284 · ص285
وإن نزع إحدى الجُرمُوقين ١ يمسح على الخف البادي وعلى الجُرمُوق الباقي ٢. (ف) ٣
فالحاصل أن ما لا يجوز المسح عليه بحالٍ سبعة: العِمامة ٤، والقَلَنْسُوة ٥، والبُرْقُع ٦، والقُفَّازان، والخِمار، والنَّعْلان ٧، والجوربان ٨.
وينقضه ما ينقض الوضوء ٩
، ونزع الخفِّ ١٠، وكذلك نزع أحدِ خفّيه ١١، ومضي المدة، وإذا مضت نزعهما وغسل رجليه ١٢.
١ بعد أن مسح عليهما كما في البدائع ١/ ١١.
٢ لأن الرِّجْلين في حكم الطهارة بمنزلة عضو واحد، لا يحتمل التجزئ، فإذا انتقضت الطهارة في إحداهما بنزع الجرموق، تنتقض في الأخرى ضرورة، كما إذا نزع أحد الخفين.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١، النهر الفائق ١/ ١٢٣، الفتاوى الهندية ١/ ٣٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٠،
٣ فتاوى قاضيخان ١/ ٥٣، ونصّه: "وإن نزع أحد الجرموقين في ظاهر الرواية يمسح على الخف البادي وعلى الجرموق الباقي".
٤ العِمامة: ما يُلفّ على الرأس. يُنظر: العين ١/ ٩٤، القاموس المحيط ١/ ١١٤١.
٥ القَلَنْسُوة: لباس على قدْر الرأس، بخلاف العمامة فإنها ربما كورت وأرسلت. يُنظر: النظم المستعذب ٢/ ٢٠٥، لسان العرب ٦/ ١٨١، تاج العروس ٢٩/ ١٢٨.
٦ البُرْقُع: ما تستر به المرأة وجهها. يُنظر: المصباح المننير ١/ ٤٥، تاج العروس ٢٠/ ٣١٩.
٧ لأنّه لا حرج في نزع العمامة والقلنسوة والبرقع والخمار والقفازين والنعلين، والرخصة إنّما شرعت لدفع الحرج.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٠١، بدائع الصنائع ١/ ٥، الهداية ١/ ٣٢، الاختيار ١/ ٢٥، تبيين الحقائق ١/ ٥٢.
٨ والمراد هنا إن كان الجوربان غير ثخينين ولا منعّلين.
٩ لأنه ينقض الغَسل فلأن ينقض المسح أولى.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢، الهداية ١/ ٣١، المحيط البرهاني ١/ ١٧٧، الاختيار ١/ ٢٥، البناية ١/ ٦٠٠، عمدة الرعاية ٢/ ٨٣.
١٠ لأنه المانع من سراية الحدث إلى الرجل، فإذا نزعه زال المانع.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢، الهداية ١/ ٣١، المحيط البرهاني ١/ ١٧٧، الاختيار ١/ ٢٥، البحر الرائق ١/ ١٨٦.
١١ لأنه يجب غسلهما فيجب غسل الأخرى؛ لئلا يجمع بين الأصل والبدل.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢، الهداية ١/ ٣١، المحيط البرهاني ١/ ١٧٧، الاختيار ١/ ٢٥.
١٢ يعني وهو على طهارة. يُنظر الصفحة رقم ٢٦٦ من هذا البحث.