← المكتبة ▭▭ 2 pages
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
666 · ص667
ولو ترك خمس سجداتٍ يسجد سجدة ويصلّي ركعتين ١. ولو ترك ستّ سجداتٍ سجد سجدتين ويصلّي ركعتين ٢. (خ) ٣ * * * *
١ لأنّه إنما سجد سجدةً واحدةً وبالسجدة الواحدة لا يتقيد إلا ركعة فيسجد سجدة؛ ليتم بها ركعة ثم يصلي ركعتين يقعد بينهما. يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٣، المحيط البرهاني ٢/ ٢٣٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٩. ٢ لأنّه ركع ثلاث ركوعات ولم يسجد شيئا فيسجد سجدتين ثم يقوم فيصلي ركعتين. يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٣، المحيط البرهاني ٢/ ٢٣٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٩. ٣ الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧٥.
→ prev 666 / 1223 next ←