو كرر النظر فأمنى فعليه بدنة، وان مذى بذلك فعليه شاة ١.
مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم الظاهرى: لا يفسد الحج بالامناء بسبب تقبيل أو مباشرة ما لم يولج، لأن الله تعالى لم ينه إلا عن الرفث والرفث: الجماع فقط ٢.
مذهب الزيدية:
قال فى شرح الأزهار: تجب الكفارة فى الامناء وهى بدنة اذا كان الامناء لشهوة فى يقظة وسواء كان عن تقبيل أو لمس ولا يفسد به الحج ٣.
مذهب الإمامية:
قال فى الروضة البهية ٤: من محرمات الاحرام: الاستمناء وهو استدعاء المنى بغير الجماع ٥.
ثم قال: فلو أمنى بالاستمناء فعليه بدنة.
وقيل يفسد به الحج مع تعمده والعلم بتحريمه.
وجاء فى تذكرة الفقهاء ٦: لو استمنى بيده قال الشيخ: حكمه حكم المجامع ان كان قبل الوقوف بالموقفين فسد حجه ووجب عليه بدنة، لأن اسحق بن عمار سأل ابا الحسن عليه السّلام: ما تقول فى محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى بأهله، لأنه هتك حرمة الاحرام بالانزال على وجه أبلغ من الوط ء، لاقترانه فى القبح، فكان مساويا له فى العقوبة.
وقال ابن ادريس: لا يفسد حجه وتجب به بدنة.
مذهب الإباضية:
جاء فى شرح النيل: يفسد الاحرام بكل انزال للمنى عمدا بمس أو نظر أو تفكر أو عبث بذكره.
وقيل: لا يفسد بالانزال بغير جماع وعليه الكفارة ٧.
١ كشاف القناع وبهامشه شرح منتهى الارادات ج ١ ص ٥٩٢ الطبعة السابقة وهداية الراغب لشرح عمدة الطالب ص ٢٧٣.
٢ المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٢٥٤ الطبعة السابقة.
٣ شرح الأزهار ج ٢ ص ٨٦ الطبعة السابقة.
٤ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ١ ص ١٨٢ الطبعة السابقة.
٥ المرجع السابق ج ١ ص ٢١١ الطبعة السابقة.
٦ تذكرة الفقهاء للمطهر الحلى المجلد الأول ص ٣٥٦ الطبعة السابقة.
٧ كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف أطفيش ج ٢ ص ٣٢٦ الطبعة السابقة.