← المكتبة ▭▭ 2 pages
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
405 · ص406
والمقتدي يحتاج إلى (أربع نيات) ١: ثلاث على نحو ما بيّنا ٢، والرابعة نية الاقتداء ٣. والأفضل أن يقول: "واقتديت بمن هو أمامي"، أو "بهذا الإمام" ٤. ولو ترك نيّة الاقتداء لا يجوز، ولو قال: "أصلّي مع هذا الإمام" يجوز ٥. والأفضل أن ينويَ الاقتداء بعد قول الإمام: "أكبر" حتى يصير مقتديا ٦. ولو نوى الاقتداء حين وقف الإمام موقف الإمامة جاز عند عامة العلماء ٧. (ظ) ٨ وكيفيّة النية لا تخلو: إما أن يكون منفرداً أو مقتدياً ٩. وكلُّ ذلك على وجهين: إمّا أن يكون مفترضاً، أو متنفلاً، أو مؤدّياً، أو قاضياً ١٠. فالمتنفّل تجوز صلاته بنيّة الصلاة ١١.
١ في (ج): نيات ثلاث. ٢ يُنظر: الصفحة رقم ٤٠٥ من هذا البحث. ٣ لما يلحقه من فساد صلاة إمامه لأنه بالالتزام، فينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام، أو ينوي الشروع في صلاة الإمام. يُنظر: المبسوط ١/ ١٠، بدائع الصنائع ١/ ١٢٨، البناية ٢/ ١٤٢، البحر الرائق ١/ ٢٩٨، مراقي الفلاح ص ٨٤. ٤ يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٨، تبيين الحقائق ١/ ١٠٠، البناية ٢/ ١٤٢، درر الحكام ١/ ٦٤. ٥ هذه المسألة والتي قبلها فرع على نية الاقتداء في حق المقتدي. ٦ يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦٧٨، البناية ٢/ ١٤٢، الفتاوى الهندية ١/ ٢٦٦. ٧ يُنظر: المصادر السابقة. ٨ الفتاوى الظهيرية (٢٠/أ). ٩ يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٧، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٦، الهداية ١/ ٤٦، العناية ١/ ٢٦٦، فتح القدير ١/ ٢٦٦. ١٠ يُنظر: المصادر السابقة. ١١ لأن النية في النفل للتمييز عن العادة، وهو يحصل بمطلق النية. يُنظر: الهداية ١/ ٤٦، تبيين الحقائق ١/ ٩٩، العناية ١/ ٢٦٦، البحر الرائق ١/ ٢٩٣، النهر الفائق ١/ ١٨٨.
→ prev 405 / 1223 next ←