666 · ص667
ولو ترك خمس سجداتٍ يسجد سجدة ويصلّي ركعتين ١.
ولو ترك ستّ سجداتٍ سجد سجدتين ويصلّي ركعتين ٢. (خ) ٣
* * * *
١ لأنّه إنما سجد سجدةً واحدةً وبالسجدة الواحدة لا يتقيد إلا ركعة فيسجد سجدة؛ ليتم بها ركعة ثم يصلي ركعتين يقعد بينهما.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٣، المحيط البرهاني ٢/ ٢٣٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٩.
٢ لأنّه ركع ثلاث ركوعات ولم يسجد شيئا فيسجد سجدتين ثم يقوم فيصلي ركعتين.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٣، المحيط البرهاني ٢/ ٢٣٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٩.
٣ الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧٥.