← المكتبة ▭▭ 2 pages
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
97 · ص53 · ج3
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْخلطَة لَا تُؤثر فِي الزَّكَاة بِحَال ويزكيان زَكَاة الِانْفِرَاد وَاخْتلف أَصْحَاب مَالك فِي شَرط الْخلطَة فَمنهمْ من قَالَ يُرَاعى الِاخْتِلَاط فِي شرطين من هَذِه الشُّرُوط ٣ وَمِنْهُم من قَالَ يُرَاعى الرَّعْي والراعي وَمِنْهُم من قَالَ يَكْفِي الِاتِّفَاق فِي الرَّاعِي وَلَا يخْتَلف أَصْحَابنَا فِي اعْتِبَار الحلاب وَاخْتلفُوا مَا هُوَ فَظَاهر مَا نَقله الْمُزنِيّ وَعَلِيهِ عَامَّة أَصْحَابنَا أَن يحلب لبن أَحدهمَا على الآخر وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق أَن يكون الحالب وَاحِدًا وَذكر فِي الْحَاوِي أَن يكون مَكَان الْحَلب وَاحِد فَأَما إِذا ثَبت لكل وَاحِد مِنْهُمَا حكم الِانْفِرَاد بالحول فِي بعضه ثمَّ خلط الْمَالَيْنِ فَإِن اتّفق حولهما فَفِيهِ قَولَانِ قَالَ فِي الْقَدِيم يبْنى حول الْخلطَة على حول الِانْفِرَاد فيزكيان زَكَاة الْخلطَة عِنْد تَمام الْحول وَقَالَ فِي الْجَدِيد لَا يبْنى حول الْخلطَة على حول الِانْفِرَاد فيزكي كل
→ prev 97 / 877 next ←