← المكتبة ▭▭ 2 pages
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
948 · ص949
رجلٌ قال: "كلّما أكلت اللحم فللّه عليّ أن أتصدق بدرهم"، فعليه بكل لقمةٍ درهمٌ؛ لأنّ كلَّ لقمةٍ أكلةٌ، ولو قال: "كلّما شربت الماء فعليّ درهمٌ" كان عليه بكل نفَسٍ درهم، ولا يلزمه بكل مصّةٍ درهم ١. (ف) ٢ * * * *
١ لم أقف على وجه الثاني، ويمكن أن يعلل بأن مصّ الماء لا يسمّى شُرباً، فلم يقع ما نذره. يُنظر: فتح القدير ٢/ ٢٨٠، البحر الرائق ١/ ٢٠، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٩. ٢ فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٦.
→ prev 948 / 1223 next ←