← المكتبة ▭▭ 2 pages
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
490 · ص184 · ج3
وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ يلْزمه استئنافه وَإِن نذر اعْتِكَاف شهر مُطلقًا جَازَ أَن يَأْتِي بِهِ مُتَتَابِعًا ومتفرقا وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يلْزمه اعْتِكَافه مُتَتَابِعًا وَعَن احْمَد فِي نذر الصَّوْم الْمُطلق رِوَايَتَانِ فِي وجوب التَّتَابُع فِيهِ فَمن أَصْحَابه من قَالَ يلْزمه التَّتَابُع فِي الِاعْتِكَاف رِوَايَة وَاحِدَة وَإِن نذر اعْتِكَاف يَوْم لزمَه أَن يدْخل فِيهِ قبل طُلُوع الْفجْر وَيخرج مِنْهُ بعد غرُوب الشَّمْس وَهل يجوز أَن يفرقه سَاعَات فِي أَيَّام فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا يجوز فَإِن نذر اعْتِكَاف يَوْمَيْنِ مُتَتَابعين أَو نوى ذَلِك فَإِنَّهُ يلْزمه أَن يعْتَكف اللَّيْلَة الَّتِي بَينهمَا مَعَهُمَا وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَأَبُو يُوسُف وَقَالَ أَبُو حنيفَة يلْزمه اعْتِكَاف يَوْمَيْنِ وليلتين وَإِن لم يشْتَرط التَّتَابُع فَهَل يلْزمه اعْتِكَاف اللَّيْلَة الَّتِي بَينهمَا فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا يلْزمه وَالثَّانِي لَا يلْزمه هُوَ وَالْأَظْهَر
→ prev 490 / 877 next ←