3 · ص120
وَفِي ١ لَفْظٍ ٢ لِمُسْلِمٍ ٣: «فَلْيَسْتَنْشِقْ ٤ بِمَنْخِرَيْهِ ٥ مِنَ المَاءِ».
وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ» ٦.
٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ ٧ مِنْهُ ٨» ٩.
١ «يَدُهُ. وَفِي» مطموسة في ك.
٢ في ج: «رواية».
ومن هنا بداية السقط في هـ إلى قوله: «بالثلج» من حديث أبي هريرة رقم (٧٩) في أول باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
٣ برقم (٢١ - ٢٣٧).
٤ الاسْتِنْشَاق: جَذب الماء بريحِ الأنف إلى داخله. الإعلام لابن الملقِّن (١/ ٢٤٦).
٥ في ج، د: «بمنخِريه» بكسر الخاء فقط، وفي ط: «بمنخَريه» بفتح الخاء فقط، وفي ي: «بمَنخريه» بفتح الميم فقط، وفي و: بفتح الميم وكسرها، وكسر الخاء، والمثبت من ح، ل.
و «المَنْخِر»: بفتح الميم وإسكان النون وكسر الخاء، وبكسر الميم والخاء؛ لغتان مشهورتان، وهو خرق الأنف. المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي (ص ٤٥٨)، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص ٢٩٧).
٦ البخاري (١٦١)، ومسلم (٢٢ - ٢٣٧)، ولفظهما: «من توضأ فليستنثر».
٧ في د، و: «يغتسلْ» بالجزم، وفي أ: بالرَّفع والجزم، وفي ب: بالرَّفع والنَّصب والجزم، والمثبت من ج، ح، ط، ي، ل.
قال ابنُ مالكٍ رحمه الله في شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح (ص ٢٢٠): «يجوز في (يغتسلْ): الجزم عطفا على (يبولنَّ)؛ لأنَّه مجزوم الموضعِ بـ (لا) التي للنَّهي؛ ولكنه بُني على الفتح لتوكيده بالنُّون، ويجوزُ فيه الرَّفع على تقدير: (ثم هو يغتسل فيه)، ويجوزُ فيه النَّصب على إضمار (أنْ)، وإعطاءِ (ثمَّ) حكم واو الجمع».
وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (١/ ٣٧٥): «بضمِّ اللَّام على المشهور».
وخطَّأ أبو العباس القرطبيُّ النصبَ والجزمَ. انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١/ ٥٤١).
٨ في نسخة على حاشية ح: «فيه».
٩ البخاري (٢٣٩) واللفظ له؛ وعنده «فيه» بدل: «مِنْهُ»، ومسلم (٢٨٢).