343 · ص344
والسنّة أن يكون المؤذن عالماً بأوقات الصلاة، مواظباً عليها. (ظ) ١
فإذا أذّن قبل الوقت يُكره ٢، ويعاد في الوقت ٣. (ف) ٤
ولو ترك استقبال القبلة في الأذان يُكره ٥. (ظ) ٦
ولو أذّن على غير وضوءٍ جاز ولا يُكره ٧.
ولو أذّن وهو جنبٌ يُعيد ٨، (ظ) ٩ ويُكره ١٠. (ف) ١١
١ الفتاوى الظهيرية (١٤/ب).
٢ لأنّ المقصود من الأذان إعلام الناس بدخول الوقت فقبل الوقت يكون تجهيلاً لا إعلاماً، ولأن المؤذن مؤتمن.
يُنظر: الأصل ١/ ١١٢، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٥٨، المبسوط ١/ ١٣٤، العناية ١/ ٢٥٣، البناية ٢/ ١١٢.
٣ لعدم الاعتداد به.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٥٨، المبسوط ١/ ١٣٤، العناية ١/ ٢٥٣، البناية ٢/ ١١٢.
٤ فتاوى قاضيخان ١/ ٦٩.
٥ لتركه السنة المتواترة.
يُنظر: الأصل ١/ ١٠٨، المبسوط ١/ ١٢٩، بدائع الصنائع ١/ ١٤٩، الاختيار ١/ ٤٣، تبيين الحقائق ١/ ٩١.
٦ الفتاوى الظهيرية (١٤/ب).
٧ لأنّ الأذان ذكرٌ معظّمٌ فيُقاس على قراءة القرآن، ولأنه كما لم يُكره دخول المسجد على غير وضوء لم يكره الأذان.
يُنظر: الأصل ١/ ١١٠، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٢٠، المبسوط ١/ ١٣١، بدائع الصنائع ١/ ١٥١، البناية ٢/ ١٠٩.
٨ لأن الأذان ذكر معظم، والأذان جنباً ينافي التعظيم، فيستحب إعادته كإعادة الخطبة للجنب يوم الجمعة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٢٠، المبسوط ١/ ١٣١، بدائع الصنائع ١/ ١٥١، البناية ٢/ ١٠٩.
٩ الفتاوى الظهيرية (١٤/ب).
١٠ لأنّه ذكر معظّم فيكره مع أغلظ الحدثين.
يُنظر: الأصل ١/ ١١٠، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٢٠، المبسوط ١/ ١٣١، بدائع الصنائع ١/ ١٥١.
١١ فتاوى قاضيخان ١/ ٧٧.