← المكتبة ▭▭ 2 pages
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
284 · ص285
وإن نزع إحدى الجُرمُوقين ١ يمسح على الخف البادي وعلى الجُرمُوق الباقي ٢. (ف) ٣ فالحاصل أن ما لا يجوز المسح عليه بحالٍ سبعة: العِمامة ٤، والقَلَنْسُوة ٥، والبُرْقُع ٦، والقُفَّازان، والخِمار، والنَّعْلان ٧، والجوربان ٨. وينقضه ما ينقض الوضوء ٩ ، ونزع الخفِّ ١٠، وكذلك نزع أحدِ خفّيه ١١، ومضي المدة، وإذا مضت نزعهما وغسل رجليه ١٢.
١ بعد أن مسح عليهما كما في البدائع ١/ ١١. ٢ لأن الرِّجْلين في حكم الطهارة بمنزلة عضو واحد، لا يحتمل التجزئ، فإذا انتقضت الطهارة في إحداهما بنزع الجرموق، تنتقض في الأخرى ضرورة، كما إذا نزع أحد الخفين. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١، النهر الفائق ١/ ١٢٣، الفتاوى الهندية ١/ ٣٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٠، ٣ فتاوى قاضيخان ١/ ٥٣، ونصّه: "وإن نزع أحد الجرموقين في ظاهر الرواية يمسح على الخف البادي وعلى الجرموق الباقي". ٤ العِمامة: ما يُلفّ على الرأس. يُنظر: العين ١/ ٩٤، القاموس المحيط ١/ ١١٤١. ٥ القَلَنْسُوة: لباس على قدْر الرأس، بخلاف العمامة فإنها ربما كورت وأرسلت. يُنظر: النظم المستعذب ٢/ ٢٠٥، لسان العرب ٦/ ١٨١، تاج العروس ٢٩/ ١٢٨. ٦ البُرْقُع: ما تستر به المرأة وجهها. يُنظر: المصباح المننير ١/ ٤٥، تاج العروس ٢٠/ ٣١٩. ٧ لأنّه لا حرج في نزع العمامة والقلنسوة والبرقع والخمار والقفازين والنعلين، والرخصة إنّما شرعت لدفع الحرج. يُنظر: المبسوط ١/ ١٠١، بدائع الصنائع ١/ ٥، الهداية ١/ ٣٢، الاختيار ١/ ٢٥، تبيين الحقائق ١/ ٥٢. ٨ والمراد هنا إن كان الجوربان غير ثخينين ولا منعّلين. ٩ لأنه ينقض الغَسل فلأن ينقض المسح أولى. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢، الهداية ١/ ٣١، المحيط البرهاني ١/ ١٧٧، الاختيار ١/ ٢٥، البناية ١/ ٦٠٠، عمدة الرعاية ٢/ ٨٣. ١٠ لأنه المانع من سراية الحدث إلى الرجل، فإذا نزعه زال المانع. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢، الهداية ١/ ٣١، المحيط البرهاني ١/ ١٧٧، الاختيار ١/ ٢٥، البحر الرائق ١/ ١٨٦. ١١ لأنه يجب غسلهما فيجب غسل الأخرى؛ لئلا يجمع بين الأصل والبدل. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢، الهداية ١/ ٣١، المحيط البرهاني ١/ ١٧٧، الاختيار ١/ ٢٥. ١٢ يعني وهو على طهارة. يُنظر الصفحة رقم ٢٦٦ من هذا البحث.
→ prev 284 / 1223 next ←