656 · ص27 · ج12
حرم عليه ذلك وعزر، قال فى الرعاية:
ولو كان المشروب لبنا ١.
مذهب الإمامية:
جاء فى وسائل الشيعة .. عن عبد الله بن صالح عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: لا ينبغى للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره ٢.
ومن ناحية أخرى جاء فى شرائع الاسلام: «ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات والنقاع ٣.
مذهب الإباضية:
ويقرر الإباضية على ما جاء فى قناطر الخيرات أن المؤمن اذا عجز عن تغيير المنكر فى مجلس فانه مطالب بالخروج عن هذا المجلس: «ولا يجوز له الجلوس اذ لا رخصة له فى الجلوس مع مشاهدة المنكرات.
فان كان فى هذه المجالس - من يتعاطى شرب الخمر، فلا يجوز الحضور اذ لا يحل مجالسة الفاسق فى حالة مباشرته الفسق .. والصحيح أنه يجب بغضه فى الله ومقاطعته ٤.
حكم الخمر اذا تخللت
مذهب الحنفية:
اذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشئ يطرح فيها.
وعن ابراهيم النخعى رحمه الله تعالى قال: لا بأس اذا كان للمسلم خمر أن يجعلها خلا، وبه أخذ فقهاء الحنفية رحمهم الله، وقالوا تخليل الخمر جائز ..
وان خل الخمر حلال ٥.
مذهب المالكية:
يقول ابن رشد: «ولا اختلاف فى أن الخمر اذا تخللت من ذاتها تحل وتطهر، وانما اختلفوا اذا خللت هل تؤكل أم لا على اختلافهم فى وجه المنع من تخليلها.
١ المرجع السابق لابن يونس البهوتى ج ٤ ص ١٠٧ الطبعة السابقة.
٢ وسائل الشيعة ومستدركاتها للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملى ج ١١ ص ٥٠٣ الطبعة الأولى سنة ١٣٧٧ هـ ١٩٥٧ م.
٣ شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى ج ٢ ص ١٤٩ الطبعة السابقة.
٤ قناطر الخيرات لابن موسى الجيطالى النفوسى ج ٢ ص ١٨٤ الطبعة السابقة.
٥ فتح القدير للشيخ كمال الدين محمد السيواسى السكندرى المعروف بابن الهمام ج ٨ ص ١٦٦ طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر الطبعة الثانية سنة ١٣١٠ هـ والمبسوط لشمس الدين السرخسى ج ٢٤ ص ٢١ الطبعة السابقة.