← المكتبة ▭▭ 2 pages
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
130 · ص131
وحُكمه أنّه طاهرٌ طهورٌ يجوز التوضّؤ به والاغتسال من الجنابة، ويُزيل النّجاسة عن الثوب والبدن، حُكمية كانت أو حقيقية ١. وأما المقيّد فهو: كلُّ ما استُخرج بالعلاج ٢، مثلُ ماءِ الصّابون، وماءِ الحُرْض ٣، وماءِ الأشجار والثمار، وماءِ الزُّعفران ٤، وماء البطِّيخ والباقلّاء ٥ ٦. وحكمه أنه طاهرٌ غيرُ طهورٍ لا يجوز التوضؤ به والاغتسال من الجنابة ٧. ويُزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن (جميعاً) ٨ ٩. (طح) ١٠
١ لقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً} [سورة الفرقان، من الآية ٤٨]. قال الكاساني مبيناً لمعنى الطهور: " والطهور هو: الطاهر في نفسه المطهر لغيره". يُنظر: النتف في الفتاوى ١/ ٥، بدائع الصنائع ١/ ١٥، العناية ١/ ٦٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٩. ٢ علاج الشيء: مزاولته وإصلاحه، والمراد هنا: استخراج الماء -بالعصر ونحوه- من الأشياء الرطبة الطاهرة. يُنظر: الصحاح ١/ ٣٣٠، لسان العرب ٢/ ٣٢٧، بدائع الصنائع ١/ ١٥، البناية ١/ ٣٥٨. ٣ الحُرْض: بضم الحاء وسكون الراء وضمها هو الأُشنان: فارسي معرب، نبات يستعمل في غسل الأيدي والثياب ونحوهما. يُنظر: العين ٦/ ٢٢١، تهذيب اللغة ٤/ ١٢٢، ٤ الزعفران بضم الزاي: نوع من الطيب يُصبغ به. يُنظر: العين ٢/ ٣٣٣، لسان العرب ٤/ ٤٢٣. ٥ الباقلاء هو: الفول، ويطلق أيضا على كلّ نباتٍ اخضرَّت به الأرض. يُنظر: مختار الصحاح ص ٣٨، لسان العرب ١١/ ٦١. ٦ يُنظر: تحفة الفقهاء ص ٦٧، المحيط البرهاني ١/ ١١٨، فتح القدير ١/ ٧٣، البحر الرائق ١/ ٧١. ٧ لأن اسم الماء لا يتناوله على الإطلاق. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٢٢٦، الهداية ١/ ٢٠، البناية ١/ ٣٥٧، البحر الرائق ١/ ٧١. ٨ كذا في سائر النسخ، والذي في بعض نسخ مصدر المؤلف: (في قولهم جميعاً)، يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٣، (تحقيق: محمد الغازي). ٩ لأن هذا الماء المقيد مزيل لعين النجاسة وأثرها فكان كالماء المطلق في إزالة النجاسة. يُنظر: التجريد ١/ ٦١، البناية ١/ ٧٠٣، البحر الرائق ١/ ٢٣٣. ١٠ شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٣، (تحقيق: محمد الغازي).
→ prev 130 / 1223 next ←