← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
295 · ص14 · ج30
الحادث المستديم على اتصال الأوقات. فإذا فرغ من صلاته الأولى توضأ وضوءًا آخر للفريضة الثانية، ولا يجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وقال محمد بن حمزة في (الوسيلة): إذا كان مبطونًا وحدث به ما ينقض الصلاة قطع وتطهر وبنى، وإن كان به سلس البول فكذلك. وأما المبطون: فالمراد به عليلُ البطن، أعم من أن يكون بريح أو غائط كما في (الروضة)، وفى (المنتهى) أُلحِق صاحب الريح بالمبطون. ١ مذهب الإباضية: جاء في (الإيضاح): من الأشياء التي تنقض الوضوءَ الحدثُ وهو كل نجاسة خرجت من مخرجى الإنسان أو من أحد مخرجيه أو من داخل بدنه مثل البول والغائط والريح وغير ذلك لقول الله تبارك وتعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} ٢ وأجمعوا على أن البول والغائط والريح والمذى والودى تنقض الوضوء، والعلة التي من أجلها تنقض هؤلاء الأحداث الوضوء أنها أنجاس، والأنجاس مؤثرة في الطهارة. ٣
١ مفتاح الكرامة: ١/ ٢٨٥ وما بعدها. ٢ سورة النساء. الآية: ٤٣. ٣ الإيضاح: ١/ ٩٦، وما بعدها.
→ prev 295 / 9614 next ←