← المكتبة ▭▭ 2 pages
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
265 · ص109 · ج3
وَعَن أَحْمد أَنه قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس وَالْوَاجِب صَاع بِصَاع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ خَمْسَة أَرْطَال وَثلث وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَأَبُو يُوسُف وَقَالَ أَبُو حنيفَة الصَّاع ثَمَانِيَة أَرْطَال وَلَا يخْتَلف الْوَاجِب عندنَا باخْتلَاف الْأَنْوَاع وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْوَاجِب من الْبر نصف صَاع وَفِي الزَّبِيب رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا نصف صَاع وَالثَّانيَِة صَاع وَبهَا قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَفِي الْحبّ الَّذِي يُخرجهُ قَولَانِ أَحدهمَا أَنه يتَخَيَّر بَين الْأَجْنَاس وَالثَّانِي وَهُوَ الْمَنْصُوص عَلَيْهِ أَنَّهَا على التَّرْتِيب فَيخرج من الْغَالِب وَمن أَي غَالب يخرج فِيهِ وَجْهَان وَقيل فِي الْجُمْلَة فِيهِ ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا أَنه يجوز أَن يخرج من كل قوت
→ prev 265 / 877 next ←