337 · ص338
وفي الخلاصة ١ وفتاوى قاضي خان ٢:
ولا يُصلّي يومَ الجمعة إذا خرج الإمام للخطبة؛ فإن افتتح الأربع قبل الجمعة ثم خرج الإمام إن صلّى ركعةً يضيف إليها أخرى ويخفّف القراءة، [يقرأ] ٣ الفاتحة وشيئاً من السّورة، وبه أخذ المشايخ ٤.
ولو صلّى ركعتين وقعد، ثم قام إلى الثالثة ولم يُقيِّدها بالسجدة ٥، وخرج الإمام يعود إلى القَعدة ويُسلّم ٦.
وقيل: يُتمّها أربعا ويخفّف القراءة، وهكذا إذا شرع في الأربع قبل الظهر ثم أقيمت للظهر ٧.
وإن كان في الركعة الأولى ولم يُقيِّدها بالسّجدة فإنه يتمّها ركعتين ٨.
١ الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٣.
٢ فتاوى قاضيخان ١/ ٥١.
٣ ساقطة من (ج).
٤ إحرازا لفضيلة الجُمعة، ولتمكنه من القضاء بعد الفرض، وهذا قول أبي يوسف، وهو مرويٌّ عن أبي حنيفة، وإليه مال السرخسي، ورجحه الكمال في الفتح.
يُنظر: العناية ١/ ٤٧٢، البناية ٢/ ٥٦٤، فتح القدير ١/ ٤٧٢، البحر الرائق ٢/ ٧٦، الشرنبلالية ١/ ١٢١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٣.
٥ فإن قيّدها أتمّ أربعاً كما في حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤، وعزاها إلى النوادر.
٦ لأنّ للأكثر حكم الكل.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٣٦، المحيط البرهاني ٢/ ٨٥، العناية ١/ ٤٧٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤.
٧ لأّنها إن كانت صلاة واحدة فظاهر، وإن كانت كغيرها من النوافل كل شفع صلاة فالقيام إلى الثالثة كالتحريمة المبتدأة، ففي العود إلى القعود إبطال للعمل.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨٥، العناية ١/ ٤٧٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤.
٨ صيانة لها عن البطلان، وللنهي عن الصلاة ركعة واحدة مفردة.
يُنظر: العناية ١/ ٤٧٠، البناية ٢/ ٥٦٢، البحر الرائق ٢/ ٧٧، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ١٨٠.