← المكتبة ▭▭ 2 pages
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
60 · ص61
ويجب إيصالُ الماء إلى المآقي ١، حتى لو كان في المآقي شيءٌ يقال له بالفارسية: خِمَه ٢ لا يخرج عن الحدث ٣. وأما الشَّفَة ما يظهر منها عند الانضمام فهو من الوجه، وما ينكتِم عند الانضمام فليس من الوجه، وهو تبعُ الفم ٤. (خ) ٥ ويجب إيصالُ الماء إلى العِذار وهو: البياضُ الذي بين الأذنِ ومَنبِتِ الشّعر ٦؛ لأنّه من الوجه ٧. ويجبُ إيصالُ الماء إلى الذَّقَن ٨ قبل نبات اللّحية ٩. وما تحت الذَّقَن لا يجب إيصالُ الماء إليه ١٠.
١ المآقي: جمع ماق، وهو طرف العين الذي يلي الأنف وهو مخرج الدمع، وفي ضبط مفرد (مآقي) اثنتا عشرة لغة. يُنظر: لسان العرب ١٠/ ٣٣٥، تاج العروس ٢٦/ ٣٧٢. ٢ أراد الرَّمَص، وهو قذى تلفظه العين فيجتمع في الماق. يُنظر: العين ٧/ ١٢٢، النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٢٦٣، لسان العرب ٧/ ٤٣، القاموس (فارسي - عربي) لشاكر كسرائي ص ٢١١. ٣ غسل ما تحت الرمص مقيد بما إن بقي خارجاً عند تغميض العين، وإلا فلا. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٣، البحر الرائق ١/ ١٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٩٧. ٤ والمراد ما ينكتم عادة لا عند انضمامها بشدة وتكلف؛ لأن ما ينكتم خارج عن المواجهة، فليس إذن من الوجه. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٣، فتح القدير ١/ ١٦، البحر الرائق ١/ ١٢، الفتاوى الهندية ١/ ٤. ٥ الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١. ٦ يُنظر: طلبة الطلبة ص ٣، المغرب ص ٣٠٨. ٧ يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣١٩، المبسوط ١/ ٦، بدائع الصنائع ١/ ٤، البناية شرح الهداية ١/ ١٤٩. ٨ الذَّقَن: مجتمع اللَّحيين ومَنبِت اللحية. يُنظر: العين ٥/ ١٣٣، تهذيب اللغة ٩/ ٧٤، لسان العرب ١٣/ ١٧٢. ٩ لحصول المواجهة به بخلاف ما لو نبت الشّعر. يُنظر::بدائع الصنائع ١/ ٣، الهداية ١/ ١٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٣، درر الحكام ١/ ٨. ١٠ لأنّه ليس من الوجه. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣، الهداية ١/ ١٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٣، درر الحكام ١/ ٨.
→ prev 60 / 1223 next ←