← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
656 · ص27 · ج12
حرم عليه ذلك وعزر، قال فى الرعاية: ولو كان المشروب لبنا ١. مذهب الإمامية: جاء فى وسائل الشيعة .. عن عبد الله بن صالح عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: لا ينبغى للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره ٢. ومن ناحية أخرى جاء فى شرائع الاسلام: «ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات والنقاع ٣. مذهب الإباضية: ويقرر الإباضية على ما جاء فى قناطر الخيرات أن المؤمن اذا عجز عن تغيير المنكر فى مجلس فانه مطالب بالخروج عن هذا المجلس: «ولا يجوز له الجلوس اذ لا رخصة له فى الجلوس مع مشاهدة المنكرات. فان كان فى هذه المجالس - من يتعاطى شرب الخمر، فلا يجوز الحضور اذ لا يحل مجالسة الفاسق فى حالة مباشرته الفسق .. والصحيح أنه يجب بغضه فى الله ومقاطعته ٤. حكم الخمر اذا تخللت مذهب الحنفية: اذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشئ يطرح فيها. وعن ابراهيم النخعى رحمه الله تعالى قال: لا بأس اذا كان للمسلم خمر أن يجعلها خلا، وبه أخذ فقهاء الحنفية رحمهم الله، وقالوا تخليل الخمر جائز .. وان خل الخمر حلال ٥. مذهب المالكية: يقول ابن رشد: «ولا اختلاف فى أن الخمر اذا تخللت من ذاتها تحل وتطهر، وانما اختلفوا اذا خللت هل تؤكل أم لا على اختلافهم فى وجه المنع من تخليلها.
١ المرجع السابق لابن يونس البهوتى ج‍ ٤ ص ١٠٧ الطبعة السابقة. ٢ وسائل الشيعة ومستدركاتها للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملى ج‍ ١١ ص ٥٠٣ الطبعة الأولى سنة ١٣٧٧ هـ‍ ١٩٥٧ م. ٣ شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى ج‍ ٢ ص ١٤٩ الطبعة السابقة. ٤ قناطر الخيرات لابن موسى الجيطالى النفوسى ج‍ ٢ ص ١٨٤ الطبعة السابقة. ٥ فتح القدير للشيخ كمال الدين محمد السيواسى السكندرى المعروف بابن الهمام ج‍ ٨ ص ١٦٦ طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر الطبعة الثانية سنة ١٣١٠ هـ‍ والمبسوط‍ لشمس الدين السرخسى ج‍ ٢٤ ص ٢١ الطبعة السابقة.
→ prev 656 / 9614 next ←