226 · ص227
المرفق، ويمسح المرفقين مع ذلك، ويمسح (باطن) ١ ذراعه اليمنى، ويُمِرُّ باطنَ إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى، ولا يترك شيئاً من ذراعيه مع المرفقين، ويفعل بيده اليسرى مثل ذلك ٢. (طح) ٣
فإن مسح وجهه وذراعيه ولم يمسح ظهر كفيه لم يجز بناءً على أنّ الاستيعاب فرض ٤. (خ) ٥
وقال بعضهم: لا يمسح الكفّ ٦؛ لأنّه مسح مرة حين ضرب يديه على الأرض ٧. (ف) ٨
واستيعابُ العضوين شرطٌ، حتى لو لم يمسح ما بين الحاجبين والعينين ولم يحول الخاتمَ إن كان ضيقاً، وكذا المرأةُ [السوارَ] ٩ لم يجز ١٠.
١ في (ب): بباطن.
٢ يعني أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، لما رواه البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الطهارة، باب كيف التيمم]، (١/ ٣١٩:برقم ٩٩٩)، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين". صحّحه الحاكم، وضعفه ابن الجوزي، وقال البيهقي: "وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله، وفعله: " التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين". يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام ١/ ١٢٨، نصب الراية ١/ ١٥٠، التلخيص الحبير ١/ ٤٠٣.
ويُنظر في فقه المسألة: المحيط البرهاني ١/ ١٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٩٧، البحر الرائق ١/ ١٥٣.
٣ شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٧٥، (تحقيق: محمد الغازي).
٤ وجه كون الاستيعاب فرضاً أنّ التيمم بدلٌ عن الوضوء، فيأخذ أحكامه.
يُنظر: الأصل ١/ ٨٥، المبسوط ١/ ٧٠١، بدائع الصنائع ١/ ٤٦، البحر الرائق ١/ ١٥١، مجمع الأنهر ١/ ٣٩.
٥ الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣١.
٦ يعني باطنها كما نبّه عليه ابن أمير حاج عند تعرضه لشرح هذه الجمله، كما في حلبة المجلي ١/ ١٩٧.
٧ هذا القول ذكره قاضيخان كما هنا، وابن مازه، وغيرهما ولم يُعزَ لأحد. ونقل ابن أمير حاج في الحلَبة عن شرح الجامع الصغير لقاضيخان ما نصُّه: "وهل يمسح الكف؟ اختلفوا فيه، والأصح أنه لا يمسح، وضرب الكف يكفي". وتبعه على عدم الوجوب صاحب التبيين ومجمع الأنهر وغيرهما.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٩٧، البحر الرائق ١/ ١٥٣، مجمع الأنهر ١/ ٤٠.
٨ فتاوى قاضيخان ١/ ٥٣.
٩ ساقطة من (ج).
١٠ لما سبق من كونه بدلاً عن الوضوء، والمؤلف قال مرة عن الاستيعاب فرض، وقال مرة: شرط، وقد قال ابن عابدين: "الركن هو المسح؛ لأنه حقيقة التيمم ... ،والاستيعاب شرط؛ لأنه مكمل له".
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٦، البحر الرائق ١/ ١٥١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٣١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٠.