405 · ص406
والمقتدي يحتاج إلى (أربع نيات) ١: ثلاث على نحو ما بيّنا ٢، والرابعة نية الاقتداء ٣.
والأفضل أن يقول: "واقتديت بمن هو أمامي"، أو "بهذا الإمام" ٤.
ولو ترك نيّة الاقتداء لا يجوز، ولو قال: "أصلّي مع هذا الإمام" يجوز ٥.
والأفضل أن ينويَ الاقتداء بعد قول الإمام: "أكبر" حتى يصير مقتديا ٦.
ولو نوى الاقتداء حين وقف الإمام موقف الإمامة جاز عند عامة العلماء ٧. (ظ) ٨
وكيفيّة النية لا تخلو: إما أن يكون منفرداً أو مقتدياً ٩.
وكلُّ ذلك على وجهين: إمّا أن يكون مفترضاً، أو متنفلاً، أو مؤدّياً، أو قاضياً ١٠.
فالمتنفّل تجوز صلاته بنيّة الصلاة ١١.
١ في (ج): نيات ثلاث.
٢ يُنظر: الصفحة رقم ٤٠٥ من هذا البحث.
٣ لما يلحقه من فساد صلاة إمامه لأنه بالالتزام، فينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام، أو ينوي الشروع في صلاة الإمام.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٠، بدائع الصنائع ١/ ١٢٨، البناية ٢/ ١٤٢، البحر الرائق ١/ ٢٩٨، مراقي الفلاح ص ٨٤.
٤ يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٨، تبيين الحقائق ١/ ١٠٠، البناية ٢/ ١٤٢، درر الحكام ١/ ٦٤.
٥ هذه المسألة والتي قبلها فرع على نية الاقتداء في حق المقتدي.
٦ يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦٧٨، البناية ٢/ ١٤٢، الفتاوى الهندية ١/ ٢٦٦.
٧ يُنظر: المصادر السابقة.
٨ الفتاوى الظهيرية (٢٠/أ).
٩ يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٧، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٦، الهداية ١/ ٤٦، العناية ١/ ٢٦٦، فتح القدير ١/ ٢٦٦.
١٠ يُنظر: المصادر السابقة.
١١ لأن النية في النفل للتمييز عن العادة، وهو يحصل بمطلق النية.
يُنظر: الهداية ١/ ٤٦، تبيين الحقائق ١/ ٩٩، العناية ١/ ٢٦٦، البحر الرائق ١/ ٢٩٣، النهر الفائق ١/ ١٨٨.